Skip to main content

طعن مدني رقم 305/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 305
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 305/ 46ق

خلاصة المبدأ

بحث أدلة ومستندات الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/1260 مدني كلي شمال طرابلس ضد المطعون ضده، طالبا الحكم بإثبات أن إجراءات تسجيل عقار الدعوى لصالح المدعى عليه قد تمت بالغش والتزوير، وبإثبات إجراءات تسجيل العقار بالكراسة رقم 5266 وإلزام المدعى عليه بالمصاريف، وجاء في شرح دعواه أنه يقيم بعقار الدعوى بناء على تخصيص من أمانة الإسكان، وأنه تم تمليكه له، وأنه عندما تقدم لإتمام إجراءات تسجيله بمصلحة التسجيل العقاري فوجئ بأنه قد تم تسجيل العقار باسم المدعى عليه دون وجه حق ؛ الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه تلك بالطلبات المبينة أنفا.

 والمحكمة قضت برفض الدعوى وإلزامه بالمصاريف، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام رافعه المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.19، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.5.25 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات ذكرت محتوياتها على الغلاف، وبتاريخ 1999.5.31 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة في اليوم السابق إلى المطعون ضده، وقدم محامي المطعون ضده بتاريخ 1999.7.3 مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي تفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، من وجوه:-

الأول: أنه رغم أن الطاعن يشغل عقار الدعوى منذ سنة 1981، وقد تم تمليكه له بموجب أقساط بدأ بدفعها منذ 12.1.1998، إلا أنه بعد أن تم حرق محتويات مكتب السجل العقاري تقدم بطلب للمكتب المذكور لتسجيل البيت باسمه، فأعلموه بأنه تم تسجيله باسم المطعون ضده، وإجراءات التسجيل هذه بنيت على الغش وتزوير الواقع بما يجعلها جديرة بالبطلان، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

الثاني: جاء حكم البداية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قاصر التسبيب، حيث لم يتناول ما قدمه الطاعن، وذكر في عبارة مجملة أن المدعي لم يستطع إثبات الغش ولا التزوير دون أن يأتي على ذكر أسباب الطاعن ومستنداته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تأييده وأحال عليه في أسبابه، فإنه يكون قاصرا هو الآخر.

 الثالث: أنه لما كان المطعون ضده قد قام بإجراءات تسجيل عقار.النزاع باسمه في السجل العقاري، بعد أن بدأت مكاتب التسجيل العقاري حملة تسجيل العقارات، بعد واقعة حرق الكراسات العقارية القديمة، بعد سنة 1985، وإذ كان ذلك الإجراء يتطلب – إضافة إلى سند التملك تقديم شهادة إدارية تفيد أن الطالب يشغل العقار المطلوب تسجيله باسمه ولما كان الحصول على تلك الشهادة متعذراً على المطعون ضده ؛ لأن العقار كان مشغولا من طرف الطاعن منذ عام 1981، وبالتالي فإن حصول المطعون ضده على تلك الشهادة كان مخالفا للمواقع، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه سبب الدعوى الجوهري وأساسها المتمثل في الشهادة المزورة – سند التسجيل – فإنه يكون قاصر التسبيب، ولكل ذلك يكون جديرا بالإلغاء.

ومن حيث إن هذه المناعي جميعا غير سديدة، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه نفسه والأخذ به، وفي استخلاص ما يرى أن متفق واقعة الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا: طالما كان ما انتهى إليه له أصل ثابت في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي رتبها. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة المطعون في حكمها ما يفيد ويقطع بأن المطعون ضده قد سجل العقار محل الدعوى باسمه في السجل العقاري بناء على غش أو تزوير، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه برر قضاءه برفض دعوى الطاعن على أساس أن الطاعن لم يفلح بما قدمه من مستندات في إثبات أن المطعون ضده تملك عقار النزاع بالغش والتزوير، ولم يحدد تاريخ تملك المطعون ضده ذلك العقار، إذ قد يكون المطعون ضده قد تملك العقار قبل أن يشغله الطاعن بالإيجار، ثم إن الطاعن لم يقدم أية إيصالات لسداد أقساط تمليك العقار أو إيجاره، بعد تاريخ 1994.7.31، رغم أن صورة قرار تملك الدولة للعقار تحمل تاريخ 23.12.18 – 1994 مما يعني أن الطاعن لم يسدد أي قسط بعد هذا التاريخ، وإذ يبين مما تقدم أن المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت سلطتها في الموازنة بين أدلة الدعوى، وانتهت في منطق سائغ إلى رفض ادعاء الطاعن بحصول غش أو تزوير في إجراءات تسجيل عقار الدعوى باسم المطعون ضده في السجل العقاري، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو شاب حكمها قصور في التسبيب، ويضحى ما ينعى به الطاعن مجادلة موضوعية في قوة الدليل الذي اعتمدته المحكمة في حكمها، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة، بما يتعين معه رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.