أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 132/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 132
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 132/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. حدود سلطة محكمة الموضوع عند نظرها دعوى الإلغاء – بيان ذلك.
  2. تخصيص لجنة العقارات لعقار سبق تخصيصه، بطلان القرار اللاحق، أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى الإدارية رقم 1/84 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه وقال شرحاً لذلك: بأن لجنة تخصيص العقارات التابعة لبلدية الزاوية أصدرت قراراً تضمن تخصيص أحد المحال بعمارة الهلال الأحمر بالزاوية لأحد المواطنين فقرر المطعون ضده الطعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية التي أصدرت القرار المطعون فيه برفض طعنه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بانقطاع سير الخصومة بشأن المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث وعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده السادس، وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372/1/10 و.ر- 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.

بتاريخ 1372/9/2 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه. بتاريخ 1372/9/15 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1372/9/22 و.ر.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً قبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهات الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:-

الأول / قضى الحكم المطعون فيه بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث وبعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس ثم قضى في موضوع الطعن بإلغاء القرار الطعين وفي ذلك مخالفة للقانون ذلك أن الغرض من انقطاع سير الخصومة هو حماية خلف من زالت صفته في الدعوى من أن تتخذ الإجراءات بغير علمه وأنه يترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان كافة الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ومن بينها الحكم الصادر أثناء الانقطاع علاوة على ذلك أن الحكم وقد قضى بانقطاع سير الخصومة وبإلغاء القرار الطعين يكون قد وقع في عيب التناقض المفسد للأحكام.

الثاني/ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون المدني وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/284م الذي أعطى حق تمثيل جمعية الهلال الأحمر الليبي أمام القضاء للأمين العام للجمعية دون غيره من أمناء الفروع بما يعني أن صفة تمثيل جمعية الهلال الأحمر الليبي مقصورة على الأمين العام للجمعية ولما كان الطعن مرفوع من أمين جمعية الهلال الأحمر بالزاوية فإن يكون قد رفع من غير ذي صفة.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن الدعوى المنظورة أمام المحكمة المطعون في حكمها دعوى إلغاء قرار إداري تمتد فيها سلطة المحكمة إلى مراقبة صحة القرار واتساقه مع القانون ومدى مشروعيته بصفة عامة لتنزل حكم القانون على الوجه الصحيح دون أن تتقيد بأسباب الطعن أو دفاع الخصوم ما دامت تبحث ذلك في إطار المشروعية والذي هو أساس دعوى الإلغاء.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد قامت بهذه الوظيفة من خلال فحصها للدعوى واستعراضها لأوراقها وإثبات أن ما قامت به لجنة تخصيص العقارات من تخصيص على العمارة قد وقع على عقار مشغول من الغير بناء على عقد إيجار صحيح لم يثبت لدى المحكمة فسخه وهو ما يجعل هذا القرار باطلاً لمخالفته للقانون وخاصة ما ورد بنص المادة 18 من القرار رقم 19 لسنة 1429م بشأن تشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض الضوابط عليها ؛ فإنها تكون بذلك قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.