أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 221/ 45ق

نشر في

طعن مدني رقم 221/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة الدعوى ليس لها أن تتصدى للفصل في موضوعها – أساس ذلك.
  2. إعلان إداري، وجواب توجيه خطاب بالبريد المسجل للمعلن إليه – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين الدعوى رقم 2097 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده، قال شرحاً لها: إن موكله يملك منزلاً مقام على قطعة أرض بمحلة الشورى سوق الجمعة، وأن المطعون ضده يقيم فيه دون سند من القانون وطالبه بتسليمه إلا أنه لم يستجب لذلك، وخلص إلى طلب طرد المطعون ضده من المنزل، وبتاريخ 1994.9.13 ف قضت المحكمة غيابياً بطرد المدعى عليه من العقار المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1066 لسنة 93ف أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلان إعلان صحيفة الدعوى

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.3.14ف، أعلن بتاريخ 199845ف، وبتاريخ 1998.5.5ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات وبتاريخ 1998.5.17 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.5.14ف، وبتاريخ 1998.6.14ف أودع دفاع المطعون ضده مذكرة برده مشفوعة بسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبول شكلاً وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين:-

أولاً: أن الحكم قضى ببطلان صحيفة الدعوى في حين أن المستأنف ( المطعون ضده) طلب في صحيفة استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ثانياً: – أنه كان على المحكمة المطعون في حكمها – إذ قضت ببطلان صحيفة الدعوى – أن تقضي في الموضوع، أو تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها.

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف – المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن – أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه ببطلان صحيفة الدعوى لبطلان الاعلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى صحة هذا الدفع، وأقام قضاءه على أن المحضر خالف أحكام المادة 12 من القانون رقم 18 لسنة 1989 ف بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات التي توجب على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه أو امتناعه عن تسلم الورقة أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة إلى إحدى الجهات الإدارية المذكورة في المادة المشار إليها، وأضاف الحكم قوله: (( لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المحضر قد وجه إلى المستأنف كتاباً بالبريد المسجل فإن إعلان صحيفة الدعوى يكون باطلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا الوجه ))

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير صحيح، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ليس لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف نتيجة لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى، وذلك لعدم وجود نص في القانون يجيز هذا التصدي، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر حيث قضى ببطلان صحيفة الدعوى، ولم يقضى في الموضوع، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون الطعن برمته على غير أساس، متعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وبالزام الطاعنين بالمصروفات.