أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 172/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 172
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2003

طعن مدني رقم 172/ 45ق

خلاصة المبدأ

دعوى المطالبة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات والثمار من أضرار، تختص بها المحكمة الجزئية – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن مورثي الطاعنين أقاما الدعوى رقم 91/1642 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهم وآخرين، قالا فيها: إن البئر الكائن بمزرعتهم – المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهما – لم يعد كافيا لربها، مما دفعهما إلى طلب الترخيص لهما بحفر بئر بديل من قبل المطعون ضده الثالث بصفته، وقد وافق على ذلك بشرط ردم البئر السابق، وبعد أن قاما بردمه واستجلاب حفارة، تعرض لهما المطعون ضدهما: الأول، والثاني، ومنعاهما من الحفر، كما رفض المطعون ضده الثالث تسليمهما ترخيص الحفر بمساع من الأول والثاني، وانتهيا إلى طلب إصدار أمر إلى المطعون ضده الثالث بتسليم الترخيص، وإلى المطعون ضدهما الأول، والثاني، بعدم التعرض لهما في حفر البئر، وإلزام المطعون ضدهم وآخرين متضامنين بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضا لهم عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقهم، وبدفع غرامة تهديدية قدرها ألف وخمسمائة دينار شهريا ولغاية تمكينهما من تشغيل الحفارة، مع استمرار الدفع طالما كان المنع والتعرض قائمين، والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لمورثي الطاعنين مبلغ ثلاثين ألف دينار، بحيث يلزم كل من المطعون ضده الأول، والثاني، بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار، والباقي يدفعه المطعون ضده الثالث بالتضامن مع الآخرين، وبعدم اختصاصها بنظر الطلب الأول وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية ( لبلدية ) طرابلس سابقا، وأمين اللجنة الشعبية للزراعة بها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبرفض الدعوى المقابلة المقامة من المطعون ضدهما الأول، والثاني، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من المطعون ضدهم بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به بالنسبة للتعويض، وبرفض الدعوى، وبرفض الاستثنافين،، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه – 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.12، وأعلن للطاعتين في 1998.3، فقرر محاميهم الطعن فيه بالنقص لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.4.1، مسددا الرسم، ومودها الكفالة، وسندي الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم الابتدائي، وأخرى من الحكم المطعون فيه، وصورة من محضر إعلانه، ضمن حافظة مستندات، ويتواريخ 5 و 19 و 1998431 أودع أصول أوراق إعلانات الطعن للمطعون ضدهم في 4 و 13 و 1998415، كما أودع بتاريخ 1998.4.19 مذكرة شارحة، وصورة أخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.5.9 أودع محامي المطعون ضدهما: الأول والثاني، حافظة مستندات تضمنت سند الوكالة، ومذكرة بدفاعهما دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة (…) لأنه لم يكن طرفا في الخصومة التي كانت قائمة أمام محكمة الاستئناف، كما أودع حافظة مستندات أخرى بتاريخ 1998.5.9، وبتاريخ 1998.5.10 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس.

وبتاريخ 1998.5.25 أودع محامي الطاعنين مذكرتي تعقيب على دفاع المطعون ضدهم، وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل ذكر اسم أحد الخصوم دون أن تناقش أسباب الطعن، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهما في مذكرة دفاعهما من عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة (…) في محله ذلك أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما أمام المحكمة المطعون في حكمها.

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن – سالف الذكر لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يكون معه الطعن المقام منه غير مقبول بالنسبة له، وما دام المعني لم يتم اختصامه أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإن عدم ورود اسمه في الحكم المطعون فيه لا يعد تجهيلا بأسماء أحد الخصوم حسب رأي نيابة النقض.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة لباقي الخصوم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاختصاص بنظر التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان ينعقد للمحكمة الجزئية وفق نص المادة 2/43 من قانون المرافعات، وكان البين طلبات من مدونات الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه، أن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة قد اشتملت على الحكم بإصدار أمر إلى المطعون ضده الثالث بتسليم الترخيص الصادر لهم بحفر البئر، وإلى المطعون ضدهما الأول، والثاني، بعدم التعرض لهم، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض عما أصابهم من ضرر وما لحقهم من خسارة، وبدفع غرامة تهديدية، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بالفصل في طلب إصدار الأمر بتسليم الترخيص وبمنع التعرض، واقتصرت على الحكم لهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمزرعتهما على النحو المبين بتقرير الخبير، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ورفض الدعوى المقابلة.

ومفاد ذلك، أن قضاء المحكمة قد استقر على التعويض عن الأضرار التي لحقت بمزرعة الطاعنين فقط، وقدرت التعويض المناسب له، فإنه يجب عليها والحالة هذه أن تقضي أيضا بعدم اختصاصها بنظر التعويض عن الأضرار التي أصابت المزرعة ومزروعاتها، وكان على المحكمة المطعون في حكمها – وبعد أن استقرت المطالبة على التعويض عن الأضرار التي أصابت المزروعات أن تقضي بذلك، أما وأنها لم تفعل وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ولم تقض بعدم الاختصاص، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص، فإن المحكمة تقصر حكمها على الفصل في هذه المسألة عملا بحكم المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن، وبقبوله شكلا للباقين، وينقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستثنافين رقمي 293 و 11/568 ق استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية بنظر الدعوى، وإلزام الطاعنين المصروفات عن الدرجتين، ومصروفات هذا الطعن.