Skip to main content

طعن جنائي رقم 128-42 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 128
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2002

طعن جنائي رقم 128-42 ق 

خلاصة المبدأ 

 الدفع بأن ما ضبط مع المتهم من مواد ليست هي ذاتها التي ورد تقرير الخبير بشأنها – دفع جوهري عدم الرد عليه- قصور.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 8/2/1994 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات : حاز المادة المخدرة  حشيش  المبينة النوع والوصف والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتعاطاها فعلاً، وقدمته إلى غرفة الاتهام بالمواد 1، 2، 37/1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، 

وطلبت منها إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته وفق الوصف والقيد السالفين وقد قررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طرابلس قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2/11/1994 بسجن الطاعن ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه في صحف : الفجر الجديد والجماهيرية والميزان وبلا مصاريف جنائية 

وهذا هو الحكم محل الطعن.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون يوم 2/11/1994 وفي اليوم التالي لصدوره قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن وأودع محاميه بتاريخ 30/11/94 لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها قبول الطعن شكلا وشايعت الطاعن في نعيه على الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم رده على الدفع بأن ما ضبط مع الطاعن لم يكن هو الذى عرض على الخبير ورأت نقض الحكم مع الإعادة. 

حددت جلسة 25/12/2001 لنظر الطعن وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

وحيث انه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب ذلك أن الطاعن كان قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن المادة المحالة الى الخبرة لم تكن هي التي ضبطت معه والحكم لم يورد هذا الدفع ولم يرد عليه الأمر الذي يجعله معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث ان الذي يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن في 7/9/1994 أن محاميه كان قد دفع بأن المادة التي أحيلت إلى الخبير ليست هي التي ضبطت مع الطاعن والحكم المطعون فيه لم يثبت له هذا الدفع ولم يرد عليه. 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بأن ما ضبط مع المتهم من مواد ليست هي ذاتها التي ورد تقرير الخبير بشأنها من الدفوع الجوهرية التى يجب على الحكم أن يتعرض لها إيرادا ورداً لما لهذا الدفع من أثر هام فقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو صح لأنه يتعلق بالنزاع حول المادة المخدرة المضبوطة وكونها ليست هي التي عرضت على خبير التحاليل الكيماوية، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه  كما سلف البيان  أنه وإن أورد في أسبابه أن المادة المخدرة عرضت على خبير التحاليل الكيماوية وثبت أنها من الحشيش غير أنه لم يتعرض لدفع الطاعن السالف ذكره وهو ما يجعله معيبا بالقصور في التسبيب ويكون نعى الطاعن عليه في هذا الشأن في محله الأمر الذى يتعين معه نقضه مع الإعادة دون حاجة لمناقشة باقي مناعية. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.