أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 137/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 137
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 137/ 53ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب إيداع إدارة القضايا سند إنابتها عن الجهات التي تنوب عنها اتفاقا – أساسه.
  2. عدم مسؤولية الدولة عن الوفاء بالتزامات الشركات التي تشرف عليها بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 840 لسنة 2003 أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصمين الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحاً لها: إنهم يعملون لدى المدعى عليهما الثاني والثالث وقد كلفوا بأعمال إضافية في أيام الإجازات والعطلات الرسمية وانتهوا إلى نذب خبير حسابي لبيان مستحقاتهم والحكم لهم بما يسفر عنه تقرير الخبير والمحكمة بجلسة

2005/4/11 قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لعدم الصفة وبعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1011 لسنة 32 في أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبتقرير الخبرة رقم 16 لسنة 2004.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2005/10/24م وأعلن بتاريخ 2005/12/8 م وبتاريخ 2005/12/21م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2006/1/3 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2005/12/31 م وبتاريخ 2006/1/26م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعتين الثاني والثالث بصفتيهما لعدم تقديم سند الإنابة وبقبوله بالنسبة للطاعن الأول بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي.

الأسباب

حيث إن ما دفعت به نيابة النقض بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث في محله ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يترأى له من مصلحة وليس لأي أحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وأن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً ينص فيه على هذا الحق.

لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث بصفيتهما من الجهات العامة التى يجوز ان تنوب عنهما إدارة القضايا إنابة اتفاقية، فإنه يستلزم صدور قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل يبين فيه كيفية وحدود هذه الإنابة وإرفاق صورة منه بأوراق الطعن، وحيث إن أوراق الطعن قد خلت من قرار الإنابة فإن التقرير بالطعن الحاصل من إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين الثاني والثالث يكون قد تم من غير ذي صفة ويتعين لذلك عدم قبوله.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للطاعن الأول بصفته فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلزام اللجنة الشعبية العامة بالتضامن مع الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، تأسيساً على علاقة الإشراف التي تباشرها اللجنة الشعبية العامة على تلك الشركة خلافاً لأحكام المحكمة العليا.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تعد كياناً قائماً بذاته وقد اعترف لها قرار إنشائها رقم 1458 لسنة 1981 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفق أحكام القانون التجاري وليس للجنة الشعبية العامة سوى صلاحية الإشراف والرقابة على الشركة ولا يوجد ما يلزمها قانونا بالوفاء بالتزامات الشركة تجاه الغير بما في ذلك ما يستحقه العاملون لديها من حقوق ناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا صفة للطاعن الأول بصفته ” أمين اللجنة الشعبية العامة ” في الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلاف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى بالنسبة للطاعن الأول وإلزامه بدفع المبلغ المحكوم للمطعون ضدهم على وجه التضامن مع الطاعنين الثاني والثالث، فإنه يكون مخالفاً القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ولما كان عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الأول “أمين اللجنة الشعبية العامة” بصفته تزول معه علة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للقانون عملاً بالمادتين 357 358 مـن قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول بصفته ” أمين اللجنة الشعبية العامة “، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 1011 لسنة 32 ق مصراتة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.