أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1052-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1052
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 26 نوفمبر 2002

طعن جنائي رقم 1052-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 تقدير الأدلة والأخذ بأقوال المجني عليه والمتهم الآخر، من سلطة محكمة الموضوع

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة كلا من (…) و (…) بأنهما بتاريخ 2/9/95 إفرنجي بدائرة مركز شرطة البيضاء. 

  • أولا خطفا المجنى عليه صلاح على حسن بالخداع بقصد إرتكاب أفعال شهوانية وذلك بأن أركباه فى سيارة أخبراه بأنهما يريدان الذهاب الى محطة وقود وذهبا به يدل ذلك الى غابة وقام الأول بحك قضيبه على دبره وقام الثاني بتقبيله على النحو المبين بالأوراق.
  • ثانيا شرعا بالقوة في مواقعة المجني عليه وذلك بأن قاما بالاعتداء عليه بالضرب كما هو مبين بالتقرير الطبي وخلعا بنطلونه ولكن خاب أثر الفعل لأسباب لا دخل لارادتهما فيها وهي مقاومة المجنى عليه لهما على النحو الثابت بالأوراق.
  • ثالثا هتكا عرض المجنى عليه بالقوة وذلك بأن قاما بضربه وخلع بنطلونه والاول قام بحك قضيبه على دبره والثاني قام بتقبيله على وجهه ووضع قضيبه عليه على النحو الوارد بالأوراق.
  • رابعا شربا خمرا حالة كونهما مسلمين عاقلين قد بلغ كل منهما سن الرشد على النحو الموضح بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما عـلى محكمة جنايات الجبل الاخضر لمعاقبتهما بالمواد 59 ، 60 ، 76/1 ، 2 ، 407/1 ، 408/1 ، 412/1 من قانون العقوبات وبجلسة 28/4/95 إفرنجي.

قررت الغرفة ذلك.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضي حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة أربع سنوات عن جرائم الخطف والشروع فى المواقعة وهتك العرض المنسوبات إليهما وأمرت بحرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة بعدها وأعفتهما المحكمة من المصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/4/96 إفرنجي وفى ذات التاريخ قرر المحكوم عليه الأول الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن وبتاريخ 17 من نفس الشهر والسنة تحصل محاميه على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم كتاب المحكمة مصدرته وبتاريخ 20 من نفس الشهر والسنة أيضا أخطر المحامى بالإيداع وبتاريخ 11/5 من نفس السنة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم سالف الذكر.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظره جلسة 19/11/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة له فى القانون ومن ثم مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في الإسناد بمقولة إن ما أورده في مدوناته من أن التهم المسندة إلى الطاعن ثابتة فى حقه بجميع أركانها القانونية من أقوال المجنى عليه والمتهم الثاني على نفسه وعلى الطاعن لا سند له فى أوراق الدعوى ذلك أن المجنى عليه قد تناقض فى أقواله عند روايته كيفية لقائه بالطاعن والمتهم الثاني بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وهو ما يثير الشك فى مصداقية أقواله كما أن أقوال المتهم الثاني على نفسه وعلى الطاعن لا تعد اعترافاً بالمعنى القانوني حيث إنه نفى الاتهام عن نفسه ولم يؤكده ضد الطاعن بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد وصل إلى استنتاجات لا سند لها فى الأوراق كما أنه متأثر بأقوال المجنى عليه أقوال والمتهم الثاني التي هي أقوال متهم على متهم آخر لا ترقى إلى مرتبة الدليل القاطع فى حالة عدم وجود يؤيدها في الأوراق كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين في مدوناته أركان الجرائم التى دان بها الطاعن ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى وأقوال المجني عليه والطاعن والمتهم الثاني وما جاء فى تقرير الطبيب الشرعي أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالإدانة قوله. 

وحيث إنه أخذا مما تقدم فإن التهم المسنده إلى المتهمين الخطف بالخداع والشروع فى المواقعة وهتك العرض بالقوة ….. ثابتة فى حقهما من ما جاء فى أقوال المجنى عليه التى تطمئن إليها المحكمة والتى جاءت متناسقة ومتفقة مع بعضها بمحضري جمع الاستدلالات والتحقيقات الابتدائية بخطف المجنى عليه بالخداع بعد أن أوهماه بأنهما يرغبان فى الذهاب الى محطة الوقود وعرجا به الى الطريق الفرعية ودخلا به إلى الغابة فى ساعة متأخرة من الليل وهناك شرعاً فى مواقعته بالقوة حيث قاما بالاعتداء عليه بالضرب وخلعا بنطلونه وقد خاب فعلهما يسبب مقاومة المجنى عليه لهما وخلالها قام المتهمان بهتك عرضه بالقوة بأن قام المتهم الاول بحك قضيبه على دبره بينما قام المتهم الثاني بتقبيله على وجهه ووضع قضيبه عليه وبما جاء فى اعتراف المتهم الثاني على نفسه وعلى المتهم الاول بمحضر الاستدلالات الذى تطمئن إليه المحكمة والذى تعزز بما ورد بتقرير الطبيب الشرعي من وجود إصابات متعددة بجسم المجنى عليه ناشئة عن مقاومته للجناة ، وحيث إن الركن المادي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 412 من قانون العقوبات تحقق بانتزاع المجنى عليه من المكان الذى يوجد فيه وإبعاده عنه وقطع صلته به سواء كان بالعنف أو الخداع وكان الثابت من الاوراق أن المجنى عليه استقل السيارة معهما بقصد توصيلهما الى مسكن أحد الأشخاص وبعد عودتهما عرجا به الى الطريق الفرعية خارج مدنية البيضاء ودخلا به الى الغابة بقصد ارتكاب أفعال شهوانية معه على النحو السالف سرده ومن ثم فإن أركان التهمة الاولى متحققة وكذلك بالنسبة لتهمتي الشروع فى المواقعة وهتك العرض بالقوة فأن أركانهما متحققة من إعتداء المتهمين على المجنى عليه بالضرب وما صاحب ذلك من خلع ملابسه بقصد مواقعته غير أن فعلهما قد خاب لاسباب لا دخل لارادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه لهما وخلالها قاما بهتك عرضه بالقوة بأن حك المتهم الاول قضيبه على دبره من الخارج كما قام المتهم الثاني بتقبيل المجنى عليه على وجهه و رققته وقد استطالا الـى عورته… وكانت جريمة هتك العرض تتحقق بكل فعل يستطيل عورة المجنى عليه أو يبلغ حدا من الفحش يخل بالحياء العرضى له أما جريمة الشروع فى الموافقة فتتحقق بارتكاب الجنائي فعلا من شأنه أن يؤدى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة ثم يخيب أثره ….. وكانت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والتى قاما بها وهى خلع سروال المجنى عليه بالقوة والاعتداء عليه بالضرب لحمله على اللواط به فى مكان بعيد عن العمران والمارة وتهديده بسكين فتلك الأفعال من شأنها أن تؤدى حالا ومباشرة الى وقوع فعل المواقعة لولا مقاومة المجنى عليه ومن ثم فإن جريمة الشروع فى المواقعة متحققة الأركان.. فضلا عن أن جريمة هتك العرض بالقوة قائمة فى حقهما من حك المتهم الاول قضيبه على دبر المجنى عـليه مـن الخارج بينما قام المتهم الثاني بتقبيله على وجهه ….. ومن ثم يتعين القضاء بما جاء المنطوق …. ـ. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد أقام قضاءه بالادانة على أقوال المجنى عليه والمتهم الآخر وعززها بما جاء فى تقرير الطبيب الشرعي وبين أركان كل التهم التى عاقب الطاعن عنها وهى أدلة متناسقة مع بعضها ولها أصل ثابت فى أوراق الدعوى وخالية من أى تناقض يعيبها وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه دونما قصور فى التسبيب أو فساد فى الاستدلال وقد اطمأنت إليها المحكمة مصدرته وأخذت بها وهو من كامل سلطتها فى تقدير الدليل والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما لم لا تطمئن إليه طالما كان ما أخذت به له معينه فى أوراق الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو لم تعزز بليل آخر وكانت أقوال المتهم الآخر التى أخذ بها الحكم المطعون فيه لا يفهم منها أنه نفى الاتهام عن نفسه ولم يؤكده ضد الطاعن. 

وهو ما يكون معه ما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما كونت منه المحكمة قناعتها لتوهينه والتشكيك في صحته مما يكون معه فى غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.