أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 14/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 14
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2004

طعن مدني رقم 14/ 46ق

خلاصة المبدأ

الأصل في تطبيق القانون من حيث الزمان أنه يسري من وقت نفاذه، ولا يتناول الوقائع السابقة على صدوره يستثنى من ذلك ما جاء بشأنه نص صريح في القانون ذاته أو ما يكون متعلقا بالنظام العام.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1995/39 ف أمام محكمة جادو – الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهم بصفاتهم، وآخرين – قائلا في بيانها: إنه خلال عام 1959 فى شيد منزلاً بمدينة غدامس / محلة توغاس. على قطعة أرض مساحتها 400 م2 بين حدودها، ومعالمها بصحيفة الدعوى، وهو المسكن الوحيد الذي يقيم فيه بأسرته، إلا أنه بتاريخ 1976.6.19 ف تلقى بلاغاً من بلدية غدامس متضمناً أن مسكنه المذكور وقع في منطقة المخطط العام للبلدية، ويعترض مسار مشروعات الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتقرر هدمه، وإزالته وقد تم ذلك دون أن يعوض بقيمته، أو بمسكن بديل عنه، وبعد مرور فترة على واقعة الإزالة فوجئ بأن قطعة الأرض التي كان عليها منزله خصصت للمدعى عليه الخامس، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعا برد قطعة الأرض التي كان مقاما عليها منزله، وبأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا له عن منزله الوحيد.

قضت المحكمة في 1996.11.23 ف بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم، عدا الخامس – متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ خمسة عشراً ألف دينار تعويضاً له عن مسكنه الوحيد.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/988 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.25 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.10.13. ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى – وبتاريخ 1998.10.26 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.11.14 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت الرأي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استحقاق الطاعن للتعويض عن منزله الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة مؤسساً قضاءه على أحكام القانون رقم 21 لسنة 1984ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، وهو لا ينطبق على واقعة الدعوى، وإنما ينطبق عليها القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن الأصل في تطبيق القانون من حيث الزمان أنه يسري من وقت نفاذه، ولا يتناول الوقائع السابقة على صدوره، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء بشأنه نص صريح في القانون ذاته، أو ما يكون متعلقاً بالنظام العام.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن عقار الطاعن قد نزعت ملكيته للمنفعة العامة، وأن إجراءات حصره، وتحديد مساحته، وتقدير قيمة التعويض عنه قد تمت في ظل أحكام القانون رقم 1972/116 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، وكانت الجهات المطعون ضدها لا تنازع في هذه الوقائع، وإنما تطلب تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 84ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي بأثر رجعي على الواقعة رغم أنها قد تمت قبل نفاذه، وكان الواضح من أحكام القانون المشار إليه أنها لم تنص على انطباقها بأثر رجعي، عدا ما تضمنته من النص على بطلان إجراءات التعويض عن الأضرار المحددة بالقانون رقم 142 لسنة 1970 ف بشأن الأراضي، والآبار القبلية، وتعديلاته التي تمت اعتباراً. من تاريخ العمل بأحكامه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بتعويض الطاعن بالمبلغ المحكوم به، وبرفض الدعوى تأسيساً على أن وقائع نزع ملكية الطاعن، وحصر عقاره، وتقدير مساحته، وتقدير التعويض عنه ينطبق عليها أحكام القانون رقم 21 لسنة 1984ف في حين أن واقعة نزع ملكية عقار الطاعن، وما ترتب عليها من إجراءات قد تمت قبل صدور القانون المذكور، فإنه من ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يلتزم صحيح القانون بما يتعين نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.