أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 95/ 53ق

نشر في

طعن جنائي رقم 95/ 53ق

خلاصة المبدأ

  1. الاعتماد في إثبات الجريمة على القرائن – سلطة محكمة الموضوع.
  2. إذا كان الذي أجرى الخبرة من موظفي القطاع العام، فالأصل فيه أنه حلف اليمين عند توظيفه – أثر ذلك.
  3. خبير قضائي بمركز الخبرة القضائية، لا يشترط أن يحلف اليمين في كل مأمورية تسند إليه – أساس ذلك.
  4. إيراد كل الضوابط المنصوص عليها بالمادة 28 عقوبات، غير لازم – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول لأنه بتاريخ ما قبل 2004/4/7م بدائرة مركز شرطة غوط الشعال:- بوصفه موظفا عاما مسؤول المخزن بمركز شرطة غوط الشعال اختلس أموالا لأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته، وذلك بأن قام بسرقة المبرزات المحجوزة على ذمة قضايا مقيدة بالمركز المذكور، والتي سلمت إليه بصفته ضابط مبرزات على النحو المبين بالأوراق، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية إحالته إلى محكمة 6 الحنايات المعاقبته بمقتضى المواد 1، 2، 3، 1/27، 35 من القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية، والغرفة قررت ذلك، وأثناء نظر المحكمة للدعوى تقدمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها (…) وشقيقتها (…)، بصحيفة ادعاء بالحق المدني، انتهت فيها إلى الطلب من المحكمة بأن تلزم المدعى عليه (الطاعن الأول) وأمين اللجنة الشعبية العامة بصفته، وأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بصفته، وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بصفته على سبيل التضامن بأن يدفعوا لها وبصفتها:

أولا: قيمة الميرزات وقدرها ثلاثمائة وستون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون دينارا وسبعمائة درهما 700 و 259 و 360 د.ل”.

ثانيا: دفع تعويض مادي بسبب حجب الأشياء الثمينة والأموال وحرمان المدعين من استثمارها لمدة تزيد على عشر سنوات وقدره مائنا ألف دينار 200,000 د.ل”.

ثالثاً: رد قيمة المصوغات الخاصة بالمدعية (…)، وقدرها ألفان وتسعمائة وخمسة وأربعون دينارا 2945 د.ل”.

مع رابعا: دفع تعويض معنوي لجميع المدعين، وقدره ماننا ألف دينار مع إلزام المدعى عليهم بمصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى بشقيها حضوريا:

أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة وتغريمه 400.519. 720 د.ل والزامه برد مبلغ 700 و 259 و 360 د.ل” وبلا مصاريف جنائية..

ثانياً: – حرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائما وفقدانه الأهلية القانونية.

ثالثاً: إلزام المحكوم عليه والمدعى عليهم بصفتهم على وجه التضامن برد حصة المدعين للمدعي بالحق المدني من قيمة المبرزات والأموال التي استولى عليها المحكوم عليه وقدرها 700. 259.360 د.ل

رابعاً: إلزامهم بتعويض بنفس تلك القيمة عن الضرر الأدبي مع إلزامهم بالمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم موضوع الطعن بتاريخ 2005/8/11 م وبتاريخ 2005/8/16 قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 2005/10/9م أودع محاميه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وبتاريخ 2006/1/25 قرر عضو إدارة القضايا الطعن على ذات الحكم بطريق النقض ولدى نفس القلم كما أودع بذات التاريخ ولدى الجهة المذكورة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى عدم قبول طعن إدارة القضايا شكلا، وقبول طعن الطاعن شكلا، ورفضه موضوعا، وحددت جلسة 2006/10/10 لنظر الطعنين وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وعدلت نيابة النقض عن رأيها جزئيا حيث رأت أن الإجراء الذي قامت به إدارة القضايا كان طلبا للانضمام وليس تقريراً بالطعن، ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم..

الأسباب

من حيث إنه بالنسبة لشكل طعن إدارة القضايا فإنه لما كان يبين من الأوراق – كما سلف البيان – أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2005/8/11 م وأن الإدارة المذكورة قررت بالطعن عليه بطريق النقض، وأودعت مذكرة أسباب طعنها بتاريخ 2006/1/25 م أي أن التقرير بالطعن وإبداع أسبابه قد تما بعد الميعاد المحدد بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يكون معه طعن إدارة القضايا غير مستوف للشكل المقرر له في القانون، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلا.

وحيث إن طعن الطاعن قد استوفى الأوضاع المقررة له في القانون فهو مقبول شكلا، وحيث إن حاصل ما ينعى به هذا الطاعن على الحكم محل الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون من الوجوه التالية:-

  1. إن القرينة التي استندت عليها المحكمة المطعون في قضائها لإدانة الطاعن، وهي انفراده بحيازته لمفتاح مخزن المبرزات والمضبوطات، و احتفاظه به دون غيره وتكليفه به هي قرينة قابلة لإثبات العكس، حيث إن الطاعن يغيب أحيانا بسبب تمتعه بإجازته كما أنه لا يعقل أن تستمر مسؤوليته عن هذا المخزن مدة عشر سنوات فضلا عن انشغاله بأعمال أخرى أو أعمال الصيانة مما لا يقطع بأنه كان مسؤولا عن
  2. هذا المخزن لوحده.
  3. ان الدليل المستمد من تقرير الخبرة الذي استندت عليه المحكمة لإدانة الطاعن جنائيا، وما ترتب على ذلك من مسؤولية مدنية كان فاسدا ولا يصلح لما رتبه عليه الحكم محل الطعن، وذلك لعدم حلف الخبير اليمين القانونية على النحو الذي نصت عليه المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تمسك بهذا الدفع أمام المحكمة المطعون في قضائها.
  4. لم يبرز الحكم المذكور بجلاء عناصر تقدير العقوبة الواردة في المادة 28 عقوبات، بل إن ما أورده الحكم في بعض حيثياته يتناقض مع الاتجاه الذي سلكه في تشديد العقوبة، كالقول بافتقار مركز الشرطة إلى الإمكانيات المتعلقة بالحراسة والخزائن لحفظ الأموال… الخ، وهو ما يعد تغليظا للعقوبة في حق الطاعن، في غير موضعها ومبالغة من المحكمة في تقدير التعويضات التي ألزمت بها المدعى عليهم متضامنين، ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله:- ((… وبتاريخ 2004/4/6 تقدمت المدعية بالحق المدني المواطنة (…) بشكوى إلى المحامي العام بطرابلس، لعدم تسلیم مركز شرطة غوط الشعال لها الأموال والمصوغات والمنقولات وغيرها من أشياء تم التحفظ عليها، بعد إخراج هذه الأشياء من منزل المدعية بعد الاعتداء على والدتها بالقتل من قبل أحد رعايا دولة المغرب، وذكرت في طلبها أن رئيس مركز شرطة غوط الشعال لم يستجب إلى رسالة المحامى العام حول تسليم المحجوزات لأصحابها، مما أدى إلى تصعيد الشكوى إلى الكاتب العام للشؤون الأمنية، ومديرية الأمن، واللجنة الشعبية للعدل، وتم تشكيل لجنة لفتح قسم المبرزات بالمركز إلا أن اللجنة لم تعثر على تلك المحجوزات، وتبين هروب المسؤول عن المخزن وهو المتهم الماثل، ومن خلال الاطلاع على ملف القضية رقم 90/143 تبين أن المغربي المدعو (…) ذهب إلى منزل المدعية يوم 1990/2/17م حيث كانت والدتها (…) بمفردها وقام بقتلها، وادعى أن زوجها هو من قام بذلك وتم اتهامهما بالقتل العمد، وتحفظت الشرطة على جميع الأموال والذهب الموجود بالمنزل، والذي يقدر بمليوني دينار، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة زوج المجني عليها وإعدام المتهم المغربي المؤيد من المحكمة العليا، وعلى الرغم من ذلك لم يقم مركز الشرطة بإعادة الأموال المحجوزة إلى أسرة المجني عليها، وكذلك النيابة العامة، وظلت بالمركز منذ يوم1990.2.17 م وحتى نهاية عام 2003 حيث طلبت المدعية بالحق المدني تسليمها المضبوطات، فوجدت مماطلة وعقبات كثيرة مما اضطرها إلى الالتجاء إلى كبار المسؤولين، والى النيابة العامة التي طلبت بدورها من مركز الشرطة تسليم المضبوطات فقام مأمور الضبط بفتح محضر جمع استدلالات أثبت فيه أن المضبوطات المحجوزة هي عهدة مسلمة إلى المتهم، وهو متغيب عن العمل ورفض الحضور إلى المركز عند استدعائه، فاصدر مدير النيابة أمره بالقبض عليه، وانتقل إلى مسكنه سبعة أشخاص من رجال الشرطة إلا أنهم لم يجدوه، فتم إبلاغ المنافذ الحدودية، وتم ضبط المتهم (..)، وبعد أن استرسل الحكم المطعون فيه في بيان أقوال كل من له علاقة بالواقعة، أورد بالتفصيل مسميات تلك الأموال المتحفظ عليها التي استولى عليها المحكوم عليه، وما انتهت إليه الخبرة القضائية من أن إجمالي قيمتها هو 700، 259، 360 ثلاثمائة وستون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون دينارا وسبعمائة درهما. ثم انتقل الحكم إلى التدليل على إدانة الطاعن بعد أن استبعد

اعترافه بمحضر جمع الاستدلال فأورد قوله: ((… فإن المحكمة تكتفي بالقرينة المستمدة من انفراد المتهم بحفظ مفتاح مخزن المضبوطات لديه دون غيره وتكليفه بهذا المخزن وحده على النحو الثابت باعترافه أمام النيابة العامة والسالف بيان مضمون دليله في سياق الوقائع السالفة البيان، والذي تأيد بشهادة الشهود السالف بيان مضمونها وهي شهادة المجني عليها (…)، وشهادة عضو لجنة جرد مخزن المضبوطات، وشهادة رئيس مركز الشرطة السابق وشهادة رئيس مركز الشرطة أثناء الجرد وشهادة رئيس التحقيق بالمركز حيث اتفقت شهاداتهم بأن المتهم هو المختص بحيازة المضبوطات ومفتاح مخزنها وحده دون غيره، وأنه هرب عندما طلب منه تنفيذ أمر النيابة بتسليم المضبوطات للمجني عليها، وأنه عند جرد المخزن لم توجد به المصوغات الذهبية والمبالغ المالية الخاصة بالقضية رقم 90/143، كما شهد محامي أحد أصحاب المضبوطات المالية بأن المتهم قد ماطله عندما طلب منه تسليمه المبلغ المالي المضبوط الخاص بموكله بموجب رسالة من النيابة، وهي قرينة أخرى تدل على قيام المتهم بالاستيلاء على الأمانات والأموال المحجوزة لديه والمسلمة إليه بحكم وظيفته كأمين المخزن المضبوطات انيطت به مهمة عامة في هيئة عامة، وثبت من اعترافه تحقيقا على النحو المبين في هذا الحكم أنه مكلف كضابط مبرزات بمركز غوط الشعال وأنه وقع عليها بالاستلام في السجل

الخاص بها، وأنه يحتفظ بمفتاح المخزن ولا يسلمه لأي أحد حتى في أثناء إجازته المرضية، ولا يدخل أي أحد إلى المخزن غيره إلا بوجوده…)).. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة في المسائل الجنائية أن تأخذ بالقرائن وتستخلصها من الوقائع المطروحة عليها ما دام استخلاصها سائغا عقلا ومستمداً من وقائع ثابتة اطمأن لها وجدانها وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعن إلى قرينة انفراده بحيازة مفتاح مخزن المضبوطات بمركز الشرطة التابع له طيلة المدة التي فقدت خلالها المبرزات المسلمة له بحكم وظيفته وإلى قرائن أخرى التي أوردها وفصلها – على النحو السالف بيانه – والتي لها معين ثابت في أوراق الدعوى، ومن ثم فلا جناح عليه إن أخذ بها مجتمعة باستخلاص سائغ ومستمد من وقائع لها أصل في الأوراق، مما يكون معه تشكيك الطاعن في صحتها كلها أو صحة إحداها لا يعدو أن يكون مجادلة منه لحق المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يقبل إثارته أمام المحكمة العليا، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه قضاء أنه طالما أن الذي أجرى الخبرة من موظفي القطاع العام فالأصل فيه أنه حلف اليمين عند توظيفه، وطالما أنه بقي بتلك الوظيفة فلا يتطلب منه القانون أن يحلف في كل مأمورية تسند إليه بحكم وظيفته المستمرة، وذلك مطلوب فقط في حق من توكل إليه مأمورية مؤقتة خارج أعمال وظيفته، وكان الذي يبين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبرة أن الذي قام بمهمة الخبرة الحسابية كان خبيرا حسابيا بمركز الخبرة القضائية والبحوث حيث أورد الحكم المذكور في هذا الصدد قوله: (كما إن نعي التشكيك في تقرير الخبير الحسابي بالادعاء بعدم حلف اليمين القانوني قد جاء في غير محله، ذلك أن الخبير الحساب قد قام بعمله على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 54 لسنة 2000 م بتنظيم الجهاز الإداري لمركز البحوث والخبرة القضائية، وباشر الخبير مهمته بعد تعيينه رسميا طبقا لقانون الخدمة المدنية، والذي تضمنت المادة 25 منه حلف اليمين القانوني، بأن يؤدي الموظف أعماله بالذمة والصدق وأن يحترم القانون…)، وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه يكفى لدحض ما أثاره الطاعن بشأن عدم حلف الخبير اليمين، سيما وإنه لم يقدم – أي الطاعن – ما يثبت أن الخبير الحسابي المعني لم يحلف اليمين الوظيفية، مما يكون معه نعيه في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم على الحكم إيراد كل الضوابط المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العقوبات، بل يكفي إيراد ما له علاقة بفعل الجاني، ويدخل أساسا في تقدير العقوبة المناسبة، ويدل على أن المحكمة لم تقدر تلك العقوبة جزافا، وإنما كانت على هدى من الواقع والقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وهو بصدد تقدير العقوبة المقررة في حق الطاعن في قوله: ((وحيث إن المحكمة وهي تقدر العقوبة الواجب إنزالها بالجاني عملا بالمادتين 27 و 28 من قانون العقوبات تستشف خطورته من النمط العام للجريمة، إن جريمة السرقة هي البذرة الشريرة التي تنبعث منها وتتفرع عليها جرائم الأموال، فالطمع في مال الغير والاعتداء عليه ينم عن خبث في الطبع وفساد في النفس، أما عن النمط الخاص للخطورة الإجرامية للجاني فيظهر في وجود إفراط ومغالاة في غريزة الاقتناء، ومن دلالات الخطورة الإجرامية ارتكاب هذه الجريمة وخيانة الثقة التي وضعتها فيه الشرطة والدولة والغدر بها دون ذرة من ضمير أو أخلاق أو دين، كما أن خطورة الجاني تتضح في ارتكابه لجريمته على ما يقرب من 55 قطعة من المصوغات والحلي الذهبية النادرة بما يشير إلى تدني مسلكه، وأمام هذه الخطورة تقدر المحكمة العقوبة..))، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يتحقق به غرض المشرع وفقا لنصي المادتين 27، 28 من قانون العقوبات، إذ استند الحكم في تقديره لعقوبة الطاعن على أكثر من عنصر من العناصر الدالة على خطورة الجريمة التى ارتكبها الطاعن وعلى نزعته للإجرام، أما ما أورده الحكم المذكور من قلة الإمكانيات المادية بمركز الشرطة الذي يتبعه الطاعن وحصلت الواقعة بداخله، وكذلك عدم إشراف المسؤولين عليه بمختلف درجاتهم الوظيفية، فلا يتعارض مع تقدير العقوبة المقضي بها على الطاعن، ولا تتضمن أي نوع من الخطأ المدني التناقض بين أجزاء الحكم، فذلك جاء بمناسبة إثبات عنصر في حق المدعى عليهم في الدعوى المدنية التابعة، وما ترتب على ذلك من ضرر لحق بالمدعين، الأمر الذي يكون معه نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد.

وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الطعن يكون متعين الرفض كان ذلك موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن إدارة القضايا شكلا، وقبول طعن الطاعن شكلا، ورفضه موضوعا.