أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1972-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1972
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يوليو 2005

طعن جنائي رقم 1972-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الخطأ الجنائي الموجب للمسئولية الجنائية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
  2. عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده كونه بتاريخ 3-5-2001 بدائرة قسم مرور البيضاء.

  1. تسبب خطأ بمركبة آلية في قتل نفس، بأن قاد المركبة الآلية رقم 59-2-13 ولم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يتخذ الحيطة والحذر مما أدي إلى تشكليه الحادث الموصوف بالأوراق والذي أدى إلى وفاة المرحوم “… ” على النحو الثابت بالأوراق.
  2. لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته المركبة الآلية الموصوفة أعلاه وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  3. لم يتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا ويعرض سلامة الاشخاص أو الأحوال للضرر وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة بموجب المواد 34/1-59-64 من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423 م والمادتين 70،1 من قرار اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم 247 لسنة 1423 م بتحديد أحكام وقواعد المرور وآداب وإشاراته.

” والغرفة قررت إحالتهم الأوراق إلى محكمة البيضاء الجزئية نظر الدعوى “

نظرت محكمـــة البيضاء الجزئية الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

استأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة البيضاء والابتدائية ” ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا وهو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 17-6-2003 ف صدر الحكم المطعون فيه فقرر عضو النيابة المختصة الطعن عليه بالنقض لدي قلــــم كتاب المحكمة مصدرته بتاريـخ 3-7-2003 وبتاريخ 14-7-2003 ولدي ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب الطعن، قد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت في ختامها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حدد لنظر الطعن جلسة 10-4-2005 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة 29-6-2005 ثم مد الأجل لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن استوفي شروطه فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:

  • أولا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: أسست محكمة الموضوع حكمها ببراءة المتهم كون المجني عليه هو من قطع الطريق دون توقف عند مفترق الطرق مما جعل المتهم يصطدم به ومن ثم فإن الخطأ في جانبه، وذلك بما جعل الحكم يقع في عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأن المطعون ضده كان يجب عليه أن يضع في اعتباره وهو يقود مركبته أوضاع باقي مستعملي الطريق وسرعتهم واتجاههم وإذا لم يفعل فإن الخطأ يقم على عائقه.
  • ثانيا: القصور في الأسباب والفساد في الاستدلال: – لقد أكتفي الحكم المطعون فيه وهو يدلل على قضائه بالقول أن المطعون ضده كان ملتزما الجانب الأيمن وكان يقود سيارته بسرعه مناسبه وأن الاشارة الدالة على الانعطاف نحو الشمال كانت تعمل وأن المجني عليه هو المسئول عن الحادث وهذه عبارات غامضة ليس لها مدلول واضح كما أنه لم يتعرض لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وذلك قصور من الحكم وفساد في الاستدلال يوجب نقضه.
  • ثالثا: الاخلال بحق الدفاع: – حيث لم تتناول الحكم المطعون فيه دفوع النيابة العامة أيرادا وردا مما جعله يقع في عيب الاخلال بحق الدفاع ويتوجب نقضه.

وحيث أنه عن النعيين الأول والثاني فإنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد حصل واقعة الدعوى وظروفها عرض لبيان أقوال المطعون ضده وأقوال الشهود ومنهم والد المتوفي وكذلك الشاهد الذى كان راكبا معه ثم خلص بعد ذلك إلى عدم قيام ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وإلى عدم ثبوت الاتهام المسندة إليه وذلك بقوله ” وحيث أنه من خلال مطالعة الأوراق  بعد تفحصها تبين عدم وجود أي خطأ في جانب المتهم فيما يتعلق بالتهمة الأولي المسندة إليه وهي تسبب خطأ في قتــل نفس المجني عليــه وليد فرج فالرجوع إلى واقعة الدعوى نجد الركن المادي لم يقم على أي أساس من الواقع أو القانون ونجد بأن خطأ المجني عليه وهو المتهم الثاني قد استغرق خطأ المتهم إذا سلمنا جدلا بذلك فان الخطأ في جانب المجني عليه ثابت يقينا بقيادة المركبة الآلية والتي يتطلب قيادتها الدراسة الكافية وهي من الأشياء الخطيرة التي أوجب المشرع ضرورة حصوله على رخصة لقيادتها إذ أن المجني عليه قد قاد المركبة الآلية بدون أن يكون حاصلا على ترخيص قيادة بذلك يخوله قيادة تلك الآلة الخطرة فضلا على أنه لم يكن متخذا الواجب الحيطة والحذر عند القيادة وخاصة عند دخوله إلى طريق رئيس من فرعى وقد أوجب المشرع على قائد المركبات الآلية الوقوف عند المفترقات ولو فعل المجني عليه ذلك لما وقع الحادث المؤسف وكما ورد بشهادة المدعو طاهر حميد طاهر والذى كان يركب بجانب المجني عليه حيث ذكر بأنه لم يتوقف على المفترق ” واستطرد الحكـــم قائلا (( وحيث عن التهمه الثانية وهي عدم التزامه الجانب الأيمن من الطريق فإن الأوراق تقطع بجلاء بأن المتهم – المطعون ضده – كان يسير بمركبته عن يمين الطريق ويؤكد ذلك ما جاء بشهادة المدعو طاهر حميد بأنه كان يرغب في الدخول إلى منطقة سيدى عبدالواحد وكانت إشارة الانعطاف تشير إلى جهة اليمين وأن المجني عليه هو من قطع الطريق دون الوقوف عند المفترق مما تعين براءته منها طبقا للمنطوق )).

كما تناول الحكم المذكور التهمة الثالثة وقرر عدم قيامها في حق المطعون ضده بالقول ((أن الأوراق قد أبانت على أن المتهم – المطعون ضده – كان ملتزما الجانب الأيمن من الطريق وكان يقود مركبته بسرعة مناسبة وأن الاشارة الدالة على الانعطاف ناحية الشمال كانت تعمل طبقا لما ورد بشهادة الشاهد المشار إليه آنفا الأمر الذى تعين براءته عما نسب إليه)).

لما كان ذلك وكان تقدير توافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا في الجرائم الخطيئة أو عدم توافره من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض وكان ما عول عليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في تبرئة المطعون ضده على نحو ما سلف من عدم توافر ركن جريمة القتل الخطأ في جانبه وقيامه في جانب المتوفي ومن كون المطعون ضده كان يقود سيارته ملتزما الجانب الأيمن للطريق مستعملا الإشارة الدالة على رغبته في الدوران نحو اليمين وبسرعة مناسبة وأن المجني عليه المتوفي كان يقود سيارته بلا دراية ودون أن يتوقف بها قبل دخوله إلى الطريق الرئيس وهو قادم من طريق فرعي مستدلا على ذلك بأقوال والد المتوفي والشاهد الذي كان يركب معه وأقوال المطعون ضده مما أدى إلى اصطدامه بالمطعون ضده ونتج عن ذلك وفاته مما يجعله قد صادف صحيح القانون و ينادى به عن عيب مخالفته ويجعل استخلاصه لعدم توافر عنصر الخطأ في جانب المطعون ضده استخلاصا سائغا وله أصل ثابت بأوراق الدعوى ويؤدى إلى ما رتبه عليه ويضحي بذلك ما تنعاه النيابة العامة عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ليس إلا جدلا فيما عول عليه الحكم في استخلاص النتيجة التي أنتهي إليه لا يكون مقبولا.

وحيث أنه عما تثيره النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع فإنه لما كانت الجهة الطاعنة لم تبين ما هي الدفوع التي لم يتناولها الحكم إيرادا وردا وما إذا كانت تلك الدفوع جوهرية يتوجب على الحكم تناولها بالرد تفصيلا أم كانت دفوعا موضوعيا يكفي فيها الرد الضمني المستفاد من أدلة الثبوت وكانت القاعدة أنه يكفي لسلامة الحكم أن يبين الواقعة وظروفها وملابساتها وأن يقين الدليل على ثبوتها أو عدم ثبوتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على نحو ما سلف إلى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم وإلى عدم ارتكابه لكل ما من شأنه أن يضعه موضع المساءلة القانونية فإنه لا يكون مخلا بحق الدفاع ويضحي بريئا مما رمته به النيابة العامة ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.