طعن مدني رقم 126/46ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 126
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 25 فبراير 2004
طعن مدني رقم 126/46ق
خلاصة المبدأ
- تقرير الخبير لا يقيد المحكمة – سبب ذلك.
- تقدير الأدلة والمستندات من سلطة محكمة الموضوع.
الحكم
الوقائع /أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1147 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الجهة الطاعنة وباقي الجهات المطعون ضدها ، وقال في بيانها: إنه يمتلك مسكنا داخل مزرعته بمنطقة السواني ، وبتاريخ 1993.6.20. وقع انفجار بمخازن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية لتقصيرها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثه، ونتج عن الانفجار تصدع في الحوائط بشكل صار معه المسكن غير صالح للسكن ، وهلاك ثماني صوبات، وطلب الحكم له بمبلغ ستين ألف دينار عن الأضرار المادية، وثلاثين ألف دينار عن الأضرار الأدبية، وقضت المحكمة بعدم قبول إدخال أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع لعدم الصفة، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بان يدفعوا للمدعي مبلغ اثني ألفا وثمانمائة دينار (12.800) تعويضا له عن الأضرار المادية، ومبلغ عشر ثلاثة آلاف دينار (3000) دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية ، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين في الاستئناف الأصلي لعدم الصفة، وبإلزام المدخل في الدعوى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه فيه مبلغ أحد عشر ألفا وثمانمائة دينار تعويضا له عن الأضرار التي لحقت بمنزله، وكذلك مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضا له عن الضرر المعنوي .. وفي الاستئناف المقابل برفضه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.17، وتم إعلانه بتاريخ 1999.1.9، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.2.6، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع ، بتاريخ 1999.2.18 ، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 1999.2.8 ولباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بتاريخ 1999.2.17، وبتاريخ 1999.2.28 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:
- أن الحكم أثبت مسؤولية الجهة الطاعنة عن الأضرار التي سببها الانفجار بالمخالفة للمادة 168 من القانون المدني، ودون التحقق من السبب الأجنبي الذي كان وراء الحادث، وهو خطأ الشركة العامة للكهرباء، ذلك أن التقرير الفني الخاص بالكشف عن الموقع أثبت أن سبب الانفجار يعود إلى نشوب حريق في الجهة الجنوبية من الموقع، وفي كمية من القش والأعشاب الجافة، وعمود الخشب الحامل للمحول الكهربائي، وذلك لخلل في إحدى فازات المحوّل.
- أن الحكم عول، في ثبوت الأضرار وتقدير مبلغ التعويض، على تقرير الخبرة في حين أن التقرير الذي استند إليه الحكم لم يجزم بأن الأضرار التي لحقت منزل المطعون ضده الأول كانت بسبب الانفجار، وما إذا كانت قد حصلت قبل وقوع الانفجار أم بعده، لأن الخبرة قد وقعت بعد وقوع الانفجار بسنوات بما ينفي علاقة السببية بين الخطأ المزعوم وقوعه من الجهة الطاعنة والضرر.
وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أنه من المقرر ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما تقتنع به شريطة أن يكون ما استندت إليه مستخلصا استخلاصا سائغا، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسؤولية الجهة الطاعنة على محضر الجرد الموقع من اللجنة المستلمة للمواد المتفجرة، وعلى المراسلات المتبادلة بين شركة السلع الأمنية وركن الهندسة التابع للجهة الطاعنة ، وهي المتولية مسؤولية الحراسة وما تحدثه تلك الأشياء من أضرار بتركها لها معرضة للحرارة ومحاطة بالقش والأعشاب الجافة وبالقرب من محول الكهرباء.
وحيث إن هذا الذى استخلصه الحكم على نحو ما تقدم يعتبر استخلاصا سائغا وذا أصل ثابت بالأوراق. وحيث إن الوجه الثاني بدوره مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير فلها أن تأخذ بما جاء فيه ولها أن تطرحه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه . كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره، ولا تثريب عليها إن هي أخذت بـه أو طرحته.
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إلى تقرير الخبرة في إثبات مسؤولية الجهة الطاعنة بأن الخبير وإن لم يقطع بأن الأضرار اللاحقة بمنزل المطعون ضده والصوبات كانت بفعل الانفجار، إلا أنه لم يرد بتقرير ما يفيد أنها بفعل شيء آخر: كقدم المبنى، أو سوء تنفيذه، بل أورد به أن العقار كان واقعا في مجال الاهتزاز المتأتى عن الانفجار .
وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم، وما استنتجه بأدلة واقعية تحمل النتيجة التي انتهى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بعيدا عن شائبة القصور في التسبيب أو مخالفة القانون بما يستوجب معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.