أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 12-49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2005

طعن مدني رقم 12-49 ق

خلاصة المبدأ

اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التعويض الناشئة عن تقصير رب العمل في اتخاذ وسائل الأمن والسلامة العمالية – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1689 لسنة 99 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طلب فيها إلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية وعشرين ألف دينار عن الأضرار المعنوية وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل مع الشركة الطاعنة في مصنع تعبئة الغاز وأثناء الدوام الرسمي انزلقت رجله من على ارتفاع متر ونصف وأصيب بسبب ذلك بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المقدم في الدعوى وقد بلغت نسبة العجز حوالي 50 % وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر. ومحكمة البداية حكمت برفض الدعوى فاستأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف الزاوية التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار كتعويض عن الأضرار المعنوية وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2/4/2001 صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 4/10/2001 أعلن إلى الشركة الطاعنة.

وبتاريخ 4/10/2001 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن و سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيـه وأخري من الحكم الابتدائي وورقة إعلان الحكم. وبتاريخ 7/10/2001 أودع أصل ورقة إعلان الطعن وقد أعلنت للمطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 16/10/2001 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مع سند وكالته عنه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن رأي نيابة النقض في محله ذلك أنه وفقاً لما قررته المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/5/2005 ينعقد الاختصاص بنظر طلب التعويض الناتج عن إصابة العمل بسبب مخالفة رب العمل لأحكام قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية للمحكمة الجزئية وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والأربعين من قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعن بصفته طالباً إلزامه بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقته أثناء عمله لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة التي تلزمه بها أحكام قانون الأمن والسلامة العمالية وقد تصدت المحكمة للفصل في موضوع الدعوى برفضها وانتهت المحكمة المطعون على حكمها إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده المبلغ الوارد بمنطوق الحكم المطعون فيه وكان ينبغي عليها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإذ لم تفعل فان حكمها يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون فإن المحكمة تقضى فيه عملاً بالمادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 1361/46 الزاوية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى.