أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 194/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 194
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 194/ 51ق

خلاصة المبدأ

عرض أوجه دفاع جديدة على محكمة النقض عدم جوازه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها ووالداها الدعوى رقم 204 لسنة 2000م أمام محكمة الزاوية الجزئية مختصمين الطاعن بصفته، وآخر قالوا شرحاً لها: إن المدعية الأولى وهى ابنة المدعيين الثاني والثالثة قد صدمتها سيارة مؤمناً عليها لدى المدعى عليه الثاني بصفته، ونجم عن ذلك إصابتها بإصابات عرضتها لعجز دائم بنسبة ما بين 40 إلى 50% وأدين مرتكب الحادث ” المدعى عليه الأول” جنائياً يحكم نهائي وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية الأولى تعويضاً قدره مائة ألف دينار عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، ولكل واحد من المدعيين الثاني والثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار عما لحقهما من ضرر معنوي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية الأولى تعويضاً قدره خمسة وثلاثون ألف دينار عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، وبرفض دعوى المدعيين الثاني، والثالثة.

فاستأنفت المطعون ضدها والمدعيان الثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 2001 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية، كما استأنفه الطاعن بصفته باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002/11/19 م، وأعلن في 2004/2/10 م وبتاريخ 2004/3/10 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن ورقة إعلانه، وصورة رسمية من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2004/3/28م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر المادي جراء الإصابات وما تعرضت له من عجز دون أن يثبت إخلالاً بمصلحتها المالية وهو ما يعيبه ويوجب نقضه، وأنه قدر التعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ واحد دون بيان لمقدار أي منهما على حدة، وكان تقديره للضرر المادي معيباً، فإن هذا العيب يمتد إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما كان قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييداً أو رفضاً للطعن.

لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر المادي جراء الإصابات، وما تعرضت له من عجز دون أن يثبت إخلالاً بمصلحتها المالية، وكان لا يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قدم لهذه المحكمة ما يثبت أنه سبق له أن طرح هذا الدفاع أمام المحكمة المطعون في حكمها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب استئناف الطاعن بصفته لحكم محكمة أول درجة، ورد عليها، ولم يكن من بينها الدفاع المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه،وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.