طعن إداري رقم 91/ 43ق
طعن إداري رقم 91/ 43ق
خلاصة المبدأ
مقابل العمل الإضافي متى يدخل ضمن المرتب الفعلي الذي يحسب على أساسه الاشتراك الضماني أو تسوية المعاش أساسه.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده قد تقاعد اختياريا طبقاً لأحكام القانون رقم 85/8 ف، وقام صندوق الضمان الاجتماعي بربط معاشه التقاعدي متضمنا ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الإضافي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته.
استبعدت اللجنة العليا للمسح الشامل للمعاشات مقابل العمل الإضافي من معاشه باعتباره من موظفي الدرجات العليا،فاعترض المطعون ضده على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت إعادة تسوية معاشه على ما كان عليه قبل تخفيضه، فرفع الطاعن دعواه بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية، والمحكمة قضت برفض الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/5/7 ف.
وبتاريخ 96/6/30 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 96/7/17 ف أو دعت حافظة مستندات تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومذكرة شارحة.
وبتاريخ 96/7/9 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده عن طريق ابنه المقيم معه لعدم وجوده ساعة الإعلان وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس اليوم.
وبتاريخ 96/8/4 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد احتسب ساعات العمل الإضافي في تسوية معاش المطعون ضده على أساس فكرة الحقوق المكتسبة، وهذا القول مخالف للقانون، ذلك أن حق الموظف في تقاضي مقابل العمل الإضافي محدد بمقتضى لائحة تنظيم هذا العمل بالوحدات الإدارية بقرار اللجنة الشعبية العامة، والتي لم تجز لشاغلي الوظائف العليا تقاضي مقابل عمل إضافي يتم تأديته بعد أوقات العمل الرسمية، ومن ثم فلا يجوز منح هذا المقابل لمن هم في وضع المطعون ضده لعدم وجود سند قانوني لذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وترتب مركزاً قانونياً عاما تسري عليه جميع القوانين واللوائح، بما في ذلك قوانين الضمان الاجتماعي واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ومن بينها لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 91/1079 ف، بتاريخ 1991/12/30، ف، حيث نصت في المادة 34/ب منها على أن (( تراعى بالنسبة لبدل العمل الإضافي الذي يتقاضاه الموظف متى توافر له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنة الميلادية الواحدة أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي )).
ولما كانت الجهة التي تعمل على تنظيم المعاشات الضمانية من حيث استحقاقها وأسس هذا الاستحقاق وهو صندوق الضمان الاجتماعي فهو مخاطب بأحكام هذه اللائحة، وعليه وهو بصدد تسوية المعاش الضماني للمطعون ضده أن يراعى أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي لأخذها في الاعتبار عند التسوية.
ولما كانت لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية الصادرة بتاريخ 77/11/9 ف قد حددت فئات الموظفين الذين يستحقون مقابل العمل الإضافي الذي يؤدونه بعد الدوام الرسمي بأن نصت على أن ( يستحق كل موظف من الدرجة الأولى فما دون… يؤدي عملا بعد ساعات العمل الرسمي أن يتقاضى أجراً إضافياً عن الساعات التي يؤدي فيها هذا العمل طبقا للشروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة ).
ومفاد ذلك أن الموظفين الذين تزيد درجاتهم عن الأولى ” العاشرة حالياً “، لا يستحقون مقابل العمل الإضافي، ويترتب على ذلك أن ما يتم صرفه للموظف مقابل العمل الإضافي بالمخالفة للأحكام المنظمة له لا يدخل ضمن المرتب الفعلي الذي يحسب على أساسه تسوية معاشه الضماني.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل الدرجة الحادية عشرة عند تقاعده، وهي تعلو الدرجة العاشرة المعادلة للدرجة الأولى، وقد صرفت له جهة عمله مقابل العمل الإضافي، وتم احتسابه ضمن المرتب الذي سوى على أساسه معاشه الضماني، وذلك باستبعاد ما كان قد تقاضاه من مقابل عمل إضافي إعمالا لأحكام لائحة العمل الإضافي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك بتأييده القرار لجنة المنازعات الضمانية فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضده في احتساب مقابل العمل الإضافي في المعاش باعتباره حقا مكتسبا له دون أن يتحقق من مدى انطباق أحكام لائحة العمل الإضافي من عدمه فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، وعملا بأحكام المادة 358 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم وفقاً للمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 24/104 ق استئناف بنغازي بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 94/6 ف.