أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 273/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 273
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 فبراير 2004

طعن مدني رقم 273/ 46ق

خلاصة المبدأ

تدليل الحكم على توافر شروط مسئولية المتبوع دون منازعة من الطاعن – يكفي لحمل قضائه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 79 لسنة 1997 ف أمام محكمة العزيزية الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر، وقال شرحا لها: إنه بتاريخ 1995.10.26ف تسبب المدعى عليه الثاني في حادث مرور بواسطة المركبة التي تعود ملكيتها للمدعى عليه الأول نتج عن ذلك عجز قدر بنسبة %40 إلى 45%، ودين سائق المركبة بحكم جنائي، وباعتبار أن الشركة الطاعنة مالكة للسيارة التي كان يقودها المدعى عليه الثاني، وشكل بها الحادث فهي الحارس القانوني لها وأن الخطأ يفترض في جانبها علاوة على كون المدعى عليه الثاني تابع للمدعى عليه الأول، وخلص إلى الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ مائتين وخمسين الف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر في شخصه وفي سيارته.

فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا للمدعي عن الضرر الذي لحق به في جسمه نتيجة الحادث، وبرفض مازاد عن ذلك من طلبات وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستثناف شكلا وفي الموضوع:- أولا:- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب التعويض عن أضرار المركبة، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر هذا الطلب.

ثانيا:- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الأول، وبإلزامه بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بدفع قيمة التعويض.

ثالثا: – بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تقدیر مبلغ التعويض، وبإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا شاملا للضررين المادي والمعنوي.

رابعا: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.8 ف وأعلى بتاريخ 1999.4.15 ف، قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.5.9 ف، مددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.17 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.5.26 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:-

  1. أن الحكم أسس قضاءه على مسؤولية الحراسة القانونية رغم عدم توفر شروطها إذ أن المركبة التي شكلت الحادث سلمت للمتسبب في الحادث بموجب سند ذكر فيه أن من سلمت له يتحمل أي إجراء، وقد دفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها بمذكرة دفاعه، إلا أنها لم تلتفت إلى ذلك لا إيرادا ولا ردا.
  2. إن الحكم خلا من بيان طلبات المستأنف ضده الأول (الشركة الطاعنة ولم يبين الدفوع التي قدمها في مذكرة دفاعه، مما يخالف نص المادة 273 من قانون المرافعات.

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وأثبت في مدونته ما يفيد توفر شروطها بغير منازعة من الشركة الطاعنة في ذلك، وهو ما يكفي لحمل قضائه، أيا كان، وجه الرأي فيما أورده الحكم من تقريرات حول مسؤولية حارس الأشياء.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن الشركة الطاعنة لم تحدد في هذا الوجه ماهية الدفوع الجوهرية التي لم تكن محل بحث من الحكم المطعون فيه، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن تبين ما إذا كانت تلك الدفوع مما يجب على محكمة الموضوع الرد عليها صراحة أو أنه يكفي بشأنها الرد الضمني، ولا يغني عن ذلك إشارة الشركة الطاعنة إلى ورود هذه المطالبة في مذكرة دفاعها لأن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة بذاتها ولا يصح الإحالة على أوراق أخرى، بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.