أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 3-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 14 ديسمبر 2005

طعن مدني رقم 3-50 ق

خلاصة المبدأ

دعاوى تسوية أوضاع العاملين بالشركات العامة يختص القضاء العادي بنظرها – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى رقم 22 لسنة 2000 أمام محكمة مصراته الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قائلا في بيانها إنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها ولم تقم بترقيته إلى الدرجة السابعة إلا في تاريخ 1993.9.1 مخالفة بذلك مبدأ المساواة بين العاملين وانتهى إلى طلب إلزامها بتسوية وضعه الوظيفي باستحقاقه الدرجة السابعة في 1990.9.1 والثامنة في 1994.9.1 والتاسعة في 1998.9.1 والعاشرة في 2002.9.1 وصرف الفروق المالية المستحقة مع تعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف دينار، وقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فأستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.18 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.10.1 مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة و سند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 2002.10.12 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 2002.10.10، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم استند في قضائه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى على المادة 24 من القانون رقم 15 لنص 1981 بشأن المرتبات في حين أن هذا النص انتقالي يعالج الأوضاع التى ترتبت على تطبيق أحكام القانون المذكور، فطلب الطاعن لا يتعلق بتظلم من تسوية وضع وظيفي وفق ما تضمنه القانون رقم 15 لسنة 1981 المشار إليه وإنما استحقاقه للترقية.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الواقع في الدعوى وكما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه استحقاقه للدرجة السابعة اعتبارا من 1990.9.1، وللثامنة من 1994.9.1 و وللتاسعة من 1998.9.1 وللعاشرة من 2002.9.1، إلا أن الشركة المطعون ضدها قامت بترقيته إلى الدرجة السابعة اعتباراَ من 1993.9.1، ومعنى ذلك أن النزاع يتعلق بتاريخ استحقاق الطاعن للترقية ولا يتعلق بأصل تسوية وضعه الوظيفي كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه الذى أخضعه لحكم المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات ولوائحه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لا ينازع في تسوية وضعه الوظيفي عند نفاذ القانون المذكور وإنما ينازع في صحة القرار الصادر عن الشركة المطعون ضدها الذى اعتبر أنه يستحق الترقية إلى الدرجة السابعة اعتبارا من 1993.9.1 خلافا لما رآه الطاعن بأنه يستحقها اعتبارا 1990.9.1 بما تكون معه المنازعة خاضعة لاختصاص القضاء العادي ولا علاقة لها بلجان التسوية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع فإنه يكون مخالفا للقانون متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.