طعن مدني رقم 300/ 47 ق
العنوان
المنازعات المتعلقة بالمركبات والمعاشات التقاعدية لموظفى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يختص ينظرها القضاء الإداري.
الملخص
أن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يعد وفقاً للمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف من الأجهزة القائمة بذاتها ولما كان الجهاز المذكور قد أنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986 ف، ويتمتع بذمة مالية وميزانية مستقلة ويباشر عمله فى نطاق البلدية التابع لها ويمثله مديره العام في.علاقته مع الغير وفي توقيع العقود التي يبرمها الجهاز وبالتالي يعتبر وحدة إدارية من أشخاص القانون العام يرتبط بمستخدميه بعلاقة لائحية تخضع لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وتختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة لموظفيه العاملين أو المستحقين عنهم.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 797 لسنة 1998 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها مدير عام جهاز التشغيل والصيانة الطاعن ” وقال بياناً لها : إنه عمل مع الجهاز إلى أن أحيل على المعاش إلا أن الطاعن بصفته لم يصرف له مستحقاته المالية المتمثلة في مقابل العمل الإضافي وعلاوة التمييز وغيرها من المستحقات الأخرى وانتهى إلى طلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانين ديناراً وخمسة عشر در هماً ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بما أسفر عنه تقرير الخبير والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف وتسعة وخمسين ديناراً وثمانمائة وثمانية وخمسين درهما مقابل العمل الإضافي وعلاوة التمييز.استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.9 ف وأعلن إلى الطاعن بصفته 2000.4.8 ف وبتاريخ 2000.5.7 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.5.9رف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لأن المطعون ضده موظف عام يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لدائرة القضاء الإداري وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يعد وفقاً للمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف من الأجهزة القائمة بذاتها ولما كان الجهاز المذكور قد أنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986 ف، ويتمتع بذمة مالية وميزانية مستقلة ويباشر عمله فى نطاق البلدية التابع لها ويمثله مديره العام في.علاقته مع الغير وفي توقيع العقود التي يبرمها الجهاز وبالتالي يعتبر وحدة إدارية من أشخاص القانون العام يرتبط بمستخدميه بعلاقة لائحية تخضع لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وتختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة لموظفيه العاملين أو المستحقين عنهم من ثم كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإذ لم تفعل وحكمت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغاً قدره خمسة آلاف وتسعة وخمسون ديناراً وثمانمائة وخمسون در هماً مقابل العمل الإضافي وعلاوة التمييز فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 45/1407 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.