أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 347/46 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 347
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2004

طعن مدني رقم 347/46 ق 

العنوان

  1. اختصام المؤمن ومحدث الضرر في ضرر ناشئ عن جنحة – تختص به المحكمة الجزئية – أساس ذلك.
  2. شرط اختصاص المحكمة الجزئية بالتعويض.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1512 لسنة 1995ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته ومحدث الضرر والشركة التي يتبعها قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1992.3.17ف تسبب قائد المركبة بحادث مرور نتج عنه إصابته بإصابات بليغة ألحقت به عاهة مستديمة وفق التقارير الطبية، كما تسبب أيضاً بإضرار المركبة التي كان يعتمد عليها في كسب رزقه باعتبارها ركوبة عامة «أجرة»، وأن الخطأ ثابت في جانب مرتكب الحادث، وأن المركبة مؤمنة لدى الطاعن بصفته، وأن المتسبب في الضرر يتبع شركة الإنشاءات البحرية، وخلص إلى طلب بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغاً قدره ستون ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية، ومبلغ عشرة آلاف دينار عن الأضرار المعنوية، وتعويضه بمبلغ أربعة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بمركبته، ومبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً عن حرمانه من كسب المركبة الآلية.

بتاريخ 1996.5.4 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين يدفعوا للمدعي مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي تعويضاً عن إصابته في الحادث مناصفة بينهما، وبإلزام المدعى عليه الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا له مبلغ أربعة آلاف دينار عن أضرار المركبة الآلية، وخمسة آلاف دينار عن حرمانه من استعمال المركبة الآلية، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.12ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.6.15ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلـم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي بتاريخ 1999.6.21ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. 

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي إلى قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة، والحكم فيما قضى به من إلزامها بالتضامن مع آخرين، والحكم بعدم اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية نوعيا بنظري الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهومقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته، وشايعته نيابة النقض في ذلك على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة أول درجة وفقاً المادة 4/43 من قانون المرافعات ينظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم لنص ترد عليه ولم تأخذ به.

 وحيث إن هذا النعي، سديد ذلك أنه من المقرر إذا اختصم المؤمن مع محدث الضرر في دعوى التعويض عن ضرر ناجم عن جنحة، فإن الاختصاص يكون للمحكمة الجزئية، باعتبار أن الطلب الموجه للمؤمن هو طلب ضمان، وقد أجازت المادة 70 من قانون المرافعات رفع دعوى الضمان إلى القاضي المختص بالدعوى الأصلية للفصل في الحكم نفسه، وإن تجاوزت اختصاصه من حيث القيمة.

وكان الثابت في الدعوى أنها أقيمت من المضرور على محدث الضرر ومتبوعه وشركة ليبيا للتأمين (الطاعنة بوصفها ضامناً تلتزم بموجب وثيقة التأمين بتغطية المسؤولية المدنية، وكانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المضرور على محدث الضرر للمطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن جنحة مرور مما تختص به المحكمة الجزئية استثناء وفقا لنص المادة 4/43 من قانون المرافعات.

لما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المطعون ضده ه أقام دعواه أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، ضد مرتكب الحادث والشركة التابع لها باعتبارها المسؤولة عن الحقوق المدنية، وشركة ليبيا للتأمين – الطاعنة على أنها ضامنة ملتزمة في وثيقة التأمين بتغطية المسؤولية من الحقوق المدنية لا باعتبارها مسؤولة عن الحقوق المدنية طالبا بإلزامهم متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من الأضرار التي – جراء الحادث، فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة بنظرها، كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها، وإذ أغفلت فإنه كان من واجب محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن تقضي بذلك، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.

ولما كان مبنى النقض هو مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص النوعي، وهي من النظام العام، فإن هذه المحكمة تقصر حكمها على الفصل في هذه المسألة عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الضرر الناتج عن جنحة، وفي موضوع الاستئناف رقم 516 لسنة 44 ق استئناف طرابلس، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بنظر الدعوى في هذا الشق وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات. ‏