أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 41/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 41/ 53 ق

خلاصة المبدأ

وجوب عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة في الدعاوى المتصلة بالنفقات الشرعية، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2004/99 ف أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحاً لها: إنها حاضنة لأولادها منه وأن بيت الحضانة هو عبارة عن شقة خالية الأثاث ولوازم الحضانة وفى حاجة إلى صيانة كاملة فى شبكتي المياه والكهرباء. وانتهت إلى طلب الحكم لها عليه بثأثيت بيت الحضانة وتوفير فرن، وثلاجة، وصالون أفرنجي للصالة ومكتبة ودولابين أحدهما مهني والآخر للمطبخ وسخانتى مياه إحداهما للحمام والأخرى للمطبخ وطلاء البيت وتسديد فواتير الكهرباء، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ثمانية آلاف وستمائة وأربعين ديناراً قيمة صيانة بيت الحضانة والمستلزمات الضرورية للحياة اليومية.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2005/31 م أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية التي قضت فيه بهيئة استئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.6.18 م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.24 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وستد الإنابة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2006.7.26م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 2006.8.8. أودعت إحدى المحاميات بالمحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند الإنابة، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة وتجاهلت المحكمة هذا الدفاع رغم أنه يتعلق بالنظام العام.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 1975/74م بشأن مباشرة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين المعدل بالقانون رقم 1979/4م تنص على أنه:- (لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية في المواد المدنية والتجارية وتلك المتصلة بالنفقات الشرعية إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض على اللجنة الشعبية المختصة المحاولة إنهائه صلحا أو تحكميا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه هذا الإجراء من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها وأن تقول كلمتها فيه.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها باعتبارها حاضنة لأولادها من الطاعن قد طلبت صيانة بيت الحضانة وتأثيثه وتسديد فواتير شركة الكهرباء وكان هذا الطلب متصلا بالنفقات الشرعية إذ أن سكن المحضونين من مشمولات نفقتهم، وكان لا يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المودعة صورة رسمية من كل منهما ملف الطعن أن المطعون ضدها قامت بعرض موضوع النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها وإذ لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وعملاً بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيه وفق القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 2005/31م محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى والزام المطعون ضدها المصاريف عن الدرجتين، ومصاريف هذا الطعن.