أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 101/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 101
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 101/ 50ق

خلاصة المبدأ

تسليم الإعلان إلى غير المطلوب إعلانه وجوب إثبات عدم تواجد المطلوب إعلانـه تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 251 لسنة 1996 مختصماً المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قال شرحاً لها: إنه أبرم بتاريخ 1988.12.21م مع المدعى عليهم اتفاقية لشراء صكوك سياحية الأولى بمبلغ وقدره ألفان ومائة دولار أمريكي والثانية بمبلغ وقدره ألفان وثمانون دولاراً أمريكياً وظل محتفظاً بها إلى حين سرقتها وقام بإبلاغ مركز الشرطة في 1994.11.16. كما أبلغ المدعى عليه الثالث ((مكتب شركة الخدمات المالية فرع (ليبيا) بتاريخ 1994.12.11م عن واقعة السرقة وقد رد المطعون ضده بأن الصكوك قد صرفت وتم سداد قيمتها في الفترة ما بين 93.4.10 و 1994.8.31م وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع أربعة آلاف ومائة وثمانين دولاراً أمريكياً وبتعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي. والمحكمة بجلسة 1999.2.6م قضت بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي أربعة آلاف ومائة وثمانين دولاراً أمريكياً وألف دينار ليبي لجبر الضرر المدعي به، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه)

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.4.16م. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2002.12.21م. قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.1.4م. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لدى النيابة العامة بتاريخ 2002.12.30م وللمطعون ضده الرابع بتاريخ 2002.12.29م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يتعين على المحضر عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم الورقة لغيره ممن حددهم القانون أن يبين في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المراد إعلانه، وأن إغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان.

لما كان ذلك وكان المحضر أثبت في ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى مقر المطلوب إعلانه الثالث وعرض استلام ورقة الإعلان على إحدى موظفات الشركة إلا أنها امتنعت عن الاستلام والتوقيع وبسؤالها عن سبب الامتناع أفادت بأنها غير مخولة بالاستلام والتوقيع فقام المحضر بتسليم ورقة إعلان الطعن للنيابة العامة ولم يثبت في محضره عند انتقاله لمقر الشركة عدم وجود المراد إعلانه وهو الممثل القانوني للشركة ساعة الإعلان، فإن الإعلان على هذا النحو يكون باطلا، ولما كان موضوع الدعوى إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع قيمة الصكوك السياحية المسروقة من الطاعن مع التعويض وقد صدر لصالحه حكم محكمة البداية بالزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع المبلغ المطلوب إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ألغت هذا الحكم وقضت برفض الدعوى بما يكون معه المطعون ضدهم في موقف المحكوم لهم وكانت المادة 305 من قانون المرافعات أوجيت اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وكان إعلان الطعن للمطعون ضده الثالث جاء باطلا على نحو ما سلف بيانه فإن هذا البطلان ينصرف إلى باقي المطعون ضدهم ويتعين لذلك عدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبالزام الطاعن بالمصروفات.