أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 352-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 352
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2006

طعن مدني رقم 352-50 ق

خلاصة المبدأ

دعاوى التعويض عن إصابة العمل اختصاص جزئي – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 105/2001 أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن بصفته قائلاً فيها أنه كان مكلفاً بعمل – تجريب خطوط الهاتف بالشركة – تعرض لصعق كهربائي أدى إلى خلع مفصلي الكتفين وقدرت نسبة العجز ب 35% وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض عن الأضرار البدنية مبلغ خمسين ألف دينار ومبلغ ثلاثين ألف دينار عن الأضرار الأدبية ومبلغ خمسين ألف دينار عن الأضرار المادية مع المصاريف والأتعاب.

والمحكمة قضت بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية ورفض ما زاد على ذلك.

وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلاً والاستئناف رقم 407/2002 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف تعويضاً مقداره عشرون ألف دينار، وفي الاستئناف رقم 509/2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.15 وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.4.9 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.5.4 مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة. ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003.5.5 أصل ورقة إعلان. الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ، وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 2003.6.12 سند وكالته ومذكرة بدفاعه ضمن حافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئنافين رقمي 407، 509/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص. ذلك أنه أسس قضاءه بتعويض المطعون ضده على عدم قيام الطاعن توفير وسائل الأمن الصناعي والسلامة العمالية مما ترتب على ذلك لحوق ضرر بالمطعون ضده أثناء قيامه بتجربة خط هاتف صعق على اثره وقدرت الإصابة بـ 35% ، فى حين ان اصابته كانت بخطأ منه لعدم استعماله وسائل الأمن المتوفرة لديه ولما كانت المادة 168 من القانون المدني تنص على انه (( إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير كان غير ملزم بالتعويض ولكل ذلك جاء الحكم المطعون فيه معيبا بما يتعين معه نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 43/4 من قانون المرافعات تنص على انعقاد الاختصاص للمحكمة الجزئية نوعيا بالحكم في دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مما يدخل في الاختصاص الجنائي للمحكمة نفسها مهما كانت قيمة الدعوى وحيث ان القانون رقم 93/1976 بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية، نص في مادته التاسعة عشرة على عقوبة الجنحة إذا ترتب على مخالفة أحكامه اصابة أحد العاملين بالمنشأة أو أحد المتواجدين بها.

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ضد المطعون ضده بطلب التعويض تأسيسا على أنه تعرض لصعق كهربائي أثناء تأدية عمله ويسببه والمتمثل في إجراء تجربة على خط هاتف مما ترتب عليه إصابته بالضرر المقدر بنسبة 35 %.

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استجاب لطلب المطعون ضده وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على أساس أن اصابة المطعون ضده إصابة عمل وإنها حصلت بسبب تقصير الشركة الطاعنة في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في حكمها وقد أيدت حكم محكمة أول درجة، ولم تقض بإلغائه، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجزئية، قد خالفت قواعد الاختصاص بما يتعين معه نقضه.

وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل، فإن المحكمة تقضى فيها طبقا للقانون عملا بالمادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئنافين 407/509/2002 بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى.