Skip to main content

طعن مدني رقم 309/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 309
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2004

العنوان

تختص المحكمة الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب المعروض عليها، وإن كان مما يدخل أصلا في اختصاص المحكمة الجزئية – سبب ذلك.

الملخص

أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام، ويمتد اختصاصها إلى ما عساه يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى وإن كانت أصلاً مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أن حسن سير العدالة يقتضي الجمع بين الطلبين المرتبطين أمام محكمة واحدة حرصاً على عدم تقطيع أوصال الدعوى وتفادياً لصدور أحكام متعارضة فيها 

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 89 لسنة 1997 ف أمام محكمة غريان الجزئية على الطاعنين وقال شرحاً لها : إن لديه قطعة أرض مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى اعتدى المدعى عليهم على الحد القبلي منها واستولوا على جزء منها بدون وجه حق وأقاموا طريقاً من الناحية القبلية وانتهى إلى طلب الحكم له بتثبيت الحد القبلي للأرض موضوع النزاع واسترداد ما استولوا عليه وبقفل الطريق التي أنشأها المدعى عليهم من، والمحكمة قضت بتثبيت حد أرض المدعي المذكور بصحيفة الدعوى طبقاً لمعاينة المحكمة وبسقوط حق المدعي في طلب استرداد الجزء الذي استولى عليه المدعى عليهم ورفض ما عدا ذلك، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة غريان الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الحد الفاصل بين أرض المدعي والمدعى عليهم من الناحية القبلية هو مقلب الماء وكما ورد بتقرير الخبرة المرفق وبقفل الطريق التي أنشأها المدعى عليهم بأرض المدعي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.12ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.5.16 ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسندات وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.5.25ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في يوم 2000.5.20ف وبتاريخ 2000.6.21 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته تضمنت دفعاً بعدم جواز الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً وفي حالة قبول الطعن شكلاً : برفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن وأيدته نيابة النقض تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى تعيين حدود.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في حالات من بينها ما إذا كان الحكم صادراً فى مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه.صادر عن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى قفل طريق وهي دعوى غير مقدرة القيمة ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة الإبتدائية – وهو ما يعتبر قضاء ضمنياً في مسألة اختصاص قيمي تكون محلاً للطعن بالنقض عملاً بنص المادة 337 المشار إليها، بما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن الدعوى رفعت أمام المحكمة الجزئية بطلب تعيين حدود وأيضاً بطلب قفل طريق وهو طلب مجهول القيمة ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الابتدائية.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام، ويمتد اختصاصها إلى ما عساه يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى وإن كانت أصلاً مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أن حسن سير العدالة يقتضي الجمع بين الطلبين المرتبطين أمام محكمة واحدة حرصاً على عدم تقطيع أوصال الدعوى وتفادياً لصدور أحكام متعارضة فيها.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يقم دعواه بطلب تعيين حدود فقط وإنما أقامها أيضاً بطلب قفل بطريق بينه وبين الطاعنين وهو طلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية باعتباره غير مقدر القيمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الطلبين معاً بعد أن استظهر في حدود سلطته التقديرية قيام الارتباط بينهما، فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 16 لسنة 1998 ف غريان الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي