أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 436/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 436
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 16 يوليو 2003

طعن مدني رقم 436/ 45ق

خلاصة المبدأ

الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية بدعوى التعويض عن ضرر ناشئ عن جنحة، لا يشترط فيه صدور حكم جنائي أو رفع الدعوى الجنائية أصلا أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – الدعوى رقم 1024 لسـ 1993ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعنين وآخر، طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لـه مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالورثة، وقال شرحاً لدعواه: إن مورثهم كان يعمل لدى المدعى عليهما: الأول، والثاني بصفتيهما و بتاريخ 1981.9.25 ف بينما كان يؤدي عمله فى تركيب خط كهربائي جديد لمستشفى صرمان، صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته، إذ أن المدعى عليهما لم يلتزما يتوفير أدوات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، فقضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم، فاستأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته – هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي نصت بالغاء الحكم المستأنف، وبقبول الدعوى وبإخراج المدعى عليه الثالث لعد الصفة وبإلزام المدعى عليهما الأول و الثاني بصفتيها متضامين بأن يدفعا للمدعين مبلغ أربعين ألف دينار تعويضاً شاملا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.26ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين بصفتيهما الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ1998.9.7 ف مسددا الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.9.16ف مذكرة شارحة، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الطعون ضده عن نفسه ويصفته يوم1998.9.13ف.

وبتاريخ 1998.9.27ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه لما كانت دعاوى التعويض الناشئة عن ارتكاب جنحة أو مخالفة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى، ولو تجاوزت النصاب العادي لهذه المحكمة وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط أن يكون هناك حكم جنائي نهائي ليثبت وصف الجنحة أو المخالفة الذي يستند إليه طلب التعويض، فليس مما يمنع اختصاص هذه المحكمة كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو لم يتخذ فيها أي إجراء ما دام أن المدعي يستند في طلبه للتعويض على وقوع جنحة أو مخالفة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – أقام الدعوى أمام محكمة الزاوية الابتدائية طلبا الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته ( الشركة الطاعنة ) بأن تدفع له مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالورثة لفقدان رب الأسرة الذي يعمل لدى الشركة الطاعنة لعدم توفيرها للملابس والمعدات الواقية للعاملين معها، وكان يبين من ذلك أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض ناشئ عن جنحة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التعويض عن إصابة العمل الناشئ عن تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية – ناشئ عن جنحة – مما تختص به المحكمة الجزئية، فإن دعوى المدعي ( المطعون ضده ) تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها إذ الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 4/43 من قانون المرافعات، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 76 من قانون المرافعات، ولو أغفل الخصوم أو نيابة النقض الدفع بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن قواعد الاختصاص القيمي لا ترقى إلى مرتبة النظام العام لأن المقصود بهذه القواعد هي تلك التي تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بحسب قيمة الدعوى فقط، أما إذا تحدد اختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية على أساس نوع معين من القضايا، فإن هذا الاختصاص يتصل بالنظام العام، وبناء عليه يكون اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي الذي يقوم على أساس نوع معين من القضايا من النظام العام ولو صاحبه أساس قيمي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 839 لسنة 43ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.