أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 5/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 5
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2006

طعن مدني رقم 5/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز إثارة الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم لأول مرة أمام المحكمة العليا – أساس ذلك.
  2. لا يجوز إبداء أسباب جديدة لم تعرض على محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2001/369 أمام محكمة البيضاء الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته وآخر قال بياناً لها: إنه لديه حساب جار لدى المطعون ضده بفرع البيضاء تحت رقم 6729 وقام بإيداع مبلغ (31500) دل، بالحساب المذكور بتاريخ 98.12.5 إلا أنه عند سحب أحد الصكوك تبين أن حسابه خال من الرصيد بسبب حصول اختلاسات من أرصدة العملاء، وعند مطالبته بالمبالغ التي في حسابه اشترط عليه المصرف توقيع تعهد بعدم المطالبة بأية تعويضات نتيجة ذلك، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلالهما بالتزامهما العقدي، قضت المحكمة بإخراج المدعى عليه الثاني مدير مصرف الجماهيرية فرع البيضاء من الدعوى لعدم الصفة، وإلزام المدعى عليه الأول المطعون ضده بدفع مبلغ سبعة آلاف دينار للمدعي الطاعن تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2002/141 ق، أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.6.25 وتم إعلانه بتاريخ 2003.9.6، وبتاريخ 2003.10.4 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة و سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2003.10.19 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.10.9، وبتاريخ 2003.11.17 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، حيث اعتبر الحكم أن توقيع الطاعن الورقة التي أسماها مخالصة نهائية بمثابة تنازل من الطاعن من المطالبة بالتعويض والفوائد، وهو خطأ لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن وقع تحت الإكراه من قبل المطعون ضده في سبيل حصوله على المبلغ المودع لديه ويظهر ذلك من شكل الورقة التي كانت بها أربعة بنود إذعان، وفي ظروف غير عادية تعرض الطاعن فيها لعملية اختلاس ولم تكن إرادته حرة وواعية، وهو مخالف لما استخلصه الحكم.. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا لعدم تعلقها بالنظام العام والتمسك بها أمامها يعد إثارة لأسباب جديدة غير جائز قانوناً.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن لم يطرح على محكمة الموضوع أنه وقع تحت إكراه من المطعون ضده للحصول على المبلغ المودع لديه بل أكد الحكم المطعون فيه في مدوناته بأن المستأنف ضده الطاعن لم يطعن على التنازل الموقع منه بأية مطاعن من إكراه أو غيره، فإن دفع الطاعن بوقوع إكراه عليه يعتبر سبياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع متعلق بمصلحة الخصوم ويحتاج إلى تحقيق مما يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعن بالمصروفات.