أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 437/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 437
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 437/ 51ق

خلاصة المبدأ

دعوة الخصوم لحضور أعمال الخيرة إجراء جوهري، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 465 لسنة 2002 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن قائلاً في بيانها: إن المدعى عليه شكل معه حادث مرور نتج عنه حدوث أضرار بمركبته قدر الخبير قيمة إصلاحها بمبلغ ألف وثمانمائة دينار وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقدر من الخبير مع تعويضه بمبلغ ألفي دينار وهو يمثل ما لحقه من ضرر وخسارة جراء تعطيل سيارته، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المقدر كثمن الإصلاح سيارته ومبلغ خمسمائة دينار تعويضاً شاملاً، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستثناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.43 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض – نيابة عن الطاعن لدى قلـم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004.6.9 مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.6.16 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى تقرير الخبرة مع أن الطاعن دفع ببطلانه في صحيفة الاستئناف لأن الخبير لم يوجه الدعوة للخصوم لحضور أعمال الخبرة، وأنها لم تبحث هذا الدفع ولم ترد عليه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 203 من قانون المرافعات تنص على أنه للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.

و مقتضى هذا النص وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه على الخبير دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة مع بيان زمان ومكان إجرائها سواء قمت بموجب حكم تمهيدي أو بناء على أمر ولاني، وأن إغفال الخبير لدعوتهم من شأنه أن يرتب البطلان طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الدفاع وما يلحقه هم من ضرر لعدم تمكنهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة وهو حق كفله لهم القانون..

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع ببطلان تقرير الخبرة الذي أتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره بموعد الخبرة حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ولم يناقشه بما يجابه دفع الطاعن لما هو مقرر من أن دعوة الخصوم الحضور أعمال الخبرة إجراء جوهري يتعين مراعاته ولو كانت الخبرة قد تمت بناء على أمر على عريضة وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.