أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 33/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2006

طعن إداري رقم 33/ 50ق

خلاصة المبدأ

شرط استحقاق المعوق للمنفعة النقدية، ثبوت حصول الإعاقة، تخلف ذلك ـ أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/111 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلزام جهة الإدارة بصرف منحة الخدمة المنزلية المعانة لابنه المعوق (…)، قال شرحاً لها: إن ابنه (…) أصيب بشلل في الطرفين السفليين حسب الثابت من بطاقة الإعاقة رقم 3052 الصادرة في 1998/10/2 ولأنه لا يقيم بدار إيواء كفل له القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين ولائحته التنفيذية منحة شهرية لإعانته على تكاليف الخدمة المنزلية إلا أن جهة الإدارة لم تصرف له هذه المنحة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنزلية المنصوص عليها قانوناً للطاعن اعتباراً من 2002/8/1 و استمرارها باستمرار السبب مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1370/12/31 و.ر (2002م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/2/25 و.ر قررت محامية الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند إثابة المحاماة الشعبية وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها مسددة الرسم ومودعة الكفالة، وبتاريخ 1371/3/11 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ولم تودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 1371/4/2 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الماثلة بإلزام جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنصوص عليها قانوناً اعتباراً من 1997/4/1 واستمرار صرفها باستمرار السبب.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة

1374/2/5 و.ر (2006) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن تاريخ بدء استحقاق منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة قانوناً في هذه الدعوى يكون اعتباراً من 1998/10/2 وهو تاريخ الحصول على بطاقة الإعاقة وتقديم طلب للحصول عليها وليس اعتباراً من تاريخ رفع هذه الدعوى الذي قرره الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن استحقاق منحة الخدمة المنزلية المعانة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين، يكون بعد تقديم طلب من المعوق أو من يقوم مقامه للحصول عليها وثبوت الإعاقة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ولا يقوم أحد هذين المطلبين مقام الآخر في استحقاقها أما بداية صرفها فيكون اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم طلب الحصول عليها، ولا يؤثر في هذا الميعاد حصول المعوق على بطاقة الإعاقة قبل هذا التاريخ أو بعده دون سلب لحق جهة الإدارة في عدم صرف هذه المنحة إلا بعد ثبوت حصول الإعاقة الذي يعد شرطاً من شروط استحقاقها، حيث نصت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1987 على أنه ” للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية، المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة لـه على تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي ” كما نصت مادته الثانية عشرة على أن ” تدفع المنحة النقدية المقررة في المادة السابقة إلى المعاق أو إلى من يعوله طوال حياته ما دام غير قادر على القيام بضروراته الشخصية، وتصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يجدد مقدار هذه المنحة وشروط وقواعد استحقاقها وذلك بناء على عرض من صندوق الضمان الإجتماعي” ونصت المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ” يقدم المعاق أو عائله الفعلي طلب الحصول على المنفعة إلى اللجنة الشعبية للضمان بالبلدية التي يقيم بها المعاق ويتعين البت في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تقديمه، وفي حال الموافقة على المنحة يثبت حق المعاق فيها اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديمه الطلب”.

حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على تقديم طلب الحصول على منحة الخدمة المنزلية المعانة لصالح ابنه المعوق، قبل رفع هذه الدعوى، فإن أحد شروط استحقاق هذه المنحة لا يكون متوافرا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى ببداية استحقاق هذه المنحة للطاعن اعتباراً من تاريخ رفع هذه الدعوى قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالتالي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.