أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 4/ 68ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 4/ 68ق

خلاصة المبدأ

إن قرار المحكمة بوقف السير في الدعوى يعتبر حكماً قضائياً يتعين أن يتضمن البيانات الواردة في المادة (273) من قانون المرافعات.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم (57) لسنة 2018م أمام محكمة غريان الجزئية على المطعون ضدهم قائلة في بيانها أنها كانت زوجة للمرحوم (..) وبتاريخ 2018.02.14م أخطرت من طرف المدعي عليه الأول (ابن زوجها بأن زوجها قد وكله بتاريخ 2017.12.06م. ليقوم بطلاقها، وأنه بتاريخ 2017.12.08م أوقع عليها الطلاق بالثلاث وطلب منها عدم إتخاذ أي إجراء بخصوص حقوقها في الأرث الشرعي من زوجها الانتهاء العلاقة الزوجية قبل الوفاة، وانتهت إلى طلب الحكم بعدم صحة الطلاق الذي أوقعه المدعي عليه الأول عليها بتاريخ 20181208م، واعتباره كأن لم يكن ودفع مؤخر صداقها المدون بعقد الزواج وقدره ألفا دينار قبل قسمة التركة، ونفقة عدة قدرها خمسة آلاف دينار من تركة المورث قبل قسمتها، وإلزام المدعي عليهم بتسليمها أدباشها التي تركتها ببيت الزوجية وفق القائمة التي ستقدمها للمحكمة، ويثبوت وفاة المرحوم (…) بتاريخ 2018.01.29م، وانحصار إرثه في زوجته (المدعية) وأبنائه بحيث تستحق المدعية الثمن فرضاً والباقي يُقسم بين أبنائه تعصبياً للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم المدعي عليهم بصحيفة دعوى مقابلة خلصوا فيها إلى طلب الحكم بإثبات وصحة الطلاق الذي أوقعه المدعي الأول بتاريخ 12:08 2017م على المدعي عليها بموجب الوكالة الخاصة وإعتباره بالتا بينونة كبرى فقضت المحكمة بوقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في مدى صحة التوكيل الصادر من والد المدعي عليهم (زوج المدعية).

استانفت الطاعنة هذا الحكم كما أستأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل أمام محكمة غريان الإبتدائية التي قضت بهيئة إستئنافية بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 20200205م. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 20201126م، قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا مجدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن قرار محكمة أول درجة يوقف السير في الدعوى، ثم أودع بتاريخ 20201210م، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 20201206م، وبتاريخ 20201229م، أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث عن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنها دفعت بصحيفة استئنافها المقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها بأن القرار الصادر عن محكمة أول درجة هو حكم قضائي لا يمكن للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عنه أو تعدله إلا بالطعن فيه بطرق الطعن ومن ثم فهو حكم قابل للإستئناف ولذلك يجب أن تتوافر فيه ما يجب توافره في الأحكام القضائية إلا أن محكمة أول درجة أصدرته في صيغة قرار وكأنه إجراء من إجراءات الإثبات، فقد جاء بدون أسباب ولا أي بيان من البيانات التي يجب توافرها في الأحكام القضائية طبقاً للمادة (273) من قانون المرافعات، فإنه يكون باطلاً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه فإن عيب البطلان ينصرف إليه.

وحيث أن هذا النعي سديد. ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في تعريفه للحكم القضائي بأنه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفقى مواعيد المرافعات، سواء كان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنها، وكانت المادة (223) من قانون المرافعات توجب اشتمال الحكم على أسبابه الواقعية وأسماء الخصوم في الدعوى الصادر فيها وصفاتهم وأسماء القضاة الذين أصدروه وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ورتبت البطلان على خلوه من أي بيان منها. وكان المقرر أن الحكم بوقف السير في الدعوى حكم قطعي، يجوز حجية الأحكام الموضوعية، ويقيد المحكمة التي أصدرته فلا يجوز لها العدول عنه، وتقيد المحاكم الأخرى فلا يحق لأي منها أن تمسه بالتعديل أو الإلغاء إلا إذا طعن فيه أمامها. وكانت مختصة بذلك. ومفاد ذلك كله أن قرار المحكمة بوقف السير في الدعوى يعتبر حكماً قضائياً، يتعين أن يتضمن البيانات الواردة في المادة (273) المشار إليها، ويترتب البطلان على خلوه من أي من تلك الواردة بفقرتها الثانية، وكان يبين من صورة القرار يوقف السير في الدعوى رقم (57) السنة 2018م. الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 2018930م، أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه ومن بيان أسبابه الواقعية وأسماء الخصوم في الدعوى الصادر فيها وصفاتهم بما يكون معه مخالفاً لنص المادة (273) من قانون المرافعات باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يقضي ببطلانه، فإن البطلان ينصرف إليه بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة غربان الابتدائية للفصل فيا مجدداً من هيئة إستئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.