Skip to main content

طعن مدني رقم 45/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 45
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 45/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. أساس المسؤولية التقصيرية الإخلال بالتزام قانوني – بيان ذلك.
  2. أساس المسؤولية العقدية الإخلال بالتزام عقدي – بيان ذلك.
  3. حراسة الأسلاك الكهربائية التي تتطلب عناية خاصة، لا تنتفي إلا بقيام السبب الأجنبى – بيان ذلك.
  4. إثارة سبب النعي لأول مرة أمام محكمة النقض وعدم التدليل على سبق عرضه على محكمة الموضوع – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 425 لسنة 2000 ف، أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قال شرحاً لها: إنه بسبب انقطاع أحد أسلاك التيار الكهربائي المغذي لمنزله وسقوطه على السلك الآخر ارتفع الجهد الكهربائي، مما أدى إلى ارتفاع حرارة أسلاك التوزيع داخل المنزل فتسبب ذلك في حريق أتى على المنزل ومحتوياته، وألحق بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية، وانتهى إلى طلب الحكم له بمبلغ خمسة وخمسين ألف وستمائة دينار عن الأضرار التي لحقت بالمنزل، ومبلغ ستين ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بمحتوياته، وثلاثين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية. بتاريخ 2.2.10 200 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره أربعون ألف دينار، وذلك تعويضاً عن كافة ما لحق به من أضرار. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 238، 677 لسنة 2002 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.7.13 ف، وأعلن بتاريخ 2003.10.9 ف وبتاريخ 2003.10.30 ف، قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 2003.11.1 ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ.

بتاريخ 2003.11.7 ف أودع محامي المطعون ضده، مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع من وجوه:

أولاً / إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بمسئولية الطاعن بصفته عن الضرر استناداً إلى المسؤولية التقصيرية على أساس حراسة الأشياء ومسؤولية الحارس المفترضة طبقاً للمادة 181 من القانون المدني، ولم يرد على دفاع الطاعن بأنه تربطه بالمطعون ضده علاقة عقدية، مما يجب معه إعمال نصوص العقد.

ثانياً / إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بتقدير التعويض بصورة مجملة دون بيان عناصره.

ثالثاً / إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما نعى به الطاعن على الحكم الابتدائي من خطأ فيما ذهب إليه بمسؤولية الطاعن على أساس المسئولية التقصيرية، مع أن دفاعه تضمن تمسكه بأحكام المسؤولية العقدية لوجود علاقة عقدية مع المطعون ضده، وأن الرد على هذا الدفع يغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثالث غير سديد، ذلك أنه وإن كان المطعون ضده يرتبط بعلاقة عقدية مع الطاعن لتزويد منزله بالطاقة الكهربائية، إلا أنه يشترط في المسؤولية العقدية أن يكون مردها الإخلال بالتزام عقدي، بحيث يكون الضرر الحاصل راجعاً إلى عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحريق الذي ألحق ضرراً بالمطعون ضده كان سببه الأسلاك الكهربائية غير المعزولة التي بدائرة التوزيع الواقعة خارج المنزل وتدليها وتماسها مما أدى إلى ارتفاع الجهد الكهربائي وزيادة حرارتها، بما نتج عنه الاحتراق، الأمر الذي يكون معه ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة الطاعنة في حراسة الأسلاك الكهربائية التي تتطلب بحكم خطورتها عناية خاصة، سواء أكان ذلك لحماية المتعاقد أم غيره، وتخلف ذلك يرتب إخلالاً بالتزام قانوني تنشأ عنه المسؤولية التقصيرية وهي مسؤولية مفترضة وفقاً لنص المادة 181 من القانون المدني لا تنتفي إلا بتوافر السبب الأجنبي أو القوة القاهرة، فإنه لا مجال لتطبيق أحكـام المسؤولية العقدية.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذين الوجهين من النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون أنه لم يسبق للطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع، ولم يدلل على أنه قام بذلك حتى يسوغ القول بأن المحكمة أغفلت الرد عليه مما يعد معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مما يتعين الالتفات عنه، ويكون معه الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.