أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 164/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 164
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 164/ 51ق

خلاصة المبدأ

يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الغاء جميع الاحكام التي صدرت على أساسه، وما بنى عليه من اجراءات التنفيذ، ولو لم يصرح بذلك حكم النقض دون حاجة الى رفع دعوى جديدة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام رئيس لجنة تصفية شركة المحركات العامة للسيارات الدعوى رقم 1317 لسنة 2002 م أمام محكمة شمال طرابلس ضد مصرف ليبيا المركزي والمطعون ضدهم الآخرين قال شرحاً لها: إنه صدر لصالح المطعون ضدهم حكمًا في الدعوى رقم 699 بتاريخ 2001.5.20 من الدائرة العمالية يقضى بإلزام المدعي عليه “المستشكل” بأن يدفع للمدعين مبلغاً قدره 110.314.217 دينارا يضاف إليها 4412.500 ديناراً على سبيل التعويض، قام المحكوم لهم بالحجز على أموال لجنة التصفية لدى مصرف ليبيا المركزي “الطاعن الثاني” وانتهى إلى طلب بطلان الحجز الموقع على أمواله لدى مصرف ليبيا المركزي وبرفعه.

والمحكمة قضت برفع الحجز واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 49 ف أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإبقاء الحجز على أموال المستأنف عليه الثاني لدى المستأنف عليه الأول في حدود ما يغطى المبلغ المحكوم به.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.12.10 م وأعلن بتاريخ 2004.1.24م وبتاريخ 2004.2.22م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وقدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2004.3.4 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2004.3.3 وبتاريخ 2004.3.21 م أودع محامي المطعون ضدهم. مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند التوكيل. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى انتهاء الخصومة لصدور حكم في موضوع الطعن رقم 49/662 ق من المحكمة العليا يقضي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن ما أثارته نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 1/360 من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقه للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، ومفاد ذلك أن نقض الحكم يترتب عليه وبقوة القانون إلغاء الأحكام الأخرى التي صدرت على أساسه وإلغاء ما بني عليه من إجراءات التنفيذ، وهذا الإلغاء يقتضي إعادة الخصومة بين أطرافها إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ولو لم يصرح حكم النقض بذلك فمن تسلم شيئا تنفيذا للحكم المنقوض عليه أن يرده دون حاجة إلى رفع دعوى جديدة لأن القول بغير ذلك فيه إخلال بقوة حكم النقض وحجيته.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 699 لسنة 49 ق ضد رئيس لجنة تصفيه شركة المحركات العامة للسيارات أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قالوا شرحا لها: إنهم يعملون لدى الشركة حتى تم وضعها تحت التصفية، وتمت إحالتهم إلى مواقع عمل أخرى وكانت شهادات الدفع الأخيرة تضمنت خصم عيديات من أجورهم في حين اعتبرها العمال جزءاً من أجورهم لا يجوز خصمها وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الخصميات مع التعويض وتأييد هذا الحكم استئنافيا وقام المحكوم لهم بإجراءات الحجز على أموال الشركة لدى مصرف ليبيا المركزي ((الطاعن الثاني) فقامت الشركة برفع الدعوى رقم 1317 لسنة 2002 م ضد مصرف ليبيا المركزي والمطعون ضدهم طالبة بطلان الحجز ورفعه وقضت المحكمة بذلك فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبابقاء الحجز على أموال المستأنف عليه الثاني لدى المستأنف عليه الأول، وكانت الشركة المحجوز عليها قامت بالطعن في الحكم الموضوعي القاضي بإلزامها بدفع ما تم خصمه من المطعون ضدهم أمام المحكمة العليا قيد تحت رقم 662 لسنة 49 ق التي قضت فيه بتاريخ 2006.2.19 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

وحيث إن المحكمة العليا قد فصلت في موضوع الطعن الماثل بالنقض مع الإحالة فإن إقامة طعن آخر سواء فيما يتعلق بالحجز أو الإشكال في التنفيذ عن ذات الحكم المنقوض يعتبر كأن لم يكن على النحو السابق بيانه يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه وبالتالي يضحى الطعن الماثل واردا على غير محل بما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.