أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 21/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 19 ديسمبر 2006

طعن جنائي رقم 21/ 53ق

خلاصة المبدأ

سرقة بالإكراه – ليس من شروطها بلوغ المال محل الجريمة نصاب السرقة المعاقب عليها حدا.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2005/3/3 بدائرة مركز

الأمن الشعبي بمصراتة:-

  1. شرب خمرا وحازه، وذلك بأن تناول سائلا مسكرا على النحو المبين بالأوراق.
  2. حالة كونه عاقلا أتم الثامنة عشرة من عمره مختاراً غير منضطر أخذ خفية حقيبة أموال المجني عليه (…)، وكان بها مبلغ خمسة الاف دينار، حيث سرقها من داخل مركبته رفقة المدعو (…) ثم قام بصدم المجني عليه سالف الذكر، على النحو المبين بالأوراق. 3- استولى على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه، وسرق المبلغ المالي وقدره خمسة آلاف وثلاثمائة دينار، المملوك للمجني عليه (…) من داخل مركبته الآلية رفقة المدعو (…)، ثم قام بصدم المجني عليه سالف الذكر بالمركبة الآلية التي كان يقودها بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازته للمسروقات والهرب بها، على النحو الثابت بالأوراق، وقدمته إلى غرفة الاتهام بالمواد: 11 مکرر، 2، 14 من القانون رقم 4 لسنة 1423 بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1425، 1، 2 من القانون رقم 13 لسنة 1426 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1428، 1/450، 2، 1/76، 77 من قانون العقوبات، وطلبت منها إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته وفق الوصف والقيد المذكورين، وقد فعلت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات مصراتة قضت حضوريا بسجن الطاعن ثلاث سنوات، وتغريمه خمسين دينارا عن تهمة السرقة بالإكراه، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة بعدها، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005.8.13 صدر الحكم محل الطعن، وفي 16 من الشهر نفسه و من ذات السنة قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقص من داخل السجن وفي 9.22 من العام نفسه أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية التي تنوب عن الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه الدفع قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، رأت فيها قبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وحددت لنظر الطعن جلسة 2006.12.12، وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه قـصوره في التسبيب، حيث لم يبين الأسانيد التي اعتمد عليها في اعتباره القصد الجنائي متوافراً في جانب الطاعن، ولم يبين كذلك الأسس التي توصل عن طريقها إلى تحديد قيمة المال المسروق، علاوة على عدم رده على دفع الطاعن عدم تحقق أية صورة من صور الاشتراك في الجريمة في حقه، ولذلك فهو معيب متعين النقض

وحيث إن الحكم المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى وخلص إلى إدانة الطاعن وعقابه، وأورد تدليلا على قضائه هذا قوله:-….. والمحكمة وهي بصدد مطالعتها الأوراق الدعوى وتكوين عقيدتها فيها، ترى أن تهمة الاشتراك في السرقة بإكراه المسندة إلى المتهم الماثل، ثابتة في حقه ثبوت الجزم واليقين تأسيسا على شهادة المجني عليه، الذي شهد بأنه استخرج المبلغ المالي وقدره ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار من المصرف التجاري بتاريخ الواقعة، وقد لاحظ المتهم الماثل بالمصرف وبعد أن اتجه إلى سوق الخضراوات ووضع النقود بصندوق درج المركبة سمع جهاز الإنذار الخاص بها فخرج ليجد المتهم (…)، والذي ذكر أنه يعرفه بالوجه لأنه من نفس المنطقة التي يسكنها، وقام بصدمه بالمركبة بغية الهرب بالأموال المسروقة مع شريكه، إلا أنه صعد فوق غطاء المحرك، وحاول المتهم الماثل إسقاطه ثم وجه عبارة( ارم له فلوسه)، فقام المتهم الذي لم يتم ضبطه بقذف النقود إلا أنها وجدت ناقصة فيما بعد، وقد تعززت هذه الشهادة بشهادة صاحب مكتب الوفاق لتأجير السيارات (…)، الذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن المركبة المذكورة تتبع مكتبه وأنها كانت مؤجرة من قبل المتهم (…) حتى الساعة الثامنة مساء من يوم 2003.3.3 في حين أن واقعة السرقة حدثت في ذات اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً كما ورد ببلاغ الشاكي، وقد أقر المتهم بأنه حاول صدم المجني عليه، وأنه فر بالمركبة صحبة شريكه إلى طرابلس، وأنه تسلم مبلغ ألف دينار والذي لا يمكن أن يكون إيجاره لتوصيله إلى طرابلس بالطبع، ولا مجال لما دفع به الدفاع من عدم توافر صور الاشتراك في الجريمة بالنسبة لموكله، ذلك أن الاشتراك ثابت في حقه جزما ويقينا، لأنه من يعرف المجني عليه ويشاهده وهو يسحب نقوده من المصرف ويتبعه بالمركبة التي ثبت أنه استأجرها من مكتب الوفاق لتأجير السيارات كما شهد صاحب المكتب، وحاول صدم المجني عليه بها بعد أن أخذ شريكه النقود لضمان استيلائه على تلك النقود، ثم أوصله إلى طرابلس، وتحصل على مبلغ ألف دينار من باقي النقود المسروقة التي لم يلق بها شريكه، كل ذلك يقطع وتجزم المحكمة باشتراك المتهم الماثل مع من لم يتم ضبطه شريكه في الجريمة وضلوعه فيها (…)). وهذا الذي أورده الحكم يبين منه بجلاء أنه دلل على قصد الطاعن اتجاه نيته إلى سرقة مال المجني عليه تدليلا كافيا مستندا في ذلك إلى وقائع لها معينها في الأوراق وهو تدليل لا يرفضه العقل ويتفق مع قواعد المنطق، بما يكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تدليله على توافر القصد الجنائي في حقه مجردا عن أي سند.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أدين عن جريمة السرقة بإكراه والتي لا يتطلب القانون لقيامها أن يكون المال المسروق مقدر كما هو الحال في جريمة السرقة المعاقب عنها حدا بموجب القانون رقم 17 لية 1425، بل يكفي لقيامها في حق الجاني أن تتوافر فيها الأركان اللازم توافرها في سائر الجرائم الأخرى، وقد تولى الحكم بيانها، وهو ما يجعل نعي الطاعن على الحكم بالقصور لعدم بيانه أسس تقديره المال المسروق مجرد جدل لا معنى له ولا طائل من ورائه، ويتعين لذلك طرحه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت للطاعن دفعه بعدم تحقق أيه صورة من صور الاشتراك في الجريمة في حقه، وطرح ذلك الدفع، وساق تبريرا لذلك العديد من المبررات على – الوجه السالف بيانه – ما يكفي لحمل فضائه في هذا الخصوص على نحو مفصل يفي بالغرض، فإن النعي على الحكم المذكور في هذا الخصوص يكون في غير محله، فضلا عن أن الوقائع التي اعتمدها الحكم يقوم بها جريمة السرقة بإكراه في جانب الطاعن باعتباره فاعلا أصليا فيها لا شريكا مع غيره في ارتكابها وهو ما يرفع عن الحكم المشار إليه واجب التدليل على توافر صورة الاشتراك في الجريمة في حق الطاعن على فرض عدم قيامه بذلك.

وحيث إنه لذلك، فقد تعين رفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.