أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 402 453/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 443402
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2003

طعن مدني رقم 402 453/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب تقيد المحكمة الابتدائية عند نظر دعوى الملكية المحالة عليها من المحكمة الجزئية بالمنازعة المحالة إليها ولا تتعداها إلى غيرها من المنازعات ولو كانت مما يدخل في اختصاصها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده في الطعن المدني رقم 45/402 أقام الدعوى رقم 89/192 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية، قال فيها: إن مورثه أعطى قطعة الأرض المملوكة له المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لمورث الطاعنين ليتولى غرسها، إلا أنه استحوذ على كامل الأرض ورفض قسمة العقار بينهما، وانتهى إلى طلب تدب خير لتجنيب حصته وإنهاء حالة الشيوع على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبرة، والمحكمة قضت بعدم قبول دعواه، وقضت محكمة طرابلس الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع منه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة طرابلس الابتدائية للفصل في دعوى الملكية ووقف السير في دعوى القسمة لحين الفصل في الدعوى، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة عدل طلباته إلى الحكم بتثبيت حقه في الانتفاع بكامل الأرض، والمحكمة قضت برفض ادعائه ملكية كامل العقار، وبقصر نصيبه على الجزء المبين بتقرير مركز البحوث والخبرة رقم 92/232، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع منه بقبوله شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير زراعي لأداء المأمورية المكلف بها، ثم قضت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبتثبيت حقه في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى المبين الحدود والمعالم بصحيفة دعوى القسمة، وذلك بواقع النصف على الشيوع مع المستأنف عليهم، وبإعادة الملف الجزئي إلى محكمة سوق الجمعة الجزئية للفصل في موضوع القسمة..

” والحكم الأخير هو المطعون فيه بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.10ف، و لا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.9.15ف قرر محامي الطاعنين في الطعن المدني رقم 45/402 ق الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.8.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1998.9.21 ف أودع محامي المطعون ضده سند وكالته، ومذكرة بدفاعه ضمن حافظة مستندات.

و بتاريخ 1998.9.15 قرر محامي الطاعن المدني رقم 45/453 الطعن في الحكم بالنقض أيضا لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1998.9.23 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1998.10.25 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم.

وأودعت نيابة النقض مذكرتين، وفي الجلسة انتهت إلى الرأي بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، ويضم الطعنين إلى بعض، وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شکلا.

وحيث إن صلاحية المحكمة الابتدائية بالفصل فيما يحال إليها من المحكمة الجزئية من منازعات لا تدخل في اختصاصها وهي تفصل في دعوى القسمة عملا بحكم المادة 788 من قانون المرافعات، محدود بالجزئية المثارة في دعوى القسمة تلك، والتي حالت دون الفصل دعوى القسمة، ولا تتعداها إلى غيرها من منازعات ولو كانت مما يدخل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، وتملك الفصل فيها لو رفعت إليها بدعوى مبتدأة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء بطلب القسمة أمام محكمة سوق الجزئية، وأن الدائرة الاستثنافية بمحكمة طرابلس الابتدائية – بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوي ووقفت السير فيها – أحالت الدعوى إلى محكمة طرابلس الابتدائية للفصل فيما أثير أمامها من أن المدعي لا يملك في أرض النزاع بدعوى أن المغارسة التي يستند إليها تم تنفيذها وقسمت الأرض بين مورثه ومورث المدعى عليهم حال حياتهم، وأثناء نظر الدعوى عدل المدعي طلباته أمامها إلى طلب إثبات حقه في كامل الأرض ما دام عقد المغارسة لا محل له، والمحكمة بدلا من أن تقصر الفصل فيما أحيل إليها من نزاع، تولت الفصل في ادعاء المدعي ملكية ملكيته لكامل العقار، وإن انتهت إلى رفضه، إلا أنها تجاوزت نطاق الدعوى المحالة إليها من المحكمة الجزئية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جارى اتجاه المحكمة المطعون في حكمها وتصدى للموضوع وقضى له النصف کامل الأرض بعد أن ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه لهذا السبب لتعلقه بنظام التقاضي، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده في الطعن رقم 45/402 المصاريف