طعن مدني رقم 372/ 46ق
طعن مدني رقم 372/ 46ق
خلاصة المبدأ
خضوع العقار للقانون رقم 4 لسنة 78 وتصرف الدولة فيه- تختص بالفصل فيه محكمة الشعب.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/182 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قائلا إنه يملك العقار المبين في الصحيفة، وقد كان يستغله حتى سنة 1982، حيث قام المطعون ضده الثاني بمساعدة المطعون ضده الأول بالاستيلاء عليه دون وجه حق، ومازال يشغله، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بإخلائه وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص، وإلزامهما المصاريف، وثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.7 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وفي 1999.6.29. قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وفي 1999.78,5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 1999.7.4 وللثاني في 1999.7.6 وبتاريخ 1999.8.5 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الدعوى التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، والتي رفعت إلى محكمة الشعب كانت مستندة على قانون محكمة الشعب، وطلب الطاعن فيها رد العقار، ومن ثم فهي الدعوى التي رفعها الطاعن إلى القضاء العادي من حيث الأساس والطلبات، ولا مجال لربط الدعويين، والقول بأن أيا منهما تعطل الأخرى قانونا خاصة من حيث تختلف عن الاختصاص.
كما أن الاختصاص الأصيل ينعقد للقضاء العادي بكافة أنواع الدعاوى، ومحكمة الشعب ليس لها إلا اختصاص محدد برد العقارات التي آلت للدولة بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 78 وتعديلاته والأرض محل النزاع لا تخضع لذلك القانون لطبيعتها الزراعية، وهو ما دفع الطاعن إلى ترك دعواه أمام محكمة الشعب، وقد أقر الترك بحكم تم إعلانه للمطعون ضدهما، إضافة إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون محكمة الشعب لم تترك لها أي اختصاص بشأن رد العقارات إلى ملاكها، وقد تجاهلت المحكمة المطعون في قضائها تلك القوانين مما يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991 أنه إذا استولت الدولة على مبنى غير معد للسكن مما يستعمله المالك المواطن لأغراض مهنته أو حرفته أو صناعته أو اعتبرته أيلا إليها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م رغم عدم انطباقه عليه، انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في دعوى رده، وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وينبني على ذلك أنه متى ثبت إخضاع العقار للقانون رقم 4 لسنة 1978ف وتصرفت الدولة فيه على اعتبار أن ملكيته قد آلت إليها بمقتضى القانون المذكور، فإنه لا يحول دون انعقاد الاختصاص المحكمة الشعب، تكييف المالك لدعواه باعتبارها دعوى إخلاء العقار وطرد شاغله دون سند ذلك أن العبرة في تكييف طلبات المدعي في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي نصاغ بها، وإنما بمدلولها وحقيقة المقصود منها، ولا مراء في أن طالب الطرد والإخلاء إنما يرمي في دعواه إلى رد العقار وتسليمه إليه.
لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه على وجود عقد إيجار أبرمه شاغل العقار المطعون ضده الثاني مع مصلحة الأملاك، وأن الدولة تصرفت في العقار على أنه أيل إليها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978، وخلص إلى أن الدعوى في حقيقتها دعوى رد وتدخل في اختصاص محكمة الشعب وقضى فيها بعدم الاختصاص، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه غير قائم على أساس متعين الرفض ومن ثم رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن المصاريف.