أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 60/ 51ق

نشر في

طعن مدني رقم 60/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم اعتداد الحكم بها لتعارضها مع القوانين وجوب بيان ذلك التعارض.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2000/743 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته قال فيها: إنه يملك قطعة الأرض المبينة الوصف والمساحة موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 672 كما هو ثابت بالشهادة العقارية الصادرة عن مكتب التسجيل العقاري بالأبيار، وقد استولى المطعون ضده على جزء منها وأقام عليه محجراً لقطع الأحجار وبيعها وقد ألحق بفعله هذا أضراراً بسطح الأرض، وحرم المالك من الانتفاع بملكه، وانتهى أصلياً إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف دينار عن كل سنة من السنوات التي استغل فيها المطعون ضده الأرض من تاريخ الفصل في الدعوى، واحتياطياً ندب خبير حسابي لبيان قيمة التعويض عما لحق الأرض من أضرار وبيان قيمة ما لحق الطاعن من أضرار بسبب حرمانه من حق الانتفاع بملكه طوال تلك الفترة. والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف دينار على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصاريف ورفض ما زاد على ذلك عن من الطلبات.

استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف

بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف الدرجتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.7 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2003.11.10 بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003.11.12 أصل. ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات اليوم، وأودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده. أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبجلسة نظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لا يملك الأرض محل النزاع هو قول يجافي الحقيقة وينبي على فهم خاطئ لواقع الدعوى فملكيته ثابتة بالشهادة العقارية التي لم ينازع فيها المطعون ضده في جميع مراحل الدعوى الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم من رفضه لدعوى الطاعن معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 2 و 3 من القانون رقم 11/ 1988 بشأن التسجيل العقاري والتوثيق الاشتراكي، أنه لا يعتد في إثبات الحقوق العينية العقارية بأية حجج أو وثائق أو شهادات أو أية مستندات تتعارض مع القانونين رقمي 1978/4، 1986/7 والتشريعات الاشتراكية ذات العلاقة، ومقتضى ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا استبعدت حجة أو وثيقة أو شهادة أو مستند مما ذكر في النص أن تبين في أسباب حكمها وجه تعارضه مع التشريعات المعنية، فإن لم يفعل كان قضاؤها قاصر البيان متعين النقض، إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن الشهادة العقارية المركون إليها لا حجية لها لتعارضها مع القوانين 1427/10، 1977/38، 1970/142 والقانون رقم 1978/4 والقانون رقم 1984/21 والقانون رقم 1988/11 بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، دون أن يبين وجه ذلك التعارض فإنه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.