طعن إداري رقم 96/ 43ق
طعن إداري رقم 96/ 43ق
خلاصة المبدأ
الدفع ببطلان تقرير الخبرة من الدفوع الجوهرية، عدم الرد عليه – أثره.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام مورث المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 38 لسنة 20 أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار لجنة التعويضات المنبثقة من القانون رقم 4 لسنة 78 بتعويض المطعون ضدهم عن عقارهم الذي آل إلى الدولة بمبلغ قدرة 42843,116 دينار، وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لهم مبلغ 160,000 ألف دينار تعويضاً عن عقارهم وقالوا شرحا لدعواهم بأن مورثهم يملك قطعة أرض مساحتها 600 م2 بحي رأس اعبيده موضوع الكراسة رقم (40592)، وفي عام 1975 استخرج ترخيص بناء وشرع في تشييد عمارة سكنية، وتضمن الترخيص بناء محلات تجارية وطابقين أول وثان وأربعة طوابق مرتدة، وعند بناء الطابقين الأول والثاني صدر القانون رقم 4 لسنة 78 بشأن الملكية العقارية، فقامت أمانة المرافق بغل يد الطاعن عن استكمال البناء وسلمته لشركة الإسمنت الليبية التي قامت باستكمال المبنى وفقا للخرائط السابقة، واستغلته الشركة سكنا لموظفيها، فتقدم المطعون ضده بطلب تعويضه عن العقار إلى اللجنة المختصة بذلك حيث أصدرت القرار المطعون فيه.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/5/21 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع باستحقاق الورثة الطاعنين مبلغ ( 65,691 ألف دينار وإلزام جهة الإدارة بأداء المبلغ المذكور مع المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/5/21، وبتاريخ 1996/7/14 قررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وحافظة مستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 96/7/17 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (…)، وبتاريخ 1996/8/22 قدم دفاع المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاع موكليه، وسند وكالته.
حددت جلسة 97/11/5 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
حددت جلسة 2001/3/5 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبيان ذلك ذكر أن تقرير الخبير باطل لعدم اتصاله بالخصوم للاطلاع على مستنداتهم، كما لم يبين الخبير في تقرير الكيفية التي قدرت بها قيمة العقار وقت أيلولته للدولة، كما أن المحكمة المطعون في قضائها التفتت عن الدفع الذي أبدته الجهة الطاعنة أمام المحكمة المطعون في قضائها في مذكرتها المودعة بملف الدعوى بتاريخ 96/3/14، والتي دفعت فيها بأن الخبير لم يعلن الخصوم بموعد إجراء الخبرة، وأن الخبير استمد معلوماته من جهة ليست طرفا في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجهة الطاعنة قد دفعت أمام المحكمة المطعون في قضائها بأنها تعترض على تقرير الخبير لأنه باطل، تأسيساً على أن الخبير لم ينتقل إلى جهة الإدارة، ولم يبين التقرير الكيفية التي تصرفت بها جهة الإدارة في العقار ومدى مطابقتها لأحكام القانون رقم 4 لسنة 28، فضلا عن أن الخبير لم يعلن الخصوم بموعد إجراء الخبرة مما يجعل تقريره باطلا.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد تلك الدفوع والاعتراضات أثناء تحصيل وقائع الدعوى، إلا أنه لم يتعرض لها في أسبابه لا سلباً ولا إيجاباً، وهي دفوع جوهرية لو صحت لتغير معها وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون قد جاء قاصراً ومخلا بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه مع الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف بنغازي (دائرة القضاء الإداري ) لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.