Skip to main content

طعن مدني رقم 274/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 274
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن مدني رقم 274/ 46ق

خلاصة المبدأ

الدفوع الموضوعية، والدفوع القانونية التي يخالطها واقع، محلها محكمة الموضوع، – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 561 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصما فيها الطاعن، وقالا بياناً لها: إنهما يملكان قطعتي أرض بمنطقة أبي سليم تحت رقمي 2013-21 لوحة جوية رقم 302334 وكانا قد باعا القطعة رقم 20 للطاعن، وأقاما بالقطعة الأخرى أربعة محلات، قام الطاعن بضم محلين إلى بيته مستغلاً غيابهما عن طرابلس، وأجرهما لشخصين آخرين، وانتهيا إلى طلب الحكم بإخلاء المحلين وتسليمهما لهما خاليين من الشواغل والأشخاص، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار لجبر الضرر، والمحكمة قضت بالزام الطاعن بإخلاء المحلين، وتسليمهما للمدعيين خاليين من الشواغل والأشخاص، ورفض ما زاد على ذلك طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم من المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

 صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.9ف وأعلن إلى الطاعن في 1999.4.12ف، وبتاريخ 1999.5.10ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.16 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لأن ورقة إعلان الحكم لا تتضمن اتخاذ المطعون ضدهما مكتب المحامي موطناً مختاراً لهما، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض غير سديد. ذلك أنه يبين من الرجوع إلى أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أنه أعلن إلى الطاعن عن طريق مكتب محامي المطعون ضدهما الذي كان وكيلاً عنهما في مراحل الدعوى السابقة على أنهما اتخذا مكتب المحامي المشار إليه موطناً مختاراً لهما ويكون إعلان الطعن لهما فيه منتجاً لآثاره القانونية مما يكون معه وهي قرينة الطعن مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:- 

  1. خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله بإقرار المطعون ضدهما بعدم الإقامة في مدينة طرابلس، وكانت أحكام القانون المذكور حددت حق المواطن بتملك قطعة واحدة في محل إقامته الحقيقية، من ثم لا يحق لهم تملك قطعة أخرى بمنطقة أبي سليم.

كما أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 78 استثنت محلاً واحداً من الأيلولة إلى الدولة إذا كان مالكه يشغله، وبالتالي لا محل لدعوى الطرد فضلا عن أن الطاعن لا يقيم في العقار، وكان التخصيص قد تم لوالد الطاعن بقرار من المؤتمر الشعبي الأساسي الهضبة الخضراء، علاوة على ذلك لم يقدم المطعون ضدهما ما يثبت ملكيتهما للعقار، وأن دعوى الطرد والإخلاء والاستحقاق يمتنع قبولهما أمام المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 1427م، كما لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة برد العقارات وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1425 وتعديله.

  1. اعتدت المحكمة المطعون في حكمها بملكية المطعون ضدهما رغم أنهما لم يشغلا العقار موضوع الدعوى منذ سنتين، ومن الواضح أنه زائد على حاجتها، ولم يقدما للمحكمة ما يفيد تسجيل العقار بالسجل العقاري. 
  2. أحالت المحكمة على أسباب حكم محكمة أول درجة دون رد على دفوع الطاعن أمامها رغم وجاهتها، كما لم ترد على الدفع بأن لا صفة للطاعن في الدعوى لأنه لا يقيم في العقار، وأن ملكيته عائدة إلى والده إلا أن المحكمة لم تعر هذا الدفع أي اهتمام، كما أن دعوى الطرد مناطها عدم توافر سند لدى شاغل العقار ووالد الطاعن يشغل العقار بإجراءات سليمة وأحكام صادرة من حكمة الشعب، وإفادة من اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي بدائرته العقار، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً في إسناده. 

و حيث إن النعي في وجهيه: الأول، والثاني، مردود ذلك أنه على ما جرى به رضاء هذه المحكمة – لا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أو الدفوع القانونية التي يخالطها واقع لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما يقتضيه الفصل فيها من تحقيق موضوعي ينأى بيا عن وظيفتها كمحكمة قانون، وإنما يجب التمسك بها أولاً أمام محكمة الموضوع، وإذ خلا الحكمان: الابتدائي، والاستنافي، بما يفيد تمك الطاعن بعدم إقامة المطعون ضدهما في طرابلس، وبعدم أحقيتهما في تملك أكثر من قطعة واحدة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1992ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وبعدم شغلهما للعقار موضوع النزاع، وأنه زائد على حاجتهما، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع يقتضي الفصل فيه تحقيقاً موضوعياً، ولم يودع الطاعن صورة من صحيفة السنافة أو من مذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون في حكمها للتدليل على طرح هذا الدفاع أمامها، ومن ثم يضحى بياً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون الطعن في هذا الجانب على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث إن النعي في الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن بحث المستندات المتعلقة بالملكية محله دعوى الملكية أو الاستحقاق، ويكفي في الدعوى محل الطعن الماثل بحث سند شغل العقار محل النزاع، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن عاصياً للعقار بعد أن طلب منه إخلاء تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الشعب لصالح المطعون ضدهما بثبوت ملكيتهما للعقار، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالزام الطاعن بإخلاء المحلين وتسليمهما إلى المطعون ضدهما خاليين من الشواغل والأشخاص. لا يكون مخالفاً للقانون، أو مشوباً بالقصور في التسبيب، ويكون الطعن برمته مستوجب الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.