أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 1208/ 58 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    1208
  • السنة القضائية:
    58
  • تاريخ الجلسة:
    20 نوفمبر 2016

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 20 صفر 1438 ه الموافق 20.11.2016 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة 

الحضور

المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني، صلاح الدين فاتح الحبروش.عبد الحميد علي الزيادي.، فتحي عبد السلام سعد وبحضور عضو النيابة النقض الأستاذة: حميدة عبد السلام بلو ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 1208/ 58 ق

المقدم من:

1(..) 2(..) 3(..)4(..) 5 (..) 6(..) 7(..)8 (..)

ويمثلهم المحامي/ عبد الحكيم الهمالي

و ضد:

1(..) 2(..) 3(..)4(..) 5 (..) 6(..) 7(..)8 (..)

ويمثلهم المحامي/ مصباح الحاتمي عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الخمس – الدائرة المدنية – بتاريخ 16.2.2011م في الاستئناف رقم 671/ 2010 م.بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع

 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 142/ 2009 أمام محكمة ترهونة الابتدائية على كل من (..) ( الطاعن الأول ) و(..)( المطعون ضده الثامن ) قالوا بيانا لها إنهم يملكون على الشيوع مع المدعى عليه الأخير قطعة الأرض الموصوفة بالأوراق مساحتها خمسة هكتارات، وأنه قام ببيعها إلى المدعى عليه الأول، ولرغبتهم إحلالهم محل المشتري بالشفعة أودعوا قيمة المبيع خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار، وانتهوا إلى طلب الحكم بأحقيتهم في الشفعة واعتبار البيع كأن لم يكن، وأثناء تداول الدعوى تدخل فيها المدعو (..) انضماما إلى المدعين والذين أدخلوا فيها باقي المدعى عليهم من الثالث إلى التاسع، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وقضت محكمة استئناف الخمس في الاستئناف المرفوع من المدعين والمتدخل بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة.وهذا هو الحكم المطعون فيه)

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 16.2.2011، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2011.4.25 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وأودع بتاریخ 2011.5.9 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2011.5.5،4 وبتاريخ 2011.6.2 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنهم انتهى فيها إلى طلب عدم قبول الطعن شكلا لخلو مذكرة أسبابه من البيانات المتعلقة بالعقار محل الأخذ بالشفعة وبائعه ومشتريه، وصفات باقي الخصوم.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهم بعدم قبوله غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص في المادة 342 من قانون المرافعات بأن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، إنما قصد به إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، ومفاد ذلك أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض المقصود، وأن التقرير والأسباب هما وحدة إجرائية لا يتجزأ، والتوقيع عن أحدهما يغني عن الآخر.وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون ضدهم بمذكرة أسباب الطعن، وقد تضمنت هذه المذكرة بناءا بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان بالحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعنين، فإن هذه الورقة وقد أعلنت إلى المذكورين فإنها تعتبر جزءا من تقرير الطعن ومكملا له طبقا لنص المادة 342 المشار إليها، بما يتعين معه الالتفات عن الدفع، ويكون الطعن من ثم مستوفيا لشروط قبوله شكلا.وحيث إن المستفاد من نص المادة 274 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي له وجود قانوني ومستكمل بذاته لشروط صحته لا يعني مجرد منطوقه أو مسودته التي يوقع عليها المقرر أو الرئيس وإنما هي النسخة الأصلية التي يوقع عليها كامل أعضاء هيئة المحكمة التي استمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وأصدرت الحكم فيها، فإذا خلا الحكم من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته أو أحدهم لا يكون حجة بما اشتمل عليه في منطوقه وأسبابه لعدم استكمال شروط صحته ويصبح ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانونا، ويكون الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أنها خلت من توقيع عضو اليمين، وأن رئيس المحكمة قام بتوقيعها نيابة عنه وفقا لما هو مثبت بتأشيرته المدونة بالحكم، وكان لا يوجد نص قانوني يخوله القيام بهذا الإجراء نيابة عن أي عضو من أعضائها لأن توقيع القاضي على الحكم هو الشاهد على صدوره منه، فإن الحكم يكون باطلا، ويتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الخمس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار صلاح الدين فاتح الحبروش.
  •  المستشار عبد الحميد علي الزيادي
  • المستشار فتحي عبد السلام سعد.
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.

ملاحظة:۔

و نطق بهذا الحكم من الهيئة المنعقدة من الأساتذة المستشارين أحمد بشير بن موسی، بشیر سعد الزياني، مصطفی امحمد المحلس، عبد الحميد علي الزيادي – فتحي عبد السلام سعد