Skip to main content

طعن مدني رقم 148/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 148
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 يوليو 2003

طعن مدني رقم 148/ 46ق

خلاصة المبدأ

دعوى منع التعرض شروط قبولها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 96/4565 أمام محكمة باب بن عشير الجزئية ضد الطاعنين و (…)، قالا فيها: إنهما يملكان بموجب عقد شراء – قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وعندما أرادا تسجيلها لدى مصلحة التسجيل العقاري اعترضهما علي رمضان شعبان مدعيا بأن الأرض عامة وقد خصصت له مما حدا بهما إلى رفع دعواهما مجموعة أحكام المحكمة العليا

بطلب منع تعرض المدعى عليهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وبلا المصاريف، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بقبوله شكلا، وفي الموضوع بعدم قبول طلب وقف إجراءات التسجيل وإلغاء الحكم المستأنف، ويمنع تعرض المستأنف عليهم للمستأنفين في حيازتهما للعقار موضوع الدعوى وألزمت المستأنف عليهم المصاريف كفالة مع

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.10.26، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.2.22 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.3.1 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 1999.2.28 قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورقضه موضوعا، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المادة 965 من القانون المدني توجب رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ التعرض وبين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها أعلنت في 1996.12.25، وأن واقعة التعرض حصلت بتاريخ 1995.6.3 أي أن الدعوى رفعت بعد الميعاد والحكم المطعون ضده ذهب إلى أن الدعوى رفعت في 1996.2.25، وانتهى إلى قبولها مخالفا الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 965 من القانون المدني يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن ترفع خلال السنة الثانية لوقوع التعرض.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قرر أن الدعوى مرفوعة خلال سنة من تاريخ التعرض استنادا إلى أن صحيفة الدعوى معلنة للطاعنين بتاريخ 1996.2.25 دون أن يرد على ما ورد بالصحيفة، من أنها معلنة بتاريخ 1996.12.25وهو أمر لو صح لكانت الدعوى مرفوعة بعد الميعاد المحدد في القانون وهو ما يصمه بعيب القصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.