Skip to main content

طعن مدني رقم 174/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 174
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2004

طعن مدني رقم 174/ 46 ق

خلاصة المبدأ

لجنة المنازعات الضمانية لا يجوز تخطيها واللجوء مباشرة للقضاء ما يصدر عنها يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 998 لسنة 1996ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما قال شرحاً لها: إنه أحيل على المعاش بسبب غير إصابة العمل منذ 1991.12.1ف، وقد أعيد فحصه طبياً أمام اللجنة الطبية العامة التي أصدرت قرارها بتاريخ 1993.4.19ف بصلاحيته للعمل الخفيف، وقد تظلم من هذا القرار أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت في 1995.1.7ف بقبول المنازعة شكلاً، ورفضها موضوعا، وتمت مخاطبة جهة عمله فى 1995.1.31ف بإعادته لسابق عمله، وتم وقف صرف مرتباته الضمانية منذ 1993.5.1ف، وقد مكنته جهة العمل من الالتحاق بعمله وصرفت له مرتباته اعتباراً من 1995.2.1ف وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره ستة آلاف وأربعة دنانير وثلاثمائة وعشرون درهماً عن فترة وقف مرتبه منذ 1/5/1993ف الي 1995.1.30ف مع إلزامهما بدفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقته جراء تأخير صرف مرتباته الضمانية. والمحكمة قضت بتاريخ 1997.3.24ف بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعي مرتباته الضمانية عن الفترة منذ 1993.5.1ف إلى 1995.1.30ف، وبأن يدفعا للمدعي مبلغاً قدره خمسمائة دينار كتعويض عن الضرر المعنوي، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 44ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم من طلبات المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.23ف وأعلن للطاعنين بتاريخ 1999.2.10 ف.

وبتاريخ 1999.3.11ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.3.16ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع التصدي للموضوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنهما دفعا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1971ف بشأن القضاء الإداري، ذلك أن المنازعة تختص بنظرها لجنة المنازعات الضمانية وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 80ف بشأن الضمان الاجتماعي، إلا أن المحكمة لم ترد عليه رداً سائغاً ومقبولاً.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980ف نص في الفقرة الأولى من المادة 44 منه على أن( تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في خصوص تطبيق هذا القانون).

كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن (تصدر اللجان قراراتها على وجه السرعة، ولا يجوز عرض المنازعات التي تختص بها هذه اللجان على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون».

ومؤدى هاتين الفقرتين أن المنازعات التي تختص بنظرها هذه اللجان يتعين عرضها عليها أولاً، ثم تكون قراراتها محلاً للطعن فيها أمام القضاء الإداري، ولا يجوز تجاوز هذه اللجان وتخطيها والالتجاء إلى القضاء مباشرة.

لما كان ذلك، وكان النزاع القائم بين الطرفين يدور حول استحقاق المطعون ضده لمعاشه الضماني عن الفترة التي أوقف فيها صرف مرتباته من قبل الطاعنين، فإن هذه المنازعة تكون من المنازعات الضمانية التي تختص بنظرها لجنة المنازعات الضمانية التي يتعين عليها الفصل فيها على وجه السرعة، وأن ما تصدره من قرارات في شأنها تكون محلا للطعن فيها أمام القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد مجموعة أحكام المحكمة العليا بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يتعين نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص، فإن المحكمة تفصل فيه عملاً بالمادة 357 من قانون ا لمرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 79 لسنة 44ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى.