Skip to main content

طعن مدني رقم 2-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2005

طعن مدني رقم 2-50 ق

خلاصة المبدأ

اختصاص لجان تسوية المرتبات بموجب القانون رقم 15/1981 قصره على العاملين وقت نفاذ القانون، المعينين بعد ذلك – اختصاص القضاء العادي – أساسه.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 55/ 2000م أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته، قائلاً فيها إنه يعمل لدى المذكور منذ 15/10/1983 م، ورقي إلى الدرجة السادسة بتاريخ 2/10/1985 م و استحق الترقية إلى الدرجة السابعة بتاريخ 1/9/1988 م. إلاَّ أنه لم يُرقَّ إليها إلاَّ بتاريخ 1/9/1991م رغم ترقية زملائه عام 1988، ثم رقي إلى الدرجة الثامنة في 1/9/1997، وأن عدم ترقيته إلى الدرجة السابعة عند استحقاقها أسوة بزملائه ألحق به  أضراراً، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه تسوية وضعه الوظيفي واستحقاقه للترقية ودفع الفروق المالية المترتبة على ذلك له ومبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضاً له عما لحقه جزاء تأخير ترقيته من أضرار مادية ومعنوية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/3/2002 م. وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1/10/2002 م. مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 12/10/2002 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 10/10/2002 م. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه استند في قضائه بعدم الاختصاص إلى نص المادة 24 من القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن المرتبات، في حين أنه نص انتقالي يعالج الأوضاع التي ترتبت على أحكام القانون المذكور الذي استهدف العاملين بمختلف قطاعات الدولة بتوحيد المرتبات. وتم تشكيل لجان لتسوية أوضاعهم وتشكيل لجان للنظر في التظلمات من التسويات ممن لم يرتضيها، وقد خلت الأوراق من مطالبة الطاعن بتسوية وضعه الوظيفي ضد تصرف المطعون ضده الذي هو أشبه ما يكون بطعن في قرار سلبي بعدم الترقية، ولا يتعلق طلبه بتظلم من تسوية وضع وظيفي، إذ لا وجود لقرار تسوية حتى يُجبر على التظلم منه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون مخالفاً للقانون، حقيقاً بالنقض. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقتضى نصوص القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين والقرارات الصادرة تنفيذاً له بشأن التسويات والتظلمات أن أحكام التسوية والتظلم واختصاص اللجان التي أنيط بها النظر في الأمرين إنما تنطبق على العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها الخاضعة لأحكامه في تاريخ نفاذه 1/1/1982 ف، فإن كان طالب التسوية قد عين بعد ذلك التاريخ، فإن اللجان المنصوص عليها فيه لا تكون مختصة بنظر طلب التسوية أو التظلم من القرار الصادر فيه، ويبقى الاختصاص معقوداً للقضاء العادي ذي الولاية العامة، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 15/10/1983 ف وبعد نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1981 ف المشار إليه فإن منازعته لا تدخل ضمن اختصاص اللجان المذكورة، إلا أن الحكم حاد عن هذا النظر واعتبر طلبات الطاعن داخلة ضمن اختصاص تلك اللجان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي، فإنه يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.