أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1496-49 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1496-49 ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص المحاكم العسكرية طبقا للبند الثالث من نص المادة 34 من قانون الإجراءات العسكرية – مناطه.
  2. لا يجوز توقيع عقوبتين عن جريمة واحدة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بتاريخ 18/5/97 ف بدائرة مركز شرطة السواني.

  1. المتهمون جميعا:
  •  أ. استولوا مغالبة باستعمال سلاح على المنقولات الموصوفة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، حالة كونهم عاقلين أتموا الثامنة عشرة سنة ميلادية مختارين غير مضطرين وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  • ب. دخلوا بيتا مسكونا بغير رضا من له الحق في منعهم من الدخول بأن دخلوا بيت المجني عليه دون إذن منه حالة كون الفعل قد حصل باستعمال العنف ضد الأشياء والأشخاص بان كان الجناة يحملون سلاحا ظاهرا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • ج. خدشوا شرف المجني عليها سالفة الذكر واعتباره في حضورها بأن وجهوا لها العبارات الواردة بالأوراق.
  • د. أتلفوا مالا منقولا وصيروه غير نافع كليا بأن أتلفوا المنقولات الموصوفة بالمحضر من منزل المجني عليه سالف الذكر.
  1. المتهم الأول وحده الطاعن :

أحدث بالمجني عليه سالف الذكر أذى شخصيا خطيرا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية كلا شنكوف فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق والتي أدت إلى إحداث عجز مستديم بنسبة 60% حالة كون الإيذاء حصل باستعمال السلاح وعلى النحو المفصل بالأوراق.

وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 4-8-9 من القانون رقم 13/1425م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، المواد 381/3، 382،436/4، 438/1، 257/2 بند 1، 76/2 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك ومحكمة جنايات طرابلس نظرت الدعوى وقضت فيها:

  • أولا: بمعاقبة الأول الطاعن بالسجن لمدة أربع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه.
  • ثانيا: بمعاقبة باقي المتهمتين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة.
  • ثالثا: ببراءة جميع المتهمين من التهمة الأولي.

وهذا هو الحكم المطعون عليه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.4.21 وبتاريخ 27 من نفس الشهر والسنة قرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن وفي 15/5 من نفس السنة تحصلت محامية الطاعن على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداعه وأودعت لدى ذات القلم مذكرة بأسباب طعن الطاعن موقعة منها بتاريخ 2002.6.5 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطارها بالإيداع.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا حددت جلسة 2002.12.31 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيت أن الطعن استوفى كامل الأوضاع الشكلية المقررة فى القانون ومن تم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن عن الكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب الوجوه التالية:

  1.  كان الطاعن يوم الواقعة مكلفا بواجب عسكري وقد ارتكب الفعل المسند إليه أثناء قيامه بذلك الواجب ومن تم فأن الاختصاص بنظر الدعوى يتعقد للقضاء العسكري وتكون بذلك محكمة جنايات طرابلس غير مختصة بنظر الموضوع ولا ولاية لها فى الفصل فيه وهذا الدفع من النظام العام تجوز إثارته فى أية مرحلة من مراحل الدعوى..

2. دان الحكم المطعون فيه الطاعن بأدلة مستقاة من التقارير الطبية بمقولة انه لحقه عجز بنسبة 60% دون ان يتحدد نوع هذا العجز وديمومته وهل بالإمكان زواله بالعلاج أو التدخل الجراحي مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور.

3. عاقب الحكم المطعون فيه عن جرائم متعددة ومنها جريمة خدش الشرف دون أن يبين الحكم العبارات التى اعتبرها خدشا للشرف ونظرا لأن الحكم اعمل قواعد الارتباط مما يترتب عليه نقض الحكم بشأن جميع التهم لعدم إمكانية التجزئة..

4. لما كان من المقرر أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن وهو عسكري قد تمت محاكمته أمام القضاء العسكري ومن تم فإن إعادة محاكمته يعتبر خطأ فى تطبيق القانون يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه …     

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين الواقعة فى قوله  وحيث ان واقعة الدعوى تخلص حسبما استبانته هذه المحكمة من مجمل المحاضر والتحقيقات وما دار بالجلسة من أن مأمور الضبط القضائي التابع لمركز شرطة السوانى تلقى إشارة هاتفية من مستوصف السوانى مفادها وجود شخص مصاب بعيار ناري فى رجله وأن حالته سيئة “، حيث قام مأمور الضبط بفتح محضر وقرر الانتقال وفى المستشفى تبين له أن المصاب يدعى وان إصابته كانت نتيجة إطلاق عيار ناري عليه من بندقية كلاشنكوف من قبل أشخاص يتبعون المعسكر الكائن بغوط أبو ساق قرب ميدان الفروسية وأفاد المصاب أنه كان متواجدا بمزرعته الخاصة الملاصقة للمعسكر قام بعدها مأمور الضبط بالانتقال للمزرعة لإجراء الكشف وأثبت وجود آثار شده على شباك المطبخ وشباك الحجرة مكسور وباب إحدى الحجرات مكسور كذلك ومحتوياتها مبعثرة ويوجد دماء بمدخل المنزل على البلاط والتراب أمام المدخل …  الخ بعدها تم جلب الأشخاص الدين اشتركوا فى الواقعة وكذلك فتاة كانت مع المجني عليه.

وبضبط أقوال الأول أفاد أنه أطلق النار على المجني عليه – اذ أنه مكلف بالحراسة وشاهد شخصين يقفزان من سور المعسكر فلحق بهما الى أن دخلا المنزل المجاور حيث قام بأطلاق النار خلفهما تم لحق به زملاؤه بالمعسكر المتهمان الثاني والثالث وقال انه أطلق أربعة عيارات نارية على الصلي.

وبضبط أقوال المسماة… التى كانت مع المجني عليه أفادت بأنها حضرت مع المجني عليه للاستراحة الخاصة به خلف المعسكر وبعد دخولهما بوقت قليل سمعت صوت تخبيط على الباب بالقوة فأتجه المجني عليه للباب لمعرفة الطارق فرد عليه شخص أنا خليفة ودار بينهما حديث تم قال الطارق افتح الباب ” خير من انكسر دين أمه ” وقد شاهدت ثلاثة أشخاص من النافذة اثنان مسلحان ببنادق كلاشنكوف وقد أصروا على فتح الباب ولما رفض المجني عليه ذلك قاموا بكسر الزجاج وإحضار قطعة حديد لكسر حديد الحماية الوجود بالشباك فقام حسين بفتح الباب فأخذوا يسبونه وقام أحدهم بإخراجها من المنزل وقد حاولت الهرب إلا أن أحدهم مسكها وأرجعها وأثناء ذلك شاهدت الشخص الذي يحمل البندقية يطلق النار على المجني عليه فسقط على الارض فصرخت وحاولت الهرب إلا أن الشخص الذى أطلق النار لحق بها وقال لها هاتى شنو عندك واستولى منها على خمسة خواتم وخرص وطلب منها الذهاب معه إلا أنها قاومته تم ذهبوا على سبيل حالهم ثم ذهبت للمعسكر وأبلغتهم وتم نقل المصاب..

وبضبط أقوال المتهم الثاني أفاد بأنه بتاريخ الواقعة حضر له المتهم الثالث وذكر له المتهم الأول بأن سيارة داوو بيضاء اللون دخلت إلى الاستراحة التي بجانب المعسكر وبها شاب وفتاة وعرض عليها الذهاب لهما – وقام شعبان بطرق الباب الا ان المجني عليه رفض فتح الباب فقام المتهم الثالث بإحضار قطعة حديد وأخذ يكسر النفاذة وهو يسب فقام المجني عليه بفتح الباب وتكلم معهم ثم دخل إلى الداخل وأحضر بالطه فقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت رجله ثم عادوا للمعسكر وقال انه هو نفسه كان يحمل بندقية كلاشنكوف بدون ذخيرة.

وبضبط أقوال المتهم الثالث ذكر بانه ذهب مع المتهمين الأول والثاني إلى الاستراحة بعد أن أخبرهم المتهم الأول بحضور شاب وفتاة وكان غرضهم الاتصال جنسيا بالفتاة وأنهم قاموا بكسر النافذة ورفض الشاب فتح الباب ثم أخرج لهم بالطة فقام المتهم الأول بإطلاق النار عليه من بندقية كان يحملها ثم ذهبوا إلى المعسكر.

وحيث انه وان كان قانون العقوبات العسكري قد خلا من تحديد المقصود بالواجب العسكري الذي هو المناط في معرفة ما إذا كانت الجريمة عند حصولها من العسكري ناجمة عن تنفيذ هذا الواجب أم لا، إلا أنه عرف الخدمة في القوات المسلحة في المادة الأولى منه بقوله هي قيام المأمور بتنفيذ واجب عسكري محدد او أمر مشروع صادر إليه من الأمر – ومن ثم فإن الواجب العسكري هو قيام العسكري ومن في حكمه بأداء عمل من الأعمال التي يفرضها القانون أو الأوامر أو القرارات الصادرة بمقتضاه، او قيامه بتنفيذ أمر مشروع صادر إليه من أمره، فإذا ما خرج العمل عن ذلك خرج عن كونه أداء أو تنفيذا لواجب عسكري.

لما كان ذلك وكان اختصاص المحاكم العسكرية طبقا للبند الثالث من نص المادة 34 من قانون الإجراءات العسكرية يدور مع هذا الواجب وجودا وعدما – فإنه يتعين القول باختصاص هذه المحاكم بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتكبة من العسكري متى كانت ناجمة عن تنفيذ واجبه العسكري وبعدم اختصاصها واختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى الناشئة عن تلك الجرائم إذا ما ارتكبت خارج هذا النطاق وبتطبيق ما سلف بيانه على واقعة الدعوى وكما سبق إثباتها – لا يكون لما بدر من الطاعن علاقة بأداء واجبه المكلف به من حراسة داخل المعسكر.

الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غر محله.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم أن قرار الاتهام الذي تمت مواجهة الطاعن به وكذلك الواقعة كما سردها الحكم على النحو السالف بيانه تتضمن قيام الطاعن بسبب المجني عليه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن او محاميه قد نازع في كون العبارات التي وجهها إلى المجني عليه لا تشكل جريمة السب – رغم تأكيد الشاهدة أن الطاعن ومن معه كانوا عند طرقهم الباب يسبون المجني عليه – الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله أيضا.

وحيث ان الذي يبين من الأوراق أن الطاعن كان قد عوقب من قبل جهة قضائية أخرى عن تهمة الإيذاء الخطير المنصوص عليها في المادة 381 عقوبات وكان من المقرر قانونا وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جميع التهم المسندة إليه بما فيها تهمة الإيذاء الخطير وعاقبه عنها جميعا بعقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد تطبيقا لحكم المادة 76/2 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم قد عاقب الطاعن عن تلك الجريمة مرة أخرى وهو ما لا يجوز مما يتعين معه نقضه.

وحيث إنه عما ينعى به الطاعن بخصوص تهمة الإيذاء الخطير فان هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم جواز معاقبة الطاعن عن هذه التهمة اكتفاءا بمعاقبته عنها من قبل فإن هذه المحكمة لا ترى ضرورة لمناقشة هذا الوجه من النعي.

وحيث ان الحكم المطعون فيه وكما سلف البيان قد عاقب الطاعن عما نسب إليه بعقوبة جريمة الإيذاء الخطير والتي لا يجوز توقيعها في هذه الحالة مما يستدعي – والدعوى صالحة للفصل فيها – القضاء بمعاقبة الطاعن عن باقي المتهم بالعقوبة التي تراها هذه المحكمة مناسبة لما أتاه الطاعن وبما يتلاءم مع الظروف التي ارتكبت فيها أخذا في الاعتبار مدى ما ينم عنه سلوك الطاعن من نزعة إجرامية لديه عملا بالمادتين 27، 28 من قانون العقوبات وعلى النحو الوارد بالمنطوق مع إعمال المادة 76/2 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاثين شهرا عن تهم الإتلاف والسب وانتهاك حرمة المسكن المسندة إليه.