طعن مدني رقم 391/ 47ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: إدارة القضايا, اختصاص
- رقم الطعن: 391
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 19 مايو 2003
طعن مدني رقم 391/ 47ق
خلاصة المبدأ
- تختص جميع المحاكم مختصة محليا بالدعاوى التي ترفع على أشخاص القانون العام الذين يشمل نشاطهم كافة أنحاء الدولة أساسه.
- تعد موطنا مختارا لمن تنوب عنهم إنابة اتفاقية، فيما يخص إعلانهم بالأوراق القضائية، أما ما يرفع على تلك الجهات من دعاوى، فتراعي فيها القواعد العامة للاختصاص المحلي – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن – عن نفسه وبصفته – والطاعنة الدعوى رقم 98/453 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصحيفة قالا فيها: إنه بتاريخ 1997.10.30ف بدائرة مرور سوق الخميس بينما كان المدعو (…) يقود السيارة رقم 2292 الخمس نقل شكل بها حادث مرور ترتب عنه إصابة ابن المدعيين بكسور مختلفة خلفت له عجزاً دائماً بنسبة %45، وقد تمت إدانة السائق جنائيا، ولما كانت السيارة مؤمنة لدى المطعون ضده بصفته بوثيقة سارية المفعول أثناء الحادث، وقد لحقهما ضرر مادي و معنوي، لذلك خلص إلى طلب الحكم لهما بتعويض وقدره مائتان وثمانون ألف دينار، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 45/1079 ق الذي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.2.27ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.6.26ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2000.7.2ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت الرأي بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته والطاعنة على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، من وجهين:-
الأول: أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص ينعقد.
المحكمة الزاوية الابتدائية باعتبارها المركز الرئيسي للمطعون ضده بصفته، أو لمحكمة الخمس الابتدائية وهو موطن فرع الشركة الذي أصدر وثيقة التأمين، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن إنابة إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين إنابة اتفاقية ولا علاقة لها بتحديد الموطن القانوني، وذلك يخالف القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا وقرار وزير العدل رقم 688 لسنة 1976 بإنابة إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين، ومخالف أيضا لمبادئ المحكمة العليا التي تقضي بأن المحاكم جميعها تختص بالقضايا التي ترفع على أشخاص القانون العام.
الثاني: أن وثيقة التأمين التي يستند إليها الطاعن تضمنت عنوان المطعون ضده بصفته وهو المركز الرئيسي لإدارته بعمارة أسامة شارع أول سبتمبر طرابلس، وهو من البيانات الجوهرية، وما تثيره الشركة من نقل مركزها الرئيسي إلى الزاوية لا يحتج به على الطاعن لأنه ليس طرفا في العقد ولم يخطر به، أو يتم نشره في الجريدة الرسمية فهو مخالف للقانون التجاري والمادة 9 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه بالنسبة لأشخاص القانون العام الذين يشمل نشاطهم كافة أنحاء الدولة ولا يقتصر على جهة أو مكان معين تكون جميع المحاكم مختصة محليا بنظر المنازعات التي ترفع عليها أمام أي منها وأن تواجدهم بمكان معين بحكم عملهم لا يعني أن هذا المكان هو الموطن الوحيد لهم إضافة إلى أن إدارة القضايا وفروعها تعد موطنا قانونيا لهم ما دامت تمثلهم وتنوب عنهم بقوة القانون، والاستثناء الذي يرد على ذلك هو ما تضمنه حكم المادة 55 من قانون المرافعات، أو إذا كان الأمر متعلقا بأحد أشخاص الإدارة المحلية.
إلا أنه فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الذين تنوب عنهم إدارة القضايا إنابة اتفاقية وفقا لحكم المادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا، فإن إنابتها عنهم
لا تعدو عن كونها موطنا لإعلانهم بالأوراق القضائية وتولى الدفاع عنهم أما رفع الدعاوى عليهم فتراعي فيه القواعد العامة للاختصاص المحلي المنصوص عليها في قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 62 من قانون المرافعات أن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له، أو مكان المال المؤمن عليه في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 56 من ذات القانون من أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع، ويبين من هذين النصين أن الاختصاص المحلي في الدعاوى التي ترفع في الحالات المنصوص عليها فيهما يكون إما للمحكمة التي يكون بها مقر الشركة، أو مقر الفرع، أو التي يقع في دائرتها موطن المؤمن له، أو المال المؤمن عليه.
وحيث إن الطاعنين لم يرفعا دعواهما في أي من المحاكم الموجودة في الموطن المشار إليها، فإنه يتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن النعي في الوجه الثاني سديد، ذلك أن المادة 86 من القانون التجاري الخاصة بحجية القيد في السجل التجاري التي تتص في فقرتها الثانية على أنه (( لا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد ))، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى على ما أورده من أن الجهة المطعون ضدها ( قدمت صورة ضوئية من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 54 لسنة 1428 م بتحديده مقر الشركة بمدينة الزاوية، وصورة ضوئية مطابقة لأصلها مستخرجة من مكتب السجل التجاري بالزاوية، وأخرى من الغرفة التجارية بالزاوية، تفيد أن قيد الشركة المذكورة بهما وأن مقرها يقع بمدينة الزاوية ) دون أن نبين المحكمة تاريخ صدور كل من هذه الوثائق، وتاريخ رفع الدعوى أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، ودون بيان للأسس التي اعتمد عليها الحكم في سريان هذه الوقائع على الدعوى، فإنه يكون مشوبا بقصور مخل تعجز معه هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق نص المادة 86 من القانون التجاري السالف الذكر، وإعمال الأثر القانوني المترتب عليه، و هو عدم الاعتداد بجهل الغير بالوقائع التي تثبت في السجل من تاريخ قيدها وليس قبله، وكان هذا القصور مما يتسع له وجه النعي فإنه يتعين نقض الحكم مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.