أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 7/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2004

طعن مدني رقم 7/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم تقديم المستندات الدالة على صحة أسباب الطعن أثره.
  2. نزع الملكية للمنفعة العامة المطالبة باسترداد العقار – الجهة المختصة بنظر الطلب – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 607 لسنة 1997 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصمين المطعون ضده بصفته، قالوا شرحا لها: إنهم يملكون قطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وفي عامي 1995، 1996 ف قامت الكلية العسكرية بحفر بئر في أرضهم، وبعد تقديم شكوى للجهات المختصة تم التوقف عن حفر البئر، إلا أن الكلية شرعت بعد ذلك في إقامة سياج على تلك الأرض، وانتهوا إلى طلب الحكم بتثبيت حق انتفاعهم بالأرض. والمحكمة قضت بجلسة 1998/3/17ت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 886 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/6/23 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999/10/13 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1999/10/17 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999/11/18 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظرالطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من وجهين:

الوجه الأول: إن المحكمة قررت بجلسة 1999/6/9 ف حجز الدعوى للحكم الجلسة 1999/6/23 ف وبتاريخ 1999/9/12 قدم الطاعنون طلبا للمحكمة لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تشر في أسبابها إلى هذا الطلب مما يوصف معه الحكم بالإخلال بحق الدفاع.

الوجه الثاني: أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا للمادة 29 من القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، وما انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقعة لم تكن دعوى استرداد عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة بل كانت دعوى تثبيت حق انتفاع، لأن قرار النزاع يعتبر معدوما ولا يحظى بأي اعتبار قانوني.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الطاعن أن يقدم في الموعد المحدد في المادة 345 من قانون المرافعات كافة ما يلزم من المستندات المؤيدة لأسباب طعنه فإن لم يفعل كان النعي عار عن الدليل متعين الرفض.

لما كان ذلك، وكان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لتقديمهم طلبا للمحكمة لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تستجب لهم، وحيث إن أوراق الطعن خلت من إرفاق صورة رسمية من هذا الطلب وهو ما يعجز المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة هذا النعي، ومن ثم فإنه يكون عار عن الدليل متعين الرفض.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أنه لمحكمة الموضوع أن تكيف طلبات الخصوم، وأن تردها إلى وضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها، والطلبات والدفوع التي قد تثار من بدء النظر في الدعوى وحتى الحكم فيها، وهي بذلك تمارس حقها في إعطاء التكييف الصحيح للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين يملكون العقار محل الطعن إلا أنه صدر قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة، وتم إخطار الطاعنين من قبل رئيس مكتب نزع الملكية بمراقبة إسكان طرابلس بقيمة التعويض، وقد تم تسجيل العقار باسم الدولة الليبية في السجلات العقارية، ثم قام بعدها الطاعنون برفع دعواهم لتثبيت ملكيتهم للعقار، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين يقرون بنزع ملكيتهم للعقار، للمنفعة العامة ومع ذلك أقاموا الدعوى للمطالبة بتثبيت حقهم في الانتفاع بالعقار الذي لم يعد ملكا لهم، فإن هذا المطلب لا يكون له أساس قانوني يسنده، وإذ انتهت المحكمة إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى استرداد وليست دعوى تثبيت ملكية حق انتفاع، واستدلت على ذلك بإقامة الطاعنين في العقار واستغلالهم وحيازتهم المادية له وفقا للمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وكان هذا التكييف يتفق مع الوقائع المطروحة أمامها في الدعوى ومستنداتها، وكانت المحكمة قد أوضحت في مدونات حكمها بأن المطالبة باسترداد العقار بعد أن نزعت ملكيته للمنفعة العام يتم بالطريقة المبينة بالمادة 29 من القانون 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، وذلك بتقديم طلب للجهات الإدارية ذات الاختصاص للنظر في جواز الرد من عدمه وليس باللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداده، وانتهت بناء على ذلك إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ولا بغير من ذلك ما يثيره الطاعنون من أن قرار نزع الملكية. ولا يحظى بأي اعتبار ذلك أن الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة ومطابقة للقانون ومنتجة لآثارها وتحظى بالاحترام والتطبيق ما لم يتم إلغاؤها بالطرق المقررة قانونا للإلغاء وهو ما لم يتم إثباته من قبل الطاعنين نما يكون معه الطعن برمته غير قائم على أساس قانوني متعين الرفض يعتبر معدوما

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.