أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 656/ 64ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    656
  • السنة القضائية:
    64
  • تاريخ الجلسة:
    31 ديسمبر 2019

طعن مدني رقم 656/ 64ق

خلاصة المبدأ

اعتراض ذوي الشأن أمام المحكمة الابتدائية في تقدير لجان التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة حدود سلطة المحكمة في نظر الاعتراض – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده دعوى الاعتراض رقم 2013/8823م أمام محكمة مصراته الابتدائية، مختصما الطاعنين بصفاتهم قال شرحا لها: – إنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة، وقد وقع جزء منه بما مساحته 715 متراً مربعاً – في مسار تنفيذ مشروع طريق عام، كما أزيلت شجرتا زيتون ونخيل، وبعد أن قدم المطعون ضده مستنداته إلى لجنة التعويضات عن العقارات الواقعة في مسار هذا المشروع، قدرت اللجنة – بتاريخ 2013.7.8م – قيمة التعويض المستحق له بمبلغ (( 6.706.025 دينار (( على أساس تسعة دنانير وعشرة دراهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للخمسمائة متر الأولى، تم خفضت النسبة بـ 25% لما زاد عن ذلك، الأمر الذي ألحق بالمطعون ضده أضراراً مادية ومعنوية، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بالزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ مائتي دينار للمتر المربع الواحد للعقار محل الدعوى، ومبلغ ألف دينار عن شجرتي الزيتون والنخيل إضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل الانتفاع منذ الاستيلاء وحتى الحكم في الدعوى، ومبلغ أربعين ألفا تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية. والمحكمة قضت بقبول الاعتراض شكلاً، وبالزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعين ديناراً – كما ورد بتقرير الخبرة – إضافة إلى أربعين ألف دينار، تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي. وقضت محكمة استئناف مصراته في موضوع الاستئناف رقم 2017/6م – المرفوع من الطاعنين بصفاتهم – برفضه وتأييد الحكم المستانف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2017.3.15م وأعلن في 2017.4.18م وبتاريخ 2017.5.16م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وورقة إعلانه وصورة من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 2017.5.25م أودع صورة ثانية من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 2017.6.6م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2017.5.25م. وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن. وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين:

الأول / إنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المطعون ضده بمبلغ أربعين ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي، رغم أن العقار محل الدعوى المنزوع ملكيته للمنفعة العامة قد تم تقديره بمبلغ (( 93.340.00 ديناراً ))، كما ورد بتقرير الخبرة ومن تم فإنه لا محل للتعويض عما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. الثاني / إنه أيد الحكم الابتدائي الذي أستند في تقديره للتعويض عن العقار إلى تقرير الخبرة، دون مراعاة للأسس والضوابط التي قررها المشرع في التشريعات النافذة، ومن بينها القانون رقم 1924/21م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي، وكذلك أحكام القرار رقم 2010/294م المتعلق بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه باستناد الحكم إلى المبلغ الذي قدره تقرير الخبرة يكون قد خالف القانون لذلك فإن الحكم يكون معيبا، متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي في وجهيه سديد: ذلك أن المشرع في القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني بعد أن بين في المواد 19، 20 و 21 الأسس والضوابط التي يتم على أساسها تقدير التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض نص في المادة 23 منه على أنه: (( مع عدم الإخلال بأحكام تثبيت أسعار الأراضي الفضاء المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون يكون لذوي الشأن الاعتراض على تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم به، أمام المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها العقار، ويقدم الاعتراض بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، وتفصل المحكمة في الاعتراض على وجه السرعة، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال )). ومقتضى ذلك أن المشرع حدد لذوي الشأن طريقاً للاعتراض على تقديرات اللجان المذكورة، مبنيا المحكمة التي يجب أن يرفع إليها والمواعيد التي يتعين رفعه خلالها، وهي ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بالتقدير أو العلم به، وذلك في حالة مخالفة لجان التقديرات للأسس والضوابط المحددة قانوناً للتقدير، وأن مهمة محكمة الاعتراض تقتصر فقط على النظر فيما مدى التزام اللجان عند تقديرها لقيمة العقار بالأسعار والضوابط والأسس المنصوص عليها قانونا من عدمه، دون أن تكون مختصة بأية طلبات أو تعويضات أخرى تخرج عن ضوابط هذا التقدير، لأن دعوى الاعتراض هي دعوى من نوع خاص شرعت للفصل في تظلم من قيمة التقدير، ولا تتسع للنظر في طلبات لا تتعلق به.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت اعتراضا على تقدير التعويض الذي قررته اللجان المشكلة لتقدير التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وأن محكمة البداية قضت بالمبلغ المحكوم به استنادا إلى تقرير خبرة، دون أن تتقيد بالأسس والضوابط المحددة قانوناً للتقدير أو تصويب ما قد تكون وقعت فيه لجان التقدير من خطأ، إضافة إلى القضاء بتعويض عن الضررين المادي والمعنوي استناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية مع أنها غير مختصة بذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بعيبه، متعين النقض، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.