طعن مدني رقم 44/ 46ق
طعن مدني رقم 44/ 46ق
خلاصة المبدأ
- إعطاء التكييف السليم للدعوى من سلطة محكمة الموضوع.
- لمحكمة الموضوع أن تكييف طلبات الخصوم وأن تردها إلى وضعها السليم – شرط ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 99 لسنة 1996 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصما المطعون ضدهم بصفاتهم، قال شرحاً لها: إن منزله يحتاج إلى الصيانة فتقدم بطلب إلى مكتب شؤون المواصلات والسياحة والمرافق طالباً مبلغاً قدره سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً مرفقا به تقريرا هندسيا وتمت إحالة الطلب إلى المراقب المالي للإجراء إلا أنه لم يتمكن من الحصول على المبلغ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا له عشرة آلاف دينار. والمحكمة بجلسة 1997.2.15ف قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 24ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت برفض الاستثناف، وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.7.26ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.11.16ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بتفويض من الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وطلب الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.11.17ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.
وبتاريخ 1998.12.19ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأى بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن
أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتبر رسالة الجهة لصرف التعويض لا ترتب التزاما في ذمة المطعون ضدهم لأن جهة الإدارة غير ملزمة بترميم وإصلاح منزل الطاعن، وما ذهب إليه الحكم محل نظر، ذلك أن الرسالة تعتبر قرارا إداريا يرتب التراما لصالح الطاعن ينبغي الوفاء به وبالتالي فإن المسؤولية عقدية وليست تقصيرية وفقا لأحكام المواد 147 و 148 و 156 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لمحكمة الموضوع تكيف طلبات الخصوم وان تردها إلى وضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها، والطلبات والدفوع التي قد تثار من بدء النظر في الدعوى وحتى الحكم فيها، وهي بذلك تمارس حقها في إعطاء تكيف السليم للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها.
وكان الواقع في الدعوى أن منزل الطاعن بحاجة إلى الصيانة و الترميم وقدم طلب إلى المكلف بشؤون المرافق والسياحة والمواصلات مرفقا به تقريرا هندسيا أحاله برسالة إلى المراقب المالي يطلب فيه صرف مبلغ سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعين دينارا للطاعن، وحيث إنه لم يتم سداد المبلغ فأقام دعواه استنادا على تلك الرسالة وأسسها على المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة 166 من القانون المدني، واستدل على ثبوت السبب أنه لحقه ضرر بالغ لعدم تسلمه المبلغ المالي الذي كان يأمل صيانة منزله به، وأن تصرف الإدارة يعتبر عملا غير مشروع يستحق عنه التعويض، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى بقوله: ( وحيث عن الرسالة التي استند عليها المدعي لا ترتب التزاما في ذمة المدعى عليهما بتسديد المبلغ المطالب به ومن ثم إذا لم تقم بصرف المبلغ المطلوب للطالب لا تكون قد أخلت بأي التزام مفروض عليها، ومن ثم يكون الخطأ لا وجود له وبانتفائه تنتفي المسؤولية التقصيرية” فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يخرج عن الوقائع المطروحة أمامه وفقا لما يقصده الطاعن من طلبات وانتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا مبينة على أسباب كافية لحملها بما يكون معه الطعن قائم على أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.