Skip to main content

طعن مدني رقم 32/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 32
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2003

طعن مدني رقم 32/ 46ق

خلاصة المبدأ

الدفع بالتقادم دفع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1996/862 أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة معلنة إلى الطاعنين، قائلة فيها: إن مورثهم باعها كامل النصف في نصيبه في قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بموجب العقد المؤرخ 1975.2.26، والبالغة مساحتها الإجمالية خمسين هكتارا على الشيوع مع باقي المالكين، وأودعت العقد لدى محرر عقود بمحضر إيداع مؤرخ 1976.1.25 بعد توقيعه من الطرفين والتصديق عليه، وانتهت إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم تسليمها المبيع خاليا من الشواغل والأشخاص، وتسليمها نصيبها في البئر المشترك، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم تسليمها المبيع خاليا من الشواغل والأشخاص بما في ذلك حق الشرب بمقدار النصف في البئر، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين والمتدخل الانضمامي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين والمتدخلة (…) المصروفات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.16، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.10.22، مسددا الرسم مودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.11.1 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.11.30 أودع محامي المعنية مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها، وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عن رأيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. والقصور في التسبيب، ذلك أن المطعون ضدها تقر أن عقد البيع مبرم عام 1975 ولم ترفع الدعوى إلا عام 1996 بما يكون معه حقها أيا كان نوعه، قد سقط بالتقادم وفقا لنصوص المواد 361، 423، 411 من القانون المدني، كما أن المدعية لم تقدم شهادة عقارية سلبية وفقا لنص المادة 79 من قانون المرافعات، ولم تقض المحكمة بعدم قبول الدعوى بمقولة أن القانون لا يشترط تقديم الشهادة في مثل دعواها ويضيف الطاعنون، أن الإفادة المقدمة لإثبات عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة لا تتضمن ما يفيد إبلاغهم بالشكوى، أو استدعاءهم بشكل صحيح حتى يمكن الاحتجاج عليهم بها، ولا يتحقق فيها غرض الشارع، وقد دفع الطاعنون بذلك، إلا أن المحكمة المطعون في قضائها ردت على دفعهم بعبارات عامة مرسلة لا تكفي لتبرير طرحه، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذه المناعي جميعاً في غير محلها، ذلك أن الدفع بالتقادم – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – دفع موضوعي يتعين إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون، وإذ خلا الحكمان الابتدائي، والمطعون فيه، وسائر أوراق الطعن مما يفيد سبق إثارته، فإن النعي به لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول، كما أنه من المقرر أن وجوب تقديم الشهادة العقارية – السلبية طبقاً لنص المادة 79 من قانون المرافعات ولأحكام قانون التسجيل العقاري إنما يكون في الدعاوى المرفوعة بطلب استحقاق أو تثبيت ملكية عقار، أو أي حق عيني آخر دون غيرها من الدعاوى، وكان يبين من الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، أن الدعوى رفعت ابتداء بطلب تسليم المبيع تنفيذاً لعقد البيع، وهو ليس من قبيل المطالبة بحق عيني و لا يشترط تقديم الشهادة المذكورة في الدعوى المرفوعة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، أو اعتراه قصور أو فساد، يضاف إلى ذلك أن الطاعنين لم يقدموا صورة الإفادة الصادرة عن اللجنة الشعبية للمحلة بتاريخ 1423.9.7ف تأييداً لنعيهم بشأنها، مما يتعذر معه على هذه المحكمة بسط رقابتها على ما انتهى إليه الحكم حيالها، ويضحى النعي بهذا الخصوص عارياً من الدليل. وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.