طعن مدني رقم 392/ 45ق
طعن مدني رقم 392/ 45ق
خلاصة المبدأ
الدفع بانتفاء الخطأ، وعدم قيام علاقة السببية بينه وبين النتيجة الضارة من الدفوع الموضوعية يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع مخالفة ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 96/282 أمام محكمة بنغازي الابتدائية بصحيفة معلنة إلى الطاعن بصفته، قائلين فيها: إن (…) تسبب بتاريخ 1425.4.4م، أثناء قيادته للمركبة رقم 400 ركوبة عامة، في قتل مورثهم (…) الذي كان راكباً معه في السيارة عند اصطدامه بخطئه بالشاحنة، وكانت المركبة مؤمناً عليها لدى الطاعن بصفته بموجب وثيقة سارية المفعول مما يحق لهم معه مطالبة المؤمن بالتعويض، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع لهم مبلغ مائة وستين ألف دينار تعويضاً عما أصابهم من ضرر مادي و معنوي، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفين مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً شاملاً مع المصروفات عن الدرجتين.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه. الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.15 ف، وأعلن بتاريخ 1998.7.20ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.8.10 ف نيابة عن الطاعن بصفته، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.8.15 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بذات اليوم، وبتاريخ 1998.9.13ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض رغم عدم ثبوت الخطأ في جانب قائد المركبة المتوق، والذي هو شرط المسؤولية المؤمن – الطاعن – بل الثابت بمحضر الجنحة أن المتهم فيها هو (…) قائد المركبة نوع مرسيدس 1377 الإسكندرية، والمقطورة 4298 الإسكندرية، وليس قائد المركبة البيجو ركوبة عامة المؤمن عليها لدى الطاعن، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الدفع بانتفاء الخطأ أو بعدم قيام علاقة السببية بينه وبين النتيجة الضارة من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يرد بالحكمين الابتدائي، والمطعون فيه، وسائر أوراق الطعن ما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمتي الموضوع بانتفاء خطأ المؤمن له وانتفاء مسؤولية شركة التأمين، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون، وفضلا عن ذلك، فإنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق المؤمن له سائق السيارة نوع بيجو رقم 400 أجرة الخطأ بقيادته المركبة الآلية بسرعة عالية وعدم تكييف سرعتها وفقا لحالة الطريق في مفترق طرق داخل المخطط، وعدم سيطرته عليها مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الشاحنة، ووفاة مورث المطعون ضدهم، كما أثبت أن المركبة مؤمن عليها لدى الطاعن بصفته بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، ودلل على لحوق أضرار مادية ومعنوية بالمدعين نتيجة الوفاة، وقدر لهم التعويض الذي رآه مناسبا لجبر الضرر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو اعتراه قصور أو فساد، ويضحى الطعن لكل ذلك غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.