طعن جنائي رقم 801-49 ق
طعن جنائي رقم 801-49 ق
خلاصة المبدأ
الدفع ببطلان أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق- دفع جوهري يجب على المحكمة الرد عليه تخلف ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 9/4/2001 ف بدائرة مركز شرطة زليتن:
- المتهمان تعاطيا المخدرات، بأن دخلنا مخدر الحشيش في غير الأحوال المسموح بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق.
- المتهم الأول وحده:
- أ. اتجر فى مادة مخدرة بأن كان يشترى المادة المخدرة نوع حشيش، من شقيقه، ويبيعها، على النحو المبين بالأوراق.
- ب. حاز مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، بأن وجد بحيازته قطعتين ملفوفتين فى ورق سلفر ثبت أنها لمخدر الحشيش والمبين بالأوراق.
- قدم للتعاطي مادة مخدرة، بأن قدم إلى المتهم الثاني مادة لمخدرة الحشيش، على النحو المبين بالأوراق.
- المتهم الثاني وحده:
- أ. شرب خمرا خالصة، بأن ضبط وهو سكران بعد أن شرب مسكرا نوع (بوخه) على النحو المبين بالأوراق.
- حاز خمرا خالصة بقصد استعمالها، بأن وجـد بحوزته قنينة بها مسكر نوع (بوخه) على النحو المبين بالأوراق
وقدمتهما الى غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية، طالبة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بموجب المواد 1و2و5و30و35و37 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديته، 1و2و4و7و8و9من القانون رقم 4 لسنة 1423 م. فى شأن تحريم الخمر، المعدل بالمادتين 1/1 مكرر و2/ثانيا وثالثا /1 من القانون رقم 20 لسنة 1425 م. و58/1 من القانون رقم 11 لسنة 1984 فى شأن المرور على الطريق العامة، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف مصراتة / دائرة الجنايات، بعد ان نظرت الدعوى، وأصدرت فيها حكما قضى: ( حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة أربع سنوات وبتغريمه ألف دينار عن التهمة المسندة اليه، وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة ثلاث، وبتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي مع سحب الترخيص لمدة سنة اعتبارا من تاريخه، مع مصادرة المضبوطات، وبحرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها، وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقتهما مرتين متتاليتين فى الصحف الشمس والميزان والفجر الجديد، وبلا مصاريف ).
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/12/2001ف، وبتاريخ 12/12/2001 ف طعن فيه المحكوم عليهما بطريق النقض لدى ضابط السجن، وبتاريخ 9/1/2002 أودع المحامي الطاعن مذكرة موقعه منه بأسباب الطعن، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع الاعادة تم حدد لنظر الطعن جلسة 1/7/2004 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
وحيث أن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ،قولا بأنهما دفعا أمام المحكمة المطعون فى حكمها ببطلان القبض عليهما وتفتيشهما، وما ترتب على ذلك من ضبط مادة مخدرة، لحصول القبض عليهما دون دلائل كافية ولان الكمين كان صوريا، كما دفعا ببطلان اعترافاتهما بمحضر الضبط وأمام النيابة العامة للإكراه، وان الحكم المطعون فيه اسس ادانته لهما على الادلة المستمدة من هذه الاجراءات الباطلة دون أن يرد عليها بردود سائغة وكافية، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة فى قوله (حيث أن وقائع الدعوى وظروفها المحيطة بها من أن المتهمين كانا بتاريخ 4/4/2001 ف.
بناء على المعلومات التى وردت إلى قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالخمس، والتحريات التي أجريت بشأن التحقيق من صدقها، اتخذ مأمور الضبط القضائي الاجراءات، وجمع الادلة بتاريخ 4/4/2001ف بعد التأكد من صحة المعلومات، حيث أخذ يراقب المدعو…../ محل تلك المعلومات، وبتاريخ 9/4/2001 ف عد مأمور الضبط القضائى كمينا للإيقاع به، عن طريق تعامل رجال المكافحة من شراء عينة من مادة مخدرة بمبلغ قدره مائة دينار، وجرى ذلك عندما قام عضو التحري المكلف بتعامل مع المتهم اعطاء الاشارة المتفق عليها بين رجال المكافحة لضبطه، فخرج اعضاء وحدة التحرى المتواجدين بالمكان، وتمت عملية الضبط أثناء التعامل، وضبطت العينة ومبلغ قدره خمسون دينارا، اذ هرب المتهم وطورد من قبل رجال المكافحة، فرمى عند فراره مبلغ خمسون دينار، وبعد المطاردة قبض على المتهم، وأخذت أقواله، واعترف بأنه يتجر فى المخدرات بشرائها وبيعها، وأنه يتعاطى المخدرات من نوع مخدر الحشيش، وأنه يحصل على المخدرات من شقيقه…..، وأنه أثناء مطاردة رجال المكافحة له رمى علبة دواء بها أربع قطع من مادة مخدرة بقيت فى المكان الذى ضبط فيه بعد استسلامه، فاصطحب مأمور الضبط القضائى المتهم الى ذلك المكان لإحضار تلك العينة، فوجد شقيقه مصطفى سكران ووجد بسيارته قنينة خمر، فأخذت الاجراءات حسب الثابت بالمحضر، وضبطت اقوال المتهم، واعترف بشرب الخمر وحيازته لها بقصد شربها، وأنه يتعاطى مخدر الحشيش، الذى يتحصل عليه من شقيقه….، وقد أحيل المتهمان للنيابة العامة، فأعترف بما نسب إليهما تفصيلا بمحضر تحقيق النيابة العامة، الأمر الذي يشكل خرقا للقانون المستلزم للعقاب عنه ) وبعد أن أثبت الحكم المطعون فيه حضور الطاعنين بجلسة المحاكمة وبرفقتهما محاميهما، وانكارهما ما نسب إليهما، وأن المدافع عنهما قدم مذكرة تمسك بما جاء فيها، اورد فى التدليل على قضائه بإدانتهما قوله: وحيث أن هذه المحكمة بعد مناقشة الادلة وتكوين عقيدتها، وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، وحيث أنه ما نسب الى المتهين يكون ثابتا فى حقهما، أخذا من اعترافاتهما الصريحة أمام مأمور الضبط القضائي وتحقيق النيابة العامة، وأن انكارهم امام هذه المحكمة لا يفيدهم شيئا، لأن اعترافاتهم كانت أمام هيئة قضائية .
وقال الحكم فى الرد على دفوع الطاعنين: وأن ما دفع به دفاع المتهمين فى غير محله ولا سند له، إذ لا اجتهاد مع اعتراف المتهمين امام الهيئة القضائية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع ببطلان أي اجراء من اجراءات الاستدلال او التحقيق يعتبر جوهريا يجب على المحكمة ايراده والرد عليه، متى كانت قد استمدت من الدليل الناتج عنه عنصرا من العناصر التى عولت عليها فى الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان محامى الطاعنين قدم بجلسة المحاكمة مذكرة تمسك بما جاء فيها، وكان يبين من هذه المذكرة أنها تضمنت دفع الطاعنين ببطلان القبض عليهما وتفتيشهما وما ترتب على ذلك من ضبط مواد مخدرة دفع الطاعنين ببطلان القبض عليهما وتفتيشهما وما ترتب على ذلك من ضبط مواد مخدرة، لعدم وجود الدلائل الكافية، ودفعهما بصورية الكمين، وببطلان اعترافاتهما بمحضر الضبط والنيابة العامة للإكراه والضرب من قبل رجال الـــمكافحة الذين تواجدوا بجميع التحقيقات، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى نحو ما سلف، قد عول على الادلة المستمدة من اجراءات القبض والتفتيش والكمين والاعترافات التى دفع الطاعنان ببطلانها، دون ان يورد هذه الدفوع او يرد عليها برد سائغ يفندها، بل اكتفى بأرسال عبارته المقتضية التى لم تتجاوز قوله: ان ما دفع به دفاع المتهمين فى غير محله، ولأسند له، اذ لا اجتهاد مع اعتراف المتهمين امام الهيئة القضائية، وكانت هذه العبارة لا تفصح عن دفوع الطاعنين، ولا تتضمن ردا على ما تمسكا به من انكاره اثبت الحكم المطعون فيه انه اخر ما قرعا به سمع المحكمة فى جلسة المرافعة الختامية، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بقصور التسبيب، ويكون نعى الطاعنين عليه من هذا الوجه فى محله، الامر الذى يستوجب نقضه مع الاعادة، دون حاجة لمناقشة مناعي الطاعن الاخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة / دائرة الجنايات، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.