أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 38/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 38
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 31 يوليو 2006

طعن مدني رقم 38/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم المستأنف عدم التزامها بالرد على جميع ما ورد فيه من أدلة – شرطه.
  2. الأثر الناقل للاستئناف مفهومه – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 44 لسنة 1999 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصما المطعون ضده بصفته قال شرحاً لها: إن المدعى عليه بصفته تقاعس عن إيصال الحرارة إلى هاتفه، وقد خاطبه عدة مرات، ولكن دون جدوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتوصيل الحرارة لخطه الهاتفي مع دفع خمسين ألف دينار على سبيل التعويض، والمحكمة بجلسة 20013.15 م قضت بإلزام المدعى عليه بإصلاح الخط الهاتفي موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره أربعة آلاف دينار على سبيل التعويض.

استانف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 662 لسنة 2001م أمام محكمة استئناف بنغازي، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 53 لسنة 2002م أمام ذات المحكمة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.1.19 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.25م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.10.27 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ وبتاريخ 2003.11.13 م أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه، و قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين:-

الوجه الأول: إن منطوق الحكم لا يفهم منه ما إذا كان يتعلق بالاستئناف المرفوع من الطاعن أم المطعون ضده، كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل أسباب الحكم الابتدائي الذي أكد مسئولية المطعون ضده التي جاءت سليمة ومستعينة بالخبرة الغنية.

الوجه الثاني: إن الحكم انتهى إلى أن عدم الوفاء بالتزام المطعون ضده كان بسب اجنبي وهو هطول الأمطار على الخزانيات المغذية للخطوط الهاتفية وهذا استدلال فاسد لأن هذا الأمر محتمل الوقوع وكان يتعين على المطعون ضده اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية خطوطه الهاتفية كما أن الحكم النهى إلى أن الطاعن ملزم بدفع رسوم الخط الهاتفي بدون تقديم خدمة وهو أمر لا يستقيم مع العدالة والمنطق.

وحيث إن الشق الأول في الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن المادة 319 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ومقاد ذلك أن ما يترتب على الاستئناف من أثار هو طرح النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة على محكمة الدرجة الثانية، فتصبح هذه الأخيرة مختصة ببحثه وتحقيقه والفصل فيه وهي في ذلك تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من حيث بحث الوقائع والمسائل القانونية.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بحث في أسباب أوجه المنازعة في الاستئنافين وانتهى فيها إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإن ذلك ينصرف إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدي لموضوعها من جديد برفضها وهذا القضاء يتعلق بالاستئنافين المقام من الطاعن والمطعون ضده بصفته من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يتعين رفض هذا الشق من النعي.

وحيث إنه عن باقي المناعي فإنها في غير محلها ذلك أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد في ذلك الحكم من أدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضاء الحكم ولتحقيق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي على سند من القول: إن ما أثارته الجهة الطاعنة في صحيفة استئنافها من مطاعن على الحكم المستأنف في محلها ولها سندها من القانون ذلك أن رسوم الاشتراك ثابتة سواء كان الهاتف عاطلاً أو صالحاً وهي مقدرة في لائحة الخدمات الهاتفية وصرف رقم له وبذلك يجوز للشركة استقطاعها لأنها لم تكن مقابل المكالمات حتى يمكن الامتناع عن دفعها أثناء عطل الهاتف، إضافة إلى أنه لم يثبت أن المستأنف ضده قام بإخطار الشركة بانقطاع الخدمة الهاتفية خلال الفترة التي يطالب بالتعويض عنها ورغم ذلك قامت الشركة بتوصيل الحرارة هاتفه حسب التقرير المعد بذلك بتاريخ 1999.11.2ف وبذلك تنتفي مسئولية الشركة عن الضرر الناجم عن عطل الهاتف وعدم الاستفادة من الخدمة الهاتفية، كما أنه بالرجوع إلى لائحة الخدمات الهاتفية نجدها تعطي الحق للشركة في حالة عدم تسديد الديون المتراكمة على المشترك أن يقوم بإيقاف الخدمة الهاتفية، والثابت أن المستأنف لم يقم بسدادها حسب الثابت بكتاب الشركة رقم م ن 18/19 المؤرخ 2001.1.19 م وكذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو يكون كافيا للفصل فيه ذلك أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على ما يحمله ويضحى النعي مجادلة موضوعية فيما كونت منه محكمة الموضوع عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.