أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 177، 180/ 45 ق

نشر في

العنوان

  1. المحكمة الابتدائية يمتد اختصاصها إلى ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي من طلبات أخرى، وإن كانت أصلا من اختصاص المحكمة الجزئية – أساس ذلك.
  2. توجيه الدعوى إلى اللجنة الشعبية العامة مع ممثل الوحدة الإدارية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، باعتبارها مسؤولة مباشرة عن العمل الضار، صحيح قانونا – أساس ذلك.
  3. لا يلزم تقديم الشهادة العقارية عند المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بالعقار من عمل غير مشروع – أساس ذلك.

الملخص

  1. إذا رفعت الدعوى بطلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية فإن هذه المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي يمتد اختصاصها إلى ما عساه يكون مرتبطاً من طلبات أخرى، وإن كانت أصلاً مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أن حسن سير العدالة يقتضي الجمع بين الطلبين أمام محكمة واحدة.
  2. الأصل أن يمثل الدولة كل أمين في الشؤون المتعلقة بأمانته، وكانت بعض الوحدات الإدارية التي تشرف عليها الأمانة تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن المضرور من عمل مسؤولة عنه الدولة إذا وجه دعواه إلى الأمين وإلى اللجنة الشعبية العامة بالإضافة إلى ممثل الوحدة الإدارية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية باعتبارها مباشرة عن العمل الضار، فإنه لا يكون قد وجه دعواه إلى جهات لا صفة لها، ذلك أن استقلال بعض الوحدات الإدارية عن الدولة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يعني استقلالها المطلق في مواجهتها بل يظل للدولة حق إشرافها ورقابتها على تلك الوحدات، ولا يقبل القول بأن استقلال الوحدة الإدارية بذمة مالية مستقلة يوجب توجيه الدعوى إلى هذه الوحدة الإدارية دون إشراك الجهة التي تشرف عليها.
  3. لا محل لبحث مستندات طالب التعويض اللازمة لإثبات الملكية، فإنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى سواء أكان عقداً أم علماً وخبراً أم غير ذلك، ذلك أن الشهادة العقارية محلها دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1113 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما وآخر، وقال شرحاً لها : إنه يملك منزلاً وسط مزرعته الكائنة بالسواني والمبينة حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 1993.6.20ف وقع انفجار بمخازن المدعى عليه الأول بصفته ( الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية ) سبب تصدعات في منزله وصار غير صالح للسكن، كما تضررت الصوبات الزراعية بأن اعوجت ركائزها وكسرت أبوابها ونوافذها، وكان سبب الانفجار عدم اتخاذ المدعى عليه الأول بصفته الاحتياطات اللازمة لحفظ الأشياء القابلة للانفجار في ظروف فنية جيدة، وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته يتبع المدعى عليه الثاني بصفته وهو تحت رقابته وإشرافه ومن ثم تقوم مسؤوليتها بالتضامن عملا بمقتضى المادة 177 من القانون المدني، وطلب الحكم بإلزامهما وآخر متضامنين بدفع مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية، ومبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار الأدبية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي المطعون ضده مبلغ اثنين وأربعين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ورفض ما زاد على ذلك من طلبات فاستأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.28 ف، وأعلن بتاريخ 1998.3.18ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته في الطعن رقم 177 لسنة 45 ق الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.4.5ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.4.14 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.4.20ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 1998.4.11 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 180 لسنة 45 ق الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.4.14ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.4.20ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرتين أبدت فيهما رأيها بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 180 180 لسنة 45ق إلى الطعن رقم 177 لسنة 45ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون فهما مقبولان شكلاً

أولاً : الطعن رقم 177 لسنة 45 ق حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من الوجهين الآتيين :- 

  1. قضى الحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالصوبات الزراعية بالمخالفة لنص المادة 43 من قانون المرافعات إذ الاختصاص ينعقد بصفة استثنائية للمحكمة الجزئية.
  2. قضى الحكم بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن في التعويض مع شركة السلع الأمنية التي تتبع الطاعن وأنها مسؤولة على حراسة الموقع مسؤولية مفترضة وفي ذلك مخالفة لمقتضى المادة 266 من القانون المدني، كما أن الشركة المذكورة وفق قانون إنشائها لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية وهي وحدها المسؤولة عن تصرفاتها.

ثانياً: الطعن رقم 180 لسنة 45 ق :- حيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجهين الآتيين :- 

  1. قضى الحكم بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابت أرضه الزراعية والصوبات المقامة عليها بالمخالفة لمقتضى الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المرافعات إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية مهما بلغت فيه الدعوى ولا ينعقد للمحكمة مصدرة الحكم.
  2. طلبت الشركة الطاعنة المحكمة المطعون في حكمها رفض الدعوى لعدم تقديم المطعون ضده الشهادة العقارية بملكية العقار المدعى بتضرره، والمحكمة رأت أن تقديم تلك الشهادة غير لازم، وفي ذلك ما يخالف المنطق والقانون ذلك أن الشهادة العقارية هي التي تثبت ملكية المطعون ضده للعقار المدعى تضرره، ومن ثم تكون له الصفة في رفع الدعوى.

وحيث إن النعي في الوجه الأول من الطعنين في غير محله، ذلك أنه إذا رفعت الدعوى بطلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية فإن هذه المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي يمتد اختصاصها إلى ما عساه يكون مرتبطاً من طلبات أخرى، وإن كانت أصلاً مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أن حسن سير العدالة يقتضي الجمع بين الطلبين أمام محكمة واحدة، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة طالباً تعويضه عن الأضرار التي لحقت منزله والصوبات الزراعية بفعل الانفجار، وكان طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت المنزل مما تختص بنظره المحكمة الابتدائية فإن قيام تلك المحكمة بنظر طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالصوبات الزراعية لا يعد خطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني من الطعن رقم 177 لسنة 45 بدوره مردود، ذلك أنه لما كانت الدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكان الأصل أن يمثل الدولة كل أمين في الشؤون المتعلقة بأمانته، وكانت بعض الوحدات الإدارية التي تشرف عليها الأمانة تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن المضرور من عمل مسؤولة عنه الدولة إذا وجه دعواه إلى الأمين وإلى اللجنة الشعبية العامة بالإضافة إلى ممثل الوحدة الإدارية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية باعتبارها مباشرة عن العمل الضار، فإنه لا يكون قد وجه دعواه إلى جهات لا صفة لها، ذلك أن استقلال بعض الوحدات الإدارية عن الدولة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يعني استقلالها المطلق في مواجهتها بل يظل للدولة حق إشرافها ورقابتها على تلك الوحدات، ولا يقبل القول بأن استقلال الوحدة الإدارية بذمة مالية مستقلة يوجب توجيه الدعوى إلى هذه الوحدة الإدارية دون إشراك الجهة التي تشرف عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بمسئولية الجهة الطاعنة بصفتها مع الشركة المحكوم عليها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني من الطعن رقم 180 لسنة 45ق غير سديد، ذلك أنه لما كان لا محل لبحث مستندات طالب التعويض اللازمة لإثبات الملكية، فإنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى سواء أكان عقداً أم علماً وخبراً أم غير ذلك، ذلك أن الشهادة العقارية محلها دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفع ورد عليه بما مفاده أن موضوع الدعوى لا يتطلب تقديم شهادة إثبات الملكية لأنها دعوى شخصية عقارية، وأن المنزل المشيد داخل المزرعة يحوزه وينتفع به المدعي المطعون ضده » بطريقة مشروعة، وأن الخبير المنتدب أثبت ما شاهده وأورده في تقريره، وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم تتحقق به صفة المطعون كصاحب حق يستحق الحماية، الأمر الذي تكون معه أوجه النعي في الطعنين قائمة على غير أساس متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما.وفي الطعن رقم 180 لسنة 45 ق بإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.