Skip to main content

طعن مدني رقم 302-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 302
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 يناير 2003

طعن مدني رقم 302-50 ق

خلاصة المبدأ

دعوى تسوية أوضاع العاملين بالشركات العامة يختص القضاء العادي بنظرها – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 304/99 مدني كلى مصراته ضد المطعون ضده طالبين إلزامه بتسوية وضعهم الوظيفي باستحقاقهم الدرجة الثامنة بتاريخ 1-9-1995 والدرجة التاسعة بتاريخ 1-9-99 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم من ذلك التاريخ، مع الزامه بأن يدفع لكل من المدعين مبلغ خمسة عشر ألف دينار على سبيل التعويض بحكم شمول بالنفاذ المعجل، وجاء في شرح دعواهم أنهم يستحقون الترقية للدرجة الثامنة في 1-9-1995 بناء على توصية الرئيس المباشر لكل منهم إلا أن المدعى عليه لم يقم بترقيتهم إلى تلك الدرجة إلا في 1-9-1997 خلافا لما تقضى به المادة 40 من اللائحة الادارية للشركات المملوكة للمجتمع وإخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين . مما حدا بهم إلى رفع دعواهم بالطلبات المبينة فيما تقدم.

والمحكمة قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المقام من الطاعنين بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المستأنفين المصاريف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24-2-2003. وأعلن بتاريخ 18-3-2003 فقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17-4-2003 لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا سندات التوكيل ومذكرة بأسباب الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 22-4-2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق. 

وبتاريخ 25-5-2003 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون فيه.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبالجلسة تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وبيان ذلك.

إن الحكم قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى بناء على نص المادة 24 من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات، في حين أن هذا النص نص انتقالي يعالج الأوضاع التى ترتبت على تطبيق ذلك القانون إقرار لمبدأ المرتبات المتساوية للأعمال والمسئوليات المتكافئة، وقد تم تشكيل لجان لتسوية أوضاع العاملين بمختلف قطاعات الدولة على الدرجات الجديدة التي أوجدها القانون.

كما تم تشكيل لجان للتظلمات من التسويات التي تمت بمعرفة لجان التسوية، واتيحت فرصة التظلم من قرارات لجان التسوية أمام لجنة التظلمات، إلا أن ذلك لم يحدث في واقعة الدعوى، إذ أن الطاعنين يطالبون بتسوية وضعهم الوظيفي بإرجاع أقدميتهم في الترقية ضد تصرف المطعون ضده الذي هو أشبه ما يكون بقرار سلبى ولا يمكن أن يعد قرار تسوية صادر من لجنة تسوية حتى يتعين على الطاعنين التظلم منه أمام لجان التظلمات ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا وجديرا بالنقض.

ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن المنازعات المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين من غير الموظفين العامين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنين تخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين من العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب، وهي من أشخاص القانون الخاص ولا يعد العاملون بها من الموظفين العامين، وقد أقاموا دعواهم للمطالبة بتسوية وضعهم الوظيفي ومنحهم الدرجة التى يستحقونها في الميعاد المحدد والتي حرمتهم منها الشركة المطعون ضدها دون وجه حق، مما يكون معه الاختصاص بنظر المنازعة منعقدا للقضاء العادي ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن المنازعة تدخل في اختصاص القضاء الإداري فإنه يكون معيبا ومستوجبا للنقض . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.